أخر الأخيار

الأحد، 29 مارس 2015

المحكمة الدستورية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 في 26 ديسمبر سنة 2002
 بالجلسة العلنية يوم الأحد 15 ديسمبر سنة 2002  م الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ
برئاسة المستشار / ماهر البحيري ................... نائب رئيس المحكمة
·       وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح أنور رشاد الماضي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف .......... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / إمام محمد حسن ............. أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 23 قضائية " دستور "
المقامة من السيد / علاء أبو المعاطى أبو الفتوح
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء                                2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيدة / عليه سعيد محمد
الإجراءات :
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2001 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 , والمادة 2 منه فيما نصت عليه من أن الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , والنص الوارد في هذه المادة بعبارة "وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , وحكمت المحكمة بتطليقها عليه "
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد صدور تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
المحكمة
تابع منطوق الحكم
بعد الاطلاع على الوقائع - على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2000 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بخلعها من زوجها المدعى , طلقة بائنة مقابل ردها عاجل الصداق والشبكة , وتنازلها عن مؤخر الصداق على سند من أن المدعى كان قد تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 25/7/1997 وقد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه وأصبحت تخشى من أن تغضب الله إزاء كراهيتها لزوجها وعدم رغبتها في معاشرته وعرضت محكمة الموضوع الصلح على الطرفين فرفضته المدعى عليها الثالثة وقبله المدعى . فقررت المحكمة ترشيح حكمين , وإذ باشرا مهمتهما , وقدما تقريرا يوصي بخلعها منه بعد أن تبين لهما استحالة العشرة بينهما , واستعداد للتنازل عما لها من حقوق لديه , دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه , والمادة (30) منه , وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 200 المشار إليه عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور , مما يخالف أحكام المادتين (194-195 ) من الدستور .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح - ذلك انه - وأيا كان وجه الرأي في اعتبار القانون الطعين من القوانين المكملة للدستور - فالثابت أن مشروعه قد عرض على مجلس الشورى , وتمت الموافقة عليه أن جرت مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرون .
أولا : بجلستيه التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 25/12/1999 ثم بجلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودين بتاريخ 26/12/1999 , حسبما جاء بمضبطة تلك الجلسات وكتاب المستشار أمين عام مجلس الشورى رقم100 بتاريخ 10/12/2000
وحيث أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على
أن :
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها منه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما . خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور , وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها أنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما تخشى ألا نقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حق حضانة الصغار , أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ."
وحيث أن المدعى ينعى على المادة (20) المطعون عليها مخالفتها للدستور , لمناقضاتها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع . فضلا عن أن ما قررته من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن بأي طريق , فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة .
وحيث انه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية , فان المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن المادة الثانية من الدستور - بعد تعديليها في سنة 1980 - إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , فان مقضتي ذلك لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها , باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي تمتنع الإجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا , وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو في دلالتها معا , فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها تنظيما لشئون العباد , وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعد مع تطور الحياة وتغير المكان والزمان , وهو اجتهاد وان كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه , فهو في ذلك أوجد وأولى لولى الأمر , ويبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي , ويعمل حكم العقل في ما لا نص فيه توصيلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده , وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسيه على أراء أحد الفقهاء . في شأن من شئونها , ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها و إبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقة للجماعة التي لا تنقض المقاصد العليا للشريعة , ويكون اجتهاد ولى الأمر بالنظر في كل مسالة بخصوصها بما يناسبها , إخماد للسائرة وإنهاء التنازع والتناحر , وأبطالا للخصومة , مستعينا في ذلك كله أهل الفقه والرأي , وهو في ذلك لا يتقيد بالضرورة بآراء الأخريين , بل يجوز أن يشرع على خلافها , وان ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة , بما يرد الأمر المتنازع عليه الى الله ورسوله , وكان حق عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما , فلا يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا , وإلا كان مصادما لقوله تعالى :" ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج "
تابع الجزء الاخير من الحكم
وحيث انه لما كان الزواج قد شرع - في الأصل - ليكون مؤيدا , ويستمر صالحا , وكانت العلاقة في الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها ؛ لذلك فقد حرص الشارع - عز وجل - علي بقاء المودة وحث علي حسن العشرة , ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة , ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق , فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي حدود التي رسمها له الشارع الحكيم , وفى مقابل هذا الحق الذي قرره جل شانه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حق في طلب التطليق لأسباب عدة , كما قرر لها حقها في أن تقتدي نفسها وترد على الزوج ما دفعة من عاجلا الصداق وهو ما عرف بالخلع , وفي الحالتين , فإنها تلجا إلى القضاء الذي يطلقها لسبب من أسباب التطليق , أو يحكم بمخالعتها لزوجها , وهى مخالعة قال الله تعالى فيه : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم إن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله , فان خفتم أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به , تلك حدود الله فلا تعتدوها , ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" - الآية رقم 229 من سورة البقرة - بما مؤداة أن حق الزوجة في مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد به ورد نص القران كريم قطعي الثبوت , ثم جاءت السنة الكريمة لتنزل الحكم القرآني منزلته العملية , فقد رواى البخاري في الصحيح عن عكرمة بن عباس - رضى الله عنهما - قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله . ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق , إلا أني أخاف الكفر في الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وازيد فقال لها أما الزيادة فلا فردت عليه حديقته فأمره , ففارقها . وقد تعددت الروايات في شان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , منها الرواية السابقة منها أنه أمره بتطليقها , وفى رواية أخرى انه طلقة عليه , وكان ثابت بن قيس غير حاضر , فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رديت بقضاءه , فالخلع إذن في اصل شرعته من الأحكام قطعية ثبوت لورود النص عليه لكل من القران والسنة أمام أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه - لحكمة قدرها - وتبعه الرسول الكريم في ذلك , ولذا اجتهد الفقهاء في شان هذه الأحكام , فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخلع , قولا بان ما ورد بالحديث الشريف من ورد الحديقة والأمر بالمفارقة , كان من قبيل الندب والإرشاد , فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج , على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفرقة كان أمر وجوب , فيقع الخلع أما برضاء الزوجين , أو بدون موافقة الزوج وذلك ولى الأمر أو القاضي , فكان لزاما - حتى لا يشق الأمر على القاضي - أن يتدخل المشروع لبيان أي من الرأيين أولى بالاتباع , وهو ما نحا إليه النص فيه , فاخذ بمذهب المالكية و أجاز للزوجة إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعا القاضي من زوجها بعد اخذ رأى الحكمين على أن تدفع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق وليس إلا لرفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور و يستعصي العلاج كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبئ مالي أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية , فالتنظيم يقوم على افتداء الزوجة لنفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها , المثبت في عقد الزواج أو الذي تقدره المحكمة عند التنازع فيه , و إقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما , وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض , فإذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك , دون التزام على الزوجة بان تبدى أسبابا لا تريد الإفصاح عنها , ومن ثم لا تبحث المحكمة أسبابا معينة قانونية أو شرعية , أو تحقق أضرار محدودة يمكن أن تكون لحقت بها , فان لم يتم الوفاق , وعجز الحكمان عنه , تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ثم تحكم بالخلع , الذي تقع به طلقة بائنة , آخذا بما اجمع عليه فقهاء المسلمين , ومن ثم يكون أمرا منطقيا أن ينص المشرع على أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , وتقديرا بان الحكم مبنى هنا على حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة , وتشهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هي دون سواها ألا تقيم حدود الله , ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي على درجتين , حيث تعطى درجة التقاضي الثانية فرصة لتدارك ما عساها تخطئ فيه محكمة أول درجة من حصر للوقائع أو استخلاص دلالاتها أو إلمام بأسباب النزاع , أو تقدير لأدلته , أو إنزال صحيح حكم القانون عليه , مما مؤاده أن دعوى التطليق للخلع تختلف في اصلها ومرماها عن أي دعوى أخرى حيث تقتضي أن يكون الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع برمته وبجميع عناصره , بما في ذلك ما قد يثار فيها من نزاع حول عاجل الصداق الواجب رده والقول بغير ذلك يفتح أبواب الكيد واللدد في الخصومة التي حرص المشرع على سدها ويهدم التنظيم من أساسه فلا يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعية المنشودة , ومتى كان ما تقدم , فان النص الطعين فيما قرره من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن يكون قائما على أسس موضوعية تسانده وينهض أيضا مبررا لمغايرته - في هذا الشأن - عما سواها من أحكام تصدر بالتطليق للضرر أو لغيره من الأسباب , ومن ثم فلا يمون النص الطعين , فيما تضمنه من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن , منتقصا من حق التقاضي إو مارقا عن مبدأ المساواة .
حيث أن النص الطعين لا يخالف أي حكم أخر من أحكام الدستور .

فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة برفض الدعوى , وبمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعى المصروفات بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة




أمين السر ........... نائب رئيس المحكمة  

الأربعاء، 25 مارس 2015

المحكمة الادارية العليا - مجموعة المباديء -د-2 –سنة 97-1998


لطعن رقم 1295 لسنة 38ق ع جلسة 4/7/1997
جامعات –التعيين فى وظيفة مدرس – يعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه  ويسرى على شغلها أحكام التعيين التى تضمنها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972  ومن بينها ان يكون ملتزما فى عمله وسلوكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها  ولاتسرى عليه أحكام الماده87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978
المواد 64 ،65 ،67،130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972  ان المشرع قد حدد  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لاحكامه حيث اعتبر ان وظيفة مدرس هى بداية السلم الوظيفى لوظائف أعضاء هيئة التدريس  إما ما يسبقها من وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين  فهى ليست  من وظائف أعضاء هيئة التدريس  إنما هى من الوظائف المعاونة لها  التى أخضعها المشرع لاحكام قانونيه مغايرة  من تلك التى تنظم وظائف أعضاء هيئة التدريس  ومن ثم  فان وظيفة مدرس تعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ   باعتبار ان هذا التعيين ينشىء مركز ا قانونيا جديدا للمدرس ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى ويتعين ان يتوافر  فى شانه لشغل هذه الوظيفة ان يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته  ومحسنا أداءها وهو شرط لازم توافره للتثبيت من مدى صلاحية المرشح لشغل وظيفة مدرس وحسن قيامه بأعبائها واضطلاعه بمهامها وما تفرضه الوظيفة من دقه فى الأداء والتزام فى السلوك ومن واقع اتصال الماضي القريب بالحاضر وبمراعاة ان عضو هيئة التدريس هو قدوه ومثال يحتذى به لمئات وآلاف من الطلبة على مشارف اقتحام الحياة العملية ومن ثم يتعيين استبعاد نص المادتين 130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات  بما تضمنتاه من أحاله إلى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة ومؤدى ذلك ان الاستناد إلى نص المادة 87 من قانون نظام العامليين المدنيين المشار إليه للقول بعدم مشروعية قرار تعيين المدعى  فى وظيفة مدرس باعتباره وقت صدور القرار كان محالا إلى المحاكمة التاديبيه عن مخالفه ارتكبها وهو مدرس مساعد لا يكون مستندا إلى أساس سليم من القانون
الطعن رقم 3839 لسنة 43 ق جلسة 4/7/1997
دعوى قرار إدارى – الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات فى مجموعها أعمال تحضيرية وتمهيدية للعرض على السلطة المختصة ( مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة ) فما يصدر عن المجلس القسم فى ذلك لا تتوافر فى شأنه مقومات وخصائص القرار الإدارى
أن الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات هى فى مجموعها أعمال وتمهيدية تحضيرية تتعلق بالعرض بشئون التعليم والبحث العلمى وأعمال الامتحانات والرسائل العلمية والنظر فى شئون أعضاء هيئة التدريس بالقسم تمهيدا للعرض على السلطة المختصة سواء كانت هذه الشرطة مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة وعلى ذلك فلا يعدو ما يكون ما يصدر عن مجلس القسم بناء على اختصاصه المحدد فى القانون سوى أن يكون مجرد توصية أو اقتراح إدارى لا تتوفر فى شانه مقومات أو خصائص القرار الإدارى الذى من شأنه إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغاؤه .
(ب) دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التعويض  عن الإجراءات التى تصدر من شخص من أشخاص القانون العام بمناسبة تسيره لمرفق عام من مرافق التعليم الجامعى تمثل خروجا على الشريعة ومخالفة لنصوص قانون تنظيم الجامعات فتلك المنازعة هى من قبيل تنظيم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها طبقا للقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
الطعن رقم 3589 لسنة 38 ق  ع جلسة 4/7/1997
دعوى تكييف الطلبات حدود سلطة المحكمة فى تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى
انه ولئن كان التكييف القانونى للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم صحيح على واقعة المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة المحكمة الذى ينبغى عليها فى هذا السبيل أن تقضى عليه طلبات الخصوم وتمحصها وتستحلى مراميها على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى وما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبداء الخصم لطلباته ودون الوقوف على ظاهر المعنى الحرفى لها إلا أنه من المسلم به أيضا أن الأصل أن يحدد المدعى نطاق دعواه وطلباته ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها وهى بصدد تكيفها لهذه الطلبات التى تتعداها وإلا كانت متجاورة لحدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به .
( ب) دعوى النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول الحق الثابت به .
النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول عن الحق الثابت به طبقا لنص لمادة 145 مرافعات يجب أن يكون صريحا وواضحا ولا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل ولا يجوز فى مجال القانون العام وبعد تنفيذ جهة الإدارة للحكم وما ترتب عليه من تعديل المراكز القانونية للعاملين وأقدميتهم القول بإمكانية النزول عن الحكم بعد تنفيذه لما يتضمنه ذلك من مساس بحقوق ومراكز قانونية للغير على مقتضى صحيح حكم القانون .
(ج) عاملون مدنيون إعادة التعيين إثارة تحدد بالنسبة للأجر والأجر والأقدمية الاحتفاظ بذات أجره الذى كان يتقاضاه و الأقدمية التى كان له فى وظيفته السابق .
أن المشرع أجاز إعادة تعيين العامل السابق فى إحدى الوحدات التى تطبق قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فى ذات الوظيفة التى كان يشغلها فى وظيفة أخرى مماثلة سواء أكان إعادة التعيين فى ذات الوحدة التى كان يعمل فيها أو فى وحدة أخرى بشرطين أولهما : أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة . وثانيهما : ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف وقد حدد المشرع أثار إعادة التعيين فى نص المادة 23 من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باتخاذ المعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باحتفاظ  الميعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى بالاحتفاظ له بالأقدمية التى كانت له فى وظيفته السابقة .
الطعن رقم 3451 لسنة ق ع جلسة 4/7/1997
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عاملون مدنيون تاريخ استحقاق هذا البدل .
أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أصلى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وأناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة أو النسب التى تصرف لبدل مخاطر كل وظيفة وان من المقرر قانونا أن البدالات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أن يقوم بعملها فعلا ولئن كان القانون 16 لسنة 1985 قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 27/6/1985 على أن يعمل فى اليوم التالى من تاريخ نشره إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه بذاته دون القواعد المحددة للوظائف التى يستحق شاغلوها بدل المخاطر ودون تحديد الشروط والنسب المقررة  لاستحقاق كل فئة من العاملين سواء للبدل أو للوجبة الغذائية أو المقابل النقدى لها على ذلك فان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف كبدل مخاطر أو كمقابل وجبة غذائية ليس ثمة حق يمكن أن يستمد صراحة ومباشرة من أحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1983 إذ أن حق يمكن لا يتكامل إلا بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل به اعتبارا من 1/7/1986 .
الطعن رقم 2428 لسنة 35 ق ع جلسة 4/7/1997
بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين ( خبراء وزارة العدل ) – شروط استحقاقه –أن يكون خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .
أن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسمة 1976 وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا 1/4/1978 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أيا توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو  الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .
الطعن رقم 3155 لسنة 40 ق جلسة 4/7/1997
(أ‌) الهيئة العامة السد العالى بدل سكن – سلطة تقديرية لرئيس مجلس الإدارة لمن لا يتمتع بميزة السكن المجانى .
المادة 1،6،16 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 المعدل بالقرار 11241 لسنة 1972 المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1966 . أن المشرع فى المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، خولت الهيئة المذكور إسكان العاملين بها فى محافظة أسوان بالمجان ويشمل الإسكان تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه ومقابل استهلاك الأثاث على أن يقوم ذلك وفقا لإمكانيات الهيئة المالية فى ضوء الاعتمادات المخصصة للصرف منه على هذا البدل وان هذه السلطة المقررة لرئيس مجلس الإدارة استخدامها معقود بتوافر الاعتماد المالى اللازم فى موازنة الهيئة للصرف منه على بدل السكن وبدون توافر الاعتماد المالى يكون تقدير رئيس مجلس الإدارة لبدل السكن المشار إليه غير جائز قانونا وغير ممكن تنفيذه وينطوى على تحديد الميزانية الخاصة بالهيئة بأعباء مالية لم يدرج لها الاعتماد اللازم .
قرار إدارى تنفيذه وترتيب أثاره إذ  كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فان أثره لا يتولد حالا ومباشرا إلا إذا كان هذا ممكنا وجائز قانونا إذا أصبح كذلك ممكنا وجائزا قانونا وإذا أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فان لم يوجد الاعتماد أصلا كان تنفيذ هذا الأثر غير ممكن قانونا .
الطعن رقم 237 لسنة 377 ق ع جلسة 4/7/1997
عاملون مدنيون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة الاعتداد بالوظيفة وشروطي شغلها .
أن المشرع قد أقام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة وليس على أساس شخصى حيث اعتد أساسا بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية والندب والنقل إليها وليس على أساس المؤهل ومن مظاهر الأخذ بهذا النظام ا تكون لكل وحدة من الوحدات الخاضعة للقانون هيكل تنظيمى وجداول للوظائف مرفق بكل بطاقة وصف لكل وظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها فى إحدى المجموعات النوعية وتقيمها فى إحدى الدرجات واعتبر المشرع كل مجموعة نوعية وفقا لحكم 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب والنقل وقام البيان التشريعى للقانون المذكور على هذا الأساس فاستلزم بموجب حكم المادة 36 من القانون المشار إليه عند ترقية العامل استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة لها وان تكون الترقية لها إلى هذه الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة وان تكون الترقية إلى  هذه الوظيفة من الوظائف التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنمى إليها منا حظر المشرع النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وإذا عيد تعين العامل من مجموعة أخرى غير مجموعة النوعية وفى نفس الدرجة تحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين مادة 24/3 ) وعندما أورد القانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حكما بالنسبة للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظيفة الحالية قررى لمادة 25 مكررا تعينهم فى بداية درجة التعيين دون استصحاب للمدد التى قضاها العامل فى المجموعة السابقة .
عاملون مدنيون – ترقية التفرقة بين وظيفة مدير عام إدارة عامية أو جهاز أو صندوق أو مصلحة كوظيفة قيادية وبين درجة مدير عام كدرجة مالية .
انه يتعين التميز بين وظيفة مدير عام إدارة عامة أو جهاز أو صندوق أو مصلحة تنتمى إلى  المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وهى وظيفة قيادية تتعلق مهامها وخبراتها بأعمال الإدارة والتوجيه والأشراف والرقابة والمتابعة ويتزاحم من ثم عليها جميع شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية المختلفة ممن تتوافر فيهم شروط شغلها والترقية إليها وبين درجة مدير عام كدرجة مالية مقررة لشاغلى وظيفة مدير عام كما أنها أيضا مقررة لشاغلى وظيفة كبير أخصائيين أو كبير باحثين بالمجموعات النوعية التخصصية – كمجموعة التنمية الإدارية أو المحاسبة أو التمويل أو القانون هى وظائف لا يتم الترقية إليها إلا ممن يشغلون الدرجة الأولى بتلك المجموعات أعمالا لمبدأ تمايز المجموعات النوعية باعتبار أين تلك الوظائف الخبرة العملية والمعرفة النظرية المتخصصة التى تقضى التفرغ وعدم ممارسة أعمال الإدارة العليا .
الطعن رقم 570 لسنة 38 ق ع جلسة 12/7/1997
الهيئة القومية للبريد – تعيين –الحصول على مؤهل عالى أثناء الخدمة – الاحتفاظ بالمرتب السابق والاقدميه  سلطه تقديريه لجهة ألا داره عند التعيين  بالمؤهل العالى والمعول عليه بالخبرة المكتسبة من الوظيفة السابقة
الماده1،2،19،43 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة1982  انه إذا كان المبدأ  الحاكم فى ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978  ان بطاقة وصف الوظيفة  هى وحدها التى تحدد اشتراطات  شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة  البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى  مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل  وانه إذا تضمنت بطاقة وصف الوظيفة  مدة خبرة معينه فان  هذه المدة يجب ان تكون قد قضيت  بعد المؤهل الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة  وتبدوا الحكمة من تقرير هذا المبدأ  فى انه اعتبار من هذا التاريخ  يباشر العامل واجبات الوظيفة  ومسئوليتها  بما يترتب عليه من اكتساب الخبرة  والمهرات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى  وان كان هذا هو المبدأ فى ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  فان الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية للبريد  حيث يبين من نص المادة 19 من لائحة الهيئة ان الأصل عند حصول العامل على مؤهل علمى أثناء الخدمة  هو جواز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع  مؤهلة الجديد على ان  تحدد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على المؤهل أو الدرجة المحددة  لهذا المؤهل أيهما اقرب  وبذات مرتبه  ألا انه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة المذكورة للهيئه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل علمى أعلى أثناء الخدمة فى درجه معادلة لدرجته  وبأقدميته فيها إذا كانت خبريه بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه  مع متطلبات شغل هذه الوظيفة  اى ان المعول عليه  عند استخدام الهيئة لهذه الرخصة هوان تتوافر فى العامل من خلال مز والته  لاعماله بالهيئة  خبرات تفيد فى وظيفته الجديدة  بحيث تعتبر خبراته التى يكتسبها فى هذه الوظيفة امتداد لخبراته فى وظيفته السابقة  .
الطعن رقم 612 لسنه 38 ق ع جلسة 12/7/1997
(ا)دعوى –  ميعاد التسوية بالقانون 11لسنة 1975 –عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه بعد 30/6/1984 –انصراف هذا الحظر للعامل والجهة ألا داريه على السواء
ان الحظر الذى أورده المشرع فى نص المادة 11 مكررا من القانون رقم 1975  إنما هو حظر ينصرف إلى العامل والجهة ألا داريه فى نفس الوقت  فلا يجوز لجهة ألا داره ان تعدل  المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه  استناد إلى أحكام التشريعات التى أشارت إليها تلك المادة بعد 30/6/1984  ألا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى كما ان العامل الذى لم يرفع دعواه  مطالبا بحق نشاء له عن هذه التشريعات حتى 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوبا إذا ما رفع الدعوى بعد هذا التاريخ قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام
(ب) عاملون مدنيون – ترقيه – تكون الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل
المادة 11 ،36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . ان المشرع فى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة  قد أخذا بالنظام الموضوعى للوظائف  وبتقسيم وظائف الوحدات التى يسرى عليها إلى مجموعات  نوعيه مغلقه تضم كل مجموعه  الوظائف التى تتشابه فى طبيعة العمال  ونوعها وينتظم  كل مجموعه من العامليين فى مجموعه نوعيه  تعتبر وحده متميزة بالنسبة لهم  فى مجال التعيين والنقل والندب والترقية دون غيرهم من العامليين فى المجموعات النوعية الأخرى وعلى ذلك فان الترقية إنما تكون من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية  التى ينتمى إليها العامل  ولايجوز من ثم الترقية من وظيفة ينتمى شاغلها إلى مجموعه معينه إلى وظيفة أعلى فى مجموعه نوعيه مغايرة
الطعن رقم 4347 لسنه 42 ق ع جلسة 2/8/1997
معهد بحوث أمراض العيون – المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية بالمعهد ونظرائهم الشاغلين للوظائف المعادلة فى هيئة التدريس  بالجامعات  ومنحهم  المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة 112  من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142لسنة 1994 والمادة 20 من قرار رئيس الجمهورية رقم 143لسنه 1990 الصادر إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنه1989 والمادة 4 من اللائحة التنفيذية  لمعهد بحوث أمراض العيون  الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 143 المعدلة بالقرار رقم 192 لسنه 1993 . ان مهد بحوث أمراض العيون مؤسسة علميه منش فى ظل القانون رقم 19 لسنة1972 بشان  نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الذى  قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه1972 فى الحدود وطبقا للقواعد  التى عينها لهذا الغرض  على المؤسسات العلمية الواردة  بالجدول الملحق بهذا القانون  ومن بنها معهد بحوث أمراض العيون  وان من بين الأهداف التى  تعياها المشرع  من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات على تلك المؤسسات  العلمية إقرار المساواة  بين شاغلى الوظائف الفنية فيها ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة فى هيئه التدريس  بالجامع وتمنح الأولين المزايا المقررة للآخرين أخذا فى الاعتبار تماثل حالة العمل فى الحالتين  فى أساسها  وجوهرها وموضوعها  فى الأصل على الدراسة  والبحث العلمى  ومؤدى ذلك المعادلة فى المزايا بين الأعضاء الفنيين بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات  فى كافة جوانبها  الوظيفية والمالية  والعلميه والادبيه  والقول بغير ذلك من شانه ان يفرغ التعادل  الذى قرره المشرع بنص صريح ويبعد النص عن إنتاج أثره وتحقيق غايته  ويجعله فى غير محل
الطعن رقم 614 لسنه 38 قع جلسة2/8/1997.
الهيئة القومية للبريد – ترقيه – لا يجوز ترقيه المعار أو العامل فى أجازه بدون مرتب  طوال هذه المدة إلا مره واحده  وفى نسبة ألا قدميه  ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته .
المادة 16 من  القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد والمادة 35 و71 و84 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنه 1982 أن كل من المعار والحاصل على أجازه بدون مرتب  لا يجوز ترقيته خلال مدة ألا عاره أو ألا جازه مهما تعددت مرانها إلا فى نسبة ألا قدميه   ولمرة واحده  ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته من ألا عاره أو ألا جازه إذا استلزم المشرع لإجرائها تقدير كفايته عن مده أدناها ستة اشهر وان هذا الحكم  قرره المشرع بنص تشريعى قاطع لحكمه  صدر عنها وتحقيقا لغاية  تعياها تتصل بتحقيق المصلحة العامة أن هو إلا حكم يتعين إعماله  والنزول على مقتضاه  وليس من قبيل الضوابط التى تضعها جهة ألا داره فى مجال الترقية  بالاختيار فالفارق بين الأمرين جد كبير والخلط بينهما يؤدى إلى قضاء غير سديد .
الطعن رقم 2860 لسنة ق ع جلسة 8/8/1997 م
دعوة ميعاد الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية الذى لم يتم التظلم منه – ستين يوما التالية لانتهاء العشرين يوما المقررة لتقديم التظلم منه .
أن المشرع أوجب ضرورة إعلان العامل ببيان الأداء أو التقرير الذى وضع عنه وللعامل أن يتظلم من ذلك ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه فإذا ما أصبح هذا التقرير نهائيا يحق للعامل الطعن عليه طريق الإلغاء خلال الميعاد المقرر طبقا لاحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 . ومؤدى ذلك أن يتعين على العامل الذى لم يتظلم من تقرير الكفاية أن يقيم دعواه طعنا عليه خلال الستين يوما المقررة لتقديم التظلم منه من تاريخ الأخطار بالتقرير .
الطعن رقم 1033 لسنة ق . ع جلسة 8/8/1997
دعوى إبداء هيئة قضايا الدولة دفاعها عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى – يصحح شكل الدعوى من حيث الصفة .
المادة 115 مرافعات والمادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة وان قضايا الدولة إذا حضرت فى الدعوى أبدت دفاعا فى الدعوى عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى ( محافظ الدقهلية – مديرية التربية والتعليم ) فان هيئة قضايا الدولة وإذا تنوب عن كافة الأشخاص الاعتبارية العامة تكون قد مثلت محافظة الدقهلية فيها ومؤدى ذلك أن يسرى فى مواجهتها الحكم فى الدعوى ويحتج به عليه وعليه تنفيذه .
الطعن رقم2982 لسنة 36 ق ع  جلسة 27/9/1997
عاملون مدنيون بالدولة – ترقيه – ضرورة  ان يكون قضاء المدة البينه  المتطلبة للترقيه  تاليه للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة
من المقرر انه متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت  لشغل تلك الوظيفة  الحصول على المؤهل  معين
مع قضاء مده بينه فان مقتضى ذلك ان يكون الحصول على المؤهل  سابقاعلى قضاء المدة البينية   المطلوبة حتى يكفل ذلك تحقيق الخبرة اللازمة والتأهيل المناسب للعامل  لقلد مهام الوظيفة الأعلى وهو مالايتحقق  مالم يكن قضاء المدة البينه لاحقا على الحصول على المؤهل  العلمى المطلوب .
الطعن رقم 3310 لسنة 36 ق ع جلسة 27/9/1997
عاملون مدنيون –  رسوب وظيفى –القانون 11لسنة 1975 – تحديد الفئات المخاطبين بأحكام الجداول المرفقة  بالقانون المشار إليه
المادة 15 ،16 من القانون رقم 11 لسنه 1975 . ان مؤدى المادتين المشار إليهما  من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين  بالدولة والقطاع العام  رقم 11 لسنه 1975  ان من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين  بالخدمة إحدى المدد الكلية  المحددة بالجداول المرفقة   يعتبر مرقى فى نفس مجموعة الوظيفية  اعتبار من أول الشهر التالى  لاستكمال هذه المدة ويطبق الجدول ألا صلح للعامل  فى حاله انطباق اكثر من جدول  من الجداول المرفقة على حالته  وان الجدول الأول من تلك الجداول  لحملة المؤهلات العليا  والجدول الثانى لحملة المؤهلات المتوسطة  وفوق المتوسطة  المقرر تعيينهم ابتداء  فى الفئه100/360  والجدول الثلث للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 121/260 ،162/260،180/260 والجدول الرابع لحملة المؤهلات  الأقل من المتوسط أو المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 161/260 والجدول الخامس  للكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم  فى الفئة 144/160 والجدول السادس  لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة  144/160  وان تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من تلك الجداول  إنما يتم مراعاة مركزة الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/12/1974  وبحسب مجموعته وبداية تعيينه  بالمؤهل الحاصل عليه  وشغل الوظيفة بموجبه  ومن اجل ذلك كانت أحكام الجدول الثلث  تقتصر على العاملين  المعنيين ابتداء فى الفئة  العاشرة أو التاسعة أو الثامنة  فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية إما من يعين بمؤهله الأقل من المتوسط  فى مجموعة الوظائف المتوسطة فان أحكام الجدول الرابع وحدها  هى التى تطبق على حالته  بغض النظر عن طبيعة الوظيفة  التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى الحاصل عليه  كان متطلبا للتعيين بها.
الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/9/1997
دعوى –التوقيع على عريضة الدعوى  من محا م-إجراء جوهرى –يترتب عليه بطلا ن صحيفة الدعوى
انه من المقرر تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى موقعه من أحد المحامين  المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة  وانه لا يجوز قبول هذه الصحف  ألا إذا كان موقع عليها من محام  مقررا أمامها  وانه يترتب على تحلف هذا الأجراء الجوهرى  بطلان صحيفة الدعوى  إلا ان الثابت ان قانون مجلس الدولة لم يتطلب  فى الإجراءات المقررة أمام المحاكم التاديبيه  ان تكون عريضة الطعن  فى القرارات ألا داريه النهائية للسلطات التاديبيه موقعه  من محام مقبول أمام تلك المحاكم .
الطعن رقم 732 لسنة 36 جلسة 27/9/1997
( أ ) بدل تفرغ زراعيين مناط استحقاق هذا البدل – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر والقيد بنقابة المهن الزراعية .
أن بدل التفرغ وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام  على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيح إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا شاغلا لا إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661  لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر .
وأنه متى ثبت هذا البدل صرف بذات فئة وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر كمكافأة تشجيعية أو حوافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد هذا البدل المستحق ما صرف من مكافأة أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى أخر .
(ب) تقادم المهيات والأجور – تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
أن التقادم الخمسى بالنسبة للمهيات وما فى حكمها تقضى به من تلقاء نفسها عند توافر شروطه فان الحق فى متجمد البدل ينحسر فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى مخصوما منه المشار إليها من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه .
وفى ذات المبدأ الطعن رقم 3489 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2992 لسنة 33 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2755 لسنة 35 ق ع جلسة 8/11/1997 والطعن رقم 989 لسنة 36 ق ع جلسة 15/12/1997 والطعن رقم 3337 لسنة 35 ق ع جلسة 22/11/1997 – والطعن رقم 403 لسنة 37 ق ع جلسة 6/12/1997 – والطعن رقم 2625 لسنة 34 ق ع جلسة 27/9/1997 .
الطعن رقم 231 لسنة 38 ق ع جلسة 27/9/1997
محاماة القيد فى الجدول العام والمشتغلين – عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة شرط للقيد فيه
المواد 10/13/14/43 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن المشرع قد قضى بأن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يلحق به عدة جداول منها جدول للمحامين غير المشتغلين وبين شروط القيد فى كل جدول فاشترط فى القيد تولى بعض الأعمال ومنها الوظائف العامة فى الحكومات والهيئات العامة وأفصح المشرع صراحة أن عدم واز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة هو شرط للقيد ابتداء فى الجدول العام وشرط لاستعمال القيد فيه أوجب المشرع على المحامى أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كما أوجب على الإدارات القانونية فى الجهات يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة أخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء الإدارات القانونية بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين  .
(أ‌) الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين ك لفى حدود اختصاصه
المادة 28 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتى كانت واجبة التطبيق على العاملين بالهيئة قبل صدور قرار وزير النقل والموصلات بإصدار لائحة الهيئة رقم 70 لسنة 1982 أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة .
الطعن رقم 2620 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997
(ا)عاملون مدنيون ترقية للدرجة العالية التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية .
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . أن الترقية للدرجتين الممتازة والعالية تتم بالاختيار على أساس بيانات تقيم الأداء وما ورد فى ملفات خدمة هؤلاء العاملين من عناصر الامتياز ويشترط الترقية بالاختيار أن يكون العامل قد حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتازة فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل فى السنة السابقة على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وذلك مع التقيد بالأقدمية واجتياز الدورة التدربيية التى توفرها له الجهة الإدارية .
(ب ) عاملون مدنيون –ترقية – تعد والأجازات بدون مرتب التى تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية مانعا من موانع الترقية
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . من المقرر انه يتعين على الجهة الإدارية أن تستجب لطلب العامل فى الحصول على أجازه لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج إما ما رخص لا إحداهما السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهركما أن  الجهة الإدارية لها أن تمنح العامل أجازه بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتخضع لتقدير السلطة المختصة على أن فى هذه الحالة لا يجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الخارج ومن ثم فان هذا القيد لا تكون إلا عند منح أجازه بدون مرتب للأسباب التى بيديها وذلك تخليف عن الحالة الأولى الواردة فى المادة 69 من  القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى لا يطبق فى شأنها هذا القيد .
الطعن رقم 756 لسنة 37 ق ع جلسة 1/11/1997
عاملون مدنيون الأثر المترتب على اعتبار مدة الخدمة متصلة فى حالة الانقطاع عن العمل أو إلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع .
المواد 41،84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78 م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة . فان المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة . ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة . وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان مني العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا . بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه والأصل فيما تقدم كله طالما أن العلاقة الوظيفية مازالت لا مفر ولا محيص من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون ومؤدى ذلك ولازمه حساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة وعدم استبعادها وما يترتب على ذلك من أحقية فى منحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية المقررة خلالها وتدرج مرتبه على هذا الأساس دون استحقاق صرف المرتب أو أى من توابعه خلال فتر ة الانقطاع بحسبان أنه لم يؤدى عملا خلال فترة الانقطاع وطبقا لقاعدة الأجر  مقابل العمل أن ولئن كان المدعى يستحق العلاوات الدورية المقررة خلالها وذلك بضمها إلى مرتبة إلا انه لا يصرفها إلا مع مرتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 53 لسنة 37 ق ع  جلسة 27/9/1997
الطعن رقم 3806 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997
عاملون مدنيون بدل الإثابة بمصلحة الضرائب المقرر عن عنصرى الإنتاج  والتميز شروط استحقاقه بالنسبة لعنصر الإنتاج بمجرد تحقق معدل الإنجاز المعين إما بالنسبة لعنصر التميز سلطة تقديرية لمدير عام إلا داره .
المادة 46 ، 50 من  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 أن الإثابة المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب تعد بحسب طبيعتها ومناط استحقاقها من قبل الحافز المادى الذى أشارت إليه المادية 50 من القانون المشار إليه وليس من قبيل الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التى استحقاق الإثابة يرتبط بإنجاز معدل معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء العادى الذى حدده العامل فان الحق استحقاق الإثابة المقررة لعنصر الإنتاج يكون مستحقا بمجرد تحقق زيادة الإنتاج عن المعدل المقرر دون ترخيص يأو تقدير من جهة الإدارة إما بالنسبة التميز من الإثابة فان المراجعة إلى السلطة التقديرية التى خولها الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 المدير عام الإدارة بما لا معقب عليه فيها إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
الطعن رقم 4189 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997
دعوى قرار إدارى – نهايته القرار صفة لقبول دعوى الإلغاء – عدم البت فى التظلم من تقرير الكفاية خلال السنتين يوماي التالية لتقديمه لا يعد بمثابة رفض ضمنى له وأينما لا يكون القرار الصادر بالتقرير نهائيا إلا بالبت فى التظلم .
المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 أن الاختصاص محاكم مجلس الدولة بالنسبة لقضاء الإلغاء يشترط فى القرارات الإدارية التى يطلب الأفراد أو الهيئات إلغاؤها أن تكون نهائية وبناء على ذلك فان النهائية فى القرار الإدارى صفة لازمة لقبول دعوى الإلغاء ولما كان ذلك فان تقرير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائيا إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما لا يقدم هذا التظلم من العامل أو بعد البت فى التظلم إذا قدم من صاحب الشأن وفى الحالة الأخيرة فانه أيا وان كانت المدة التى يستغرقها بحث التظلم فان قرينة الرفض الضمنى المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ولا تقوم قرينة الرفض الضمنى فى حالة التظلم من تقرير الكفاية الذى أسبغه المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة .
الطعن رقم 757 لسنة 39 جلسة 8/11/1997
إعانة تهجير – مناط استحقاقها العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع  لإحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 .
أن مناط استحقاق إعانة تهجير العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع لاحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 . وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى هذه المحافظات واستقر العمل حتى 31/12/1975 لان تحديد المشرع لهذا التاريخ يستتبع فى ذات الوقت تحديد المخاطبين بأحكامه بالموجودين بالخدمة الفعلية وبالتالى لا تستحق هذه اإعانة لمن لم يعين أو ينقل إلى إحدى هذه المدن بعد تاريخ لاحق علىهذا التاريخ لتخلف شرط الوجود الفعلى بالخدمة فى 31/12/1975.
الطعن رقم 572 لسنة 38 ق ع جلسة 8/11/1997
دعوى الفصل فى طلب وقف التنفيذ الفصل فى الدعوى موضوعا لايدع مجالات للتصدى للشق العاجل منها إذ يغدو بحثه غير ذى جدوى .
نيابة إدارية – تعيين مدير النيابة الإدارية – سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول عليها يجوز لهي التعيين من أعضاء النيابة أو من خارجها .
المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 183 لسنة 1960 أن المشرع ناط برئيس الجمهورية أمر تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول على مقتضاها فجاء النص المشار إليه على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقيده دون مخصص أو مقيد وليس من ريب فى أن مقتضى ذلك ولازمه  أن لرئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة من  بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء كما انه إلا لا إلزام عليه فى الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب المدير أو التزاما بالأقدمية فيما بينهم وعليه ففى هذا  المجال مجال ترخيص فى التقدير فلا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إلا أن يكون القرار مشوبا بإساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها ومن المقرر أن على من يدعى هذا العيب عبء إثباته لأنه لا يفترض .
الطعن رقم 3535 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997
( أ ) عاملون مدنيون تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه .
المادة 28 ، 29 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 . أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه  مكانها فيه .
عاملون مدنيون – تقرير كفاية – مبدأ سنوية التقرير لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكا يته خلال  سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته .
انه من المقرر أن الأصل هو الاعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير إذا أن لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته  .
وليس حصول العامل على تقارير بمرتبه ممتاز  فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم إلى استمرار حصوله على ذلك كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبه كفاية لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن تبرز التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذه التدانى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنة  التقرير ومؤدى ذلك أن حصول العالم فى السنوات السابقة أو الأحقية على التقرير على مرتبة ممتاز لا يؤثر فى صحة التقرير وسلامته .
(ج) عاملون مدنيون تقرير كفاية الأخطار بأوجه النقص أو القصور فى الأداء  يكون فى حالة مستوى الأداء للعامل اقل من المستوى العادى .
الطعن رقم 1173  لسنة 37 ق جلسة 15/11/1997
عاملون مدنيون – بدل ومخاطر الوظيفة – البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها  فعلا فى المصالح الحكومية .
أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين  حتى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى أو من مياه الشرب أو  نافلة القول أن مناط الإفادة من أحكام القانون هو الاشتغال  بتلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا وصفا منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة التى يعملون بها ذات قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملين مشتغلين بها على وجه تحقق منه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها لما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر  ما يحيط بها من ظروف صعبة حدت إلى انفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فالبدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن  يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية التى ذكرت فى المادة المشار إليها .
تطبيق 1- لعاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات هذه المديريات لا تعدو أن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة الحكومية التى استحداثها القانون رقم 16 لسنة 1985 وبالتالى يستحق العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .
الطعن رقم 3006 لسنة 39 جلسة 15/11/1997
دعوى اختصاص ولائى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بصرف إعانة التهجير لضبط القوات المسلحة واختصاص لجنة ضابط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية .
أن البين من القوانين أرقام 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضابط القوات المسلحة 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات المسلحة 96 لسنة 1971 بشان الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة الذى حل القانون رقم 174 لسنة 1957 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة إنها نوعت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الكلية الخاصة بضباط القوات المسلحة العاملين وتتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية ومن ثم فأنها تعد منازعة إدارية يدخل الاختصاص بالفصل فيها للجان القضائية للقوات المسلحة ويتعين إحالتها بحالتها إلى هذه اللجان للفصل فيها .
الطعن رقم 4690 لسنة 41 والطعن رقم 1306 لسنة 42 ق ع جلسة 15/11/1997
(ا)جامعات – تعيين(ترقيه )لوظيفة أستاذ –يتعين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص سواء فى التعيين أو رفضه –إجراء جوهرى  –مخالفة ذلك يرتب البطلان
انه ولئن كان قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد بين الشروط  الواجب توافرها فيمن يعين أستاذا  بالجامعة  وبين الجهات ذات الشان  وذات الاختصاص  فى التعيين  كما حدد اختصاص كل منها  بالنسبة لإصدار قرار التعيين  ودورها فى تأسيسه  فقد جعل  المشرع مجلس الجامعة  هو السلطة المنوط بها تعيين أعضاء هيئة التدريس إلا انه يتعيين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية  ومجلس القسم  المختصين والقرار الصادر بالتعيين أو رفض التعيين  يعتبر نتاجا لاراء كل  هذه الجهات  ومنها لجنة فحص الإنتاج العلمى  ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم  المختص  ومجلس الجامعة  فإذا ما صدر قرار التعيين أو رفض التعيين دون اخذ رأى المجلسين أو أحدهما كان القرار باطلا لمخالفته الإجراءات  والقواعد المنصوص عليها قانونا وباعتبار ان هذا الأجراء (اخذ الراى )  يعتبر إجراء ا جوهريا  لا يجوز إغفاله اوالتغاضى عنه لاى سبب وكذلك بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشان  أو انعدامها يبطل قرارها بطلانا مطلقا  -ومؤدى ذلك فساد رأى  اى من الجهات  اوعدم اخذ الراى أصلا ينسحب إلى القرار الصادر  بناء عليه والقرارات  تعقبه إذ ان كل منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده  وهى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير  ولاينال من ذلك   موافقة مجلس رؤساء الأقسام على رأى اللجنة العلمية  لان هذا  المجلس  لا يختص  بإبداء الراى فى ترقيه أعضاء هيئه البحوث وان ما أبداه من رأى لايغنى عن ضرورة اخذ رأى مجلس القسم  ومجلس الوحده المختصين بالمعهد
(ب)دعوى – سلطة المحكمة فى تكييف الدعوى
ان تكييف الدعوى  وبيان حقيقة وضعها  إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها صاحب الشان  فى صحيفة دعواه فإذا كان  تصوير طلبات الخصوم من توجيهاتهم  فان الهيمنة  على سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها ان تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى  وان تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها من النية الحقيقية التى قصدها الخصوم
(ج) مسئوليه –أركان المسئولية الموجبة للتعويض –الخطا والضرر وعلاقة السببية
ان جهة ألا داره لاتسال عن القرارات التى تصدرها  الا فى حالة وقوع خطا من جانبها اى ان تكون قراراتها غير مشروعه وان يلحق بصاحب الشان ضررا وان تقوم رابطة السببية بين الخطا والضرر فإذ انتفى اى عنصر من هذه العناصر اصبح لامجال للتعويض عن هذه القرارات
الطعن رقم 1940 لسنه 42 ق ع جلسة 15/11/1997
(ا) عاملون مدنيون (خبراء وزارة العدل )-تقرير كفاية  – الجمع بين الاختصاص  بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة  والاشتراك فى  مجالس التأديب  المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925لايترتب عليه بطلان التقرير
انه لما كان  مجال وضع تقارير كفاية  العامل يختلف عن مجال تأديبه وكان قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 الذى ينظم الأحكام الخاصة بوضع تقارير الكفاية وترقيات الخبراء بمصلحه الخبراء بوزارة العدل والقانون رقم 96 لسنه1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد جاء خاوا من نص يحظر الجمع بين  الاختصاص  بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة  والاشتراك فى  مجالس التأديب  المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925ومؤدى ذلك ان اشتراك رئيس المصلحة فى تشكيل مجلس التأديب لا يفقده فى حد ذاته  الحيدة الواجب توافرها فيمن يضع تقارير الكفاية  وليس من شانه ان يبطل تقرير الكفاية الذى يختص  بالمشاركة فى وضعه
(ب)عاملون مدنيون –ترقيه –موانع الترقية – ألا حاله إلى المحكمة التاديبيه –مانع مؤقت من موانع الترقية  الاحتفاظ بالوظيفة  التزام لمده سنه  من تاريخ التى كانت تتم فيه الترقية  ويزول بمضى السنه
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 178   ان العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التاديبيه من تاريخ طلب الجهة ألا داريه أو الجهاز  المركزى للمحاسبات  من النيابة ألا داريه  أقامه الدعوى التاديبيه  فان النص المشار إليه  يتناول مانعا مؤقتا من موانع الترقية سواء كانت تلك الترقية بالاختيار أو بالا قدميه بل لو كانت ترقيه حتمية  وهو عدم ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه  أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل  طوال مده ألا حاله أو الوقف بمعنى انه إذا استحق العامل الترقية  وقامت به أحد هذه الحالات الثلاث  فان الوظيفة تحجز لمده سنه ولاتشغل بغير ه  اى لايتم تخطيه فى الترقية  وهذا الالتزام بحفظ الوظيفة لمده سنه من التاريخ الذى كانت تتم فيه  لو لم يكن محالا أو موقفا يزول بمضى السنه حيث يجوز شغل الوظيفة المحجوزة بغيره
الطعن رقم 497 لسنه 37 ق ع 22/11/1997
عاملون مدنيون –تسويه بالقانون رقم 11لسنه 1975 – مفهوم الزميل فى جلسة المادة 14 منه – الاتحاد مع العامل فى المجموعة الوظيفية  وفى تاريخ التعيين  والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين
ان الزميل  فى مفهوم المادة 14 المشار إليها  من القانون رقم 11 لسنه 1975  المشار إليه  هو من يتحدد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين  والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين ولاشترط فى الزميل ان يكون حاصلا على ذات المؤهل تنما  يكفى ان يكون حاصلا على مؤهل مقرراه ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وان  يكون منتميا إلى ذات المجموعة الوظيفية كما سلف القول  ومؤدى ذلك ان أتعبره فى ثبوت وصف الزميل المستشهد به  والمدعى هى بالحالة الوظيفية الفعلية  لكل منها من حيث بداية التعيين  الفعلى فإذا تساوى  هذا التاريخ  مع التساوى فى المؤهل  بالمفهوم المشار إليه سلفا  وانتسابهم لمجموعه وظيفته واحده فى الجهة ألا داريه انطبق فى هذه الحالة وصف الزميل على المستشهد به
الطعن رقم 6273 لسنه 36 ق ع جلسة 22/11/1997
عاملون مدنيون – مناط تطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1975 – العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعه  الوظائف الفنية
ان أحكام الجدول الثالث  من الجدول الملحق  بقانون تصحيح أوضاع العامليين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 تقتصر على العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة  فى مجموعه الوظائف الفنية إما من يعين بمؤهله فوق المتوسط
أو المتوسط بمجموعه الوظائف المتوسطة  فان أحكام الجدول الثانى هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى المتوسط متطلب للتعيين فيها
الطعن رقم  3470 لسنه 42 ق ع جلسة 22/11/1997
جامعات – تعيين (ترقيه ) فى وظيفة أستاذ – سلطه مجلس الجامعة  ومدى التزامه براى اللجنة العلمية الدائمة – سلطه تقديريه  فى الترقية ورأى اللجنة العلمية الدائمة رأى استشارى بالنسبة له
المواد أرقام 65 ،66،73من قانون  تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972  المعدل بالقانون رقم 18 لسنه 1981 والمادة 53 من آلائه التنفيذية للقانون المشار إليه  ان الاختصاص  فى التعيين  فى وظائف أعضاء هيئه التدريس  يمارسه رئيس الجامعة  بناء على طلب مجلس الجامعة  وان مجلس الجامعة يصدر قراره باختياره المرشح  للتعيين بعد اخذ رأى  مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين  وانه يشترط فيمن يعيين فى وظيفة أستاذ ا  ان يكو ن قد قام منذ تعيينه  أستاذ مساعدا بأجراء ونشر بحوث  مبتكره أو قام بأجراء أعمال ممتازة  تؤهله لشغل مركز أل أستاذيه أو للحصول  على لقبها العلمى  وان الاختصاص فى تقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح  منوط  بلجنة علميه دائمة  تقوم بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين  وتقدم تقرير بنتجيه فحصها  تبين فيه ماذا كان  الإنتاج العلمى للمرشح  يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى كما تقوم اللجنة  بترتيب المرشحين حسب كفايتهم العلمية عند التعدد ومهمة اللجنة العلمية الدائمة  فى هذا الخصوص  هى التحقق  من توافر شروط  الكفاية العلمية للمرشح  وذلك بان تتولى  فحص إنتاجه العلمى  وتقرير ماذا كان  جدير ابن ترقى به أبحاثه  إلى المستوى المطلوب للوظيفة وان مجلس الجامعة  حينما يباشر اختصاصه فى اختيار  ألا صلح للتعيين  إنما يترخص فى النواحى العلمية المتصلة  بالكفاية وهو يمارس  فى هذا الشان سلطه  تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره  تناءى عن رقابه القضاء  مادام ان تقديره قد جاء  خلو من مخالفه القانون أو إساءة استعمال السلطة  وان التقرير التى  تضعه اللجنة العلمية المنوط بها  فحص كفاية المرشح من الناحية الفنية  لايعدوا ان يكون  تقرير استشاريا  ولسلطة التعيين حقها كاملا فى مناقشة وكذلك الحال  بالنسبة  للراى الذى يبديه كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين  فهى جميعا لا تعدو  ان تكون عناصر للتقدير  يستهدى بها مجلس الجامعة  فى اختيار المرشح ألا صلح للتعيين  والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة  فى شان التعيين شانه إلى شان قرار ادارى لا يخضع للرقابه القضائية إلا فى نطاق القدر اللازم  للتحقق من ان النتيجة التى  انتهى إليها  قد استخلصت استخلاصا  سائغا من أصول تنتجها  ماديا وقانونيا  وبذلك فان الرقابة القضائية لاتعنى  ان يحل القضاء الادارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به  إصدار القرار على اعتبار  ان مجلس الجامعة  إنما يتخذ قراره فى هذا الشان  فى وزن كفاية المرشح  وممارسا لسلطه تقديريه  فى اختيار من يراه  اجدر بالتعيين فى قيود ما يقدم إليه من بيانات بشان الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب  وتبرر إصدار القرار
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3229 لسنة31 ق ع جلسة 7/6/1987
الطعن رقم 1359 لسنه 37 ق ع جلسة 22/11/1997
(ا) دعوى – ميعاد الطعن على الحقوق المترتبة على القوانين  والنظم السابقة  على القانون رقم 58 لسنه 1971 – ثلاث سنوات  من 30/8/1971تاريخ العمل بهذا القانون
المادة 87 من القانون  رقم 58 لسنه 1971 بشان العاملين المدنيين بالدولة  والمادة 5 من مواد الإصدار  -ان المشرع قصد بالمادة 87  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 تصفيه الحقوق  المترتبة على القوانين  والنظم السابقة على القانون رقم 58 لسنه 1971  وانه ورد هذا النص بين نصوص القانون  المذكور  آلا انه من النصوص  المتعلقة بالنظام العام  ليجوز  الخروج عليها  او مخالفتها  ألا بنص صادر بذات  الاداه التشريعية وأنها  تشترط للمطالبه بحقوق الخاضعين لذا القانون شرطين:
أولهما : ان يكون الحق المطالب به قد نشا قبل 30/8/1971  تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنه 1971 المشار أيليه
ثانيهما : ان يكون  الحق المطالب به  مترتبا على أحكام القوانين  والقواعد  والنظم السابقة على 30/8/1971 وان تقام  المطالبة  القضائية  خلال ثلاث سنوات من التاريخ المشار إليه
عاملون مدنيون – تاريخ تحديد المركز القانونى للموظف –بصدور قرار التعيين  بالاداه القانونية السليمة
ان  المركز القانونى للموظف لاينشأ  إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة  بالأداة القانونية الصحيحة  ممن يملك سلطه التعيين  وان الحقوق  تنشا فى ذلك  الوقت فى حق من أضفى عليه المركز القانوني  الذى من عناصره  تجديد الدرجة والاقدميه
الطعن رقم 3191 لسنه 37 ق ع جلسه6/12/1997
دعوى –شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء
انه يجب لقبول دعوى الإلغاء  ان يكون للمدعى مصلحه شخصيه قائمه يقرها القانون وانه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء ان يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى وانما يكفى ان يكون فى حاله قانونيه  خاصة من شانها ان تجعل  هذا القرار يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحه شخصيه له
الطعن رقم 517 لسنة 35 ق ع جلسة 6/12 / 1997
عاملون مدنيون – عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 م بيد لن المشرع وضع بجانب هذا الالتزام التزام أخر على عاتق جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بفرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند أجراء الترقية للدرجة التالية حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 . م
المادة 11 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 75 تعديلاتها المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى .
وينصرف هذا الخطر إلى العامل وجهة الإدارة على حد سواء إلا انه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السابق بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى وان كان خاطئا مؤداه ضرورة أجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل عند أجراء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك  من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فان تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب أجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة إنما يلقى هذا التكليف على الإدارة التزاما واجب الأداء من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل الالتزام واجب الأداء حتى أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واستكمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 وعلى ذلك الالتزام جهة الإدارة إما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز  القانونى للعامل ولا يرتبط به إما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30 /6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 .
فى ذات المبدأ الطعن 2172 لسنة 34 ق ع جلسة 6/12/1997
الطعن رقم 2394 لسنة 37 جلسة 6/12/1998
(أ) دعوى صفى فى تمثيل لهيئات العامة هيئة قضايا الدولة تنوب الهيئة عن الهيئة العامة التى تقوم بحسب الأصل على شئون مرفق من مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية اعتبارية .
أن المستفاد من أحكام المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة  والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة الثانية من إصدار هذا القانون والمادة من هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1963 أن اختصاص الإدارات القانونية المشار إليها بالمرافعة ومباشرة الدعوى والمنازعات عن المنصوص إليها فى المادة السادسة من قانونها فيما
الطعن رقم 3667 لسنه 37 ق ع جلسة 27/12/1997
دعوى – اعتبار الدعوى كان لم تكن – شروط اعتبارها كذلك – سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن  تقديم المستندات  اوعن اتخاذ الأجراء التى أمرت به المحكمة  وفى الميعاد التى حددته  وعدم تنفيذ مامرت به المحكمة خلال مدة الوقف –ويتعين فى حاله التعجيل من قبل المدعى عليه ،إخطار المدعى بتاريخ الجلسة  لتمكينه من إثبات تنفيذه لقرارالمحكمه
المادة 99 مرافعات .  ان المشرع منح المحكمة  السلطة الجوازيه للحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  وان مناط استعمال  المحكمة لهذه السلطة  ان تتوافر الشروط القانونية  لذلك وحاصلها ان يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن  تقديم المستندات  اوعن اتخاذ الأجراء حسبما أمرت به المحكمة  وفى الميعاد التى حددته  وان تنقضى مده الوقف  دون ان ينشط المدعى إلى تنفيذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف فالحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  طبقا لنص المادة 99 مرافعات  يقضى من المحكمة ان   تتحقق من قيام مقتضاه  وبعد تمكين المدعى إعمالا  لمبدأ المواجهة والحق فى الدفاع  من ان يقدم دفاعه  بشان تخلف مناط الحكم  باعتبار الدعوى كان لم تكن  وإذا كان للمحكمة ان تحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  إذا عجل المدعى الدعوى  بعد انتهاء  مدة الوقف الجزائى  وتبين انه لم ينفذ قبل مضى مده الوقف ما أمرت به  إلا انه إذا كان تعجيل  الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او عرض قلم كتاب  المحكمة على رئيس الدائرة  لتحديد جلسة لنظرها  دون إخطار المدعى بها  وتمكينه من إثبات  انه نفذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف الجزائى  فانه ليجوز للمحكمة  الحكم  فى هذه الحالة باعتبار الدعوى  كان لم تكن  لاخلال ذلك بمبدأ المواجهة وحق الدفاع  وإذا قضت فى هذه الحالة  باعتبار الدعوى كان لم تكن  فان حكمها يكون  مخالفا للقانون
الطعن رقم  2800 لسنه 37 قع جلسة 27/12/1997
(ا) دعوى –الطعن على قرار التحطى فى الترقيه  المبنى على تقرير الكفاية –قبوله يؤدى إلى قبول الطعن على تقرير الكفاية
انه إذا طرح على محكمه القضاء الادارى  الطعن فى قرارى تقدير الكفاية والترقيه فى دعوى واحده  فان قبول  دعوى التخطى فى الترقية استناد إلى عدم حصوله على مرتبه  الكفاية اللازمة للترقيه  يؤدى إلى قبول الطعن فى تقرير الكفاية  ذلك لان التظلم  من قرار الترقية فى هذه الحالة  والطعن فيه  يعتبر  فى نفس الوقت تظلما  من تقرير الكفاية  وطعنا فيه
(ب) دعوى –  الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية – لا يتطلب القانون  التظلم من تقرير الكفاية مرة أخرى قبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة 47 لسنه 1972  متى اصبح نهائيا  بانقضاء ميعاد التظلم منه  او البت فيه
انه متى اصبح تقرير الكفاية نهائيا  بانقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه فلا وجه لمعاودة التظلم منه  وهو بهذه المثابة  لا يندرج ضمن القرارات التى تطلبت المادة 12 من قانون مجلس الدولة لرقم 47 لسنه1972  التظلم منه  قبل الطعن  فيها أمام المحكمة  المختصة  إذ يجوز الطعن فى هذه التقارير مباشرة بعد ان أصبحت نهائية  دون حاجه إلى تقديم  تظلم آخر
الطعن رقم 2295 لسنه40 ق ع جلسة 21/3/1998
هيئه كهرباء مصر – ترقيه – ضرورة توافر  الشروط التى تبينها  بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها
المادة 20 من قانون  إنشاء هيئه كهرباء مصر رقم 12 لسنه 1976  والمواد 2،3،87 من لائحة هيئه كهرباء مصر الصادرة بالقرار رئيس مجلس الوزراء بالتفويض من  رئيس الجمهورية رقم 416 لسنه 1977 ، انه يجب  ان يتوافر  فى شان العامل كافه الشروط المتطلبة  للترقيه إلى الوظيفة الأعلى  والمرجع فى ذلك بطاقة وصف الوظيفة  سواء من حيث التأهيل العلمى المطلوب  او المدة الكلية او المدة البينية  الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة
الطعن رقم 104 لسنه 40 ق ع جلسة 21/3/1998
عاملون مدنيون – التعيين  من خارج الوحدة او الجهة  كوسيلة لشغل وظيفة ما – سلطه تقديريه لجهة ألا داره طالما لم يقم دليل على  إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها
ان المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978  حددت وسائل  شغل الوظائف بأربع هى التعيين او الترقية او النقل  او الندب  وذلك بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة  لشغل الوظائف تبعا للوسيلة التى يتقرر اتباعها  وليس من ريب فى اختيار  اى من تلك الوسائل  لشغل الوظائف الشاغرة من الملائمات المتروكة لتقدير  لجهة ألا داره  فلاترثيب عليها ان اختارت  التعيين رأسا من الخارج  وسيله لشغل وظيفة ما طالما لم يقم الدليل على  إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها
الطعن رقم 621 لسنه 37 ق ع جلسة 21/3/1998
(ا) دعوى – الصفة فى الدعوى – المحافظ يمثل محافظة أمام القضاء المادة 4 من قانون ألا داره المحلية رقم 43 لسنه1979
(ب) دعوى –سريان ميعاد دعوى الإلغاء – مفهوم العلم اليقينى – أركانه  ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لاافترضيا وايجابيا ، ان  يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحبيه من تحديد مركزه القانونى  بالنسبة لهذا القرار
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 ، ان العلم اليقينى الذى يقوم مقام  نشر القرار اللائحى او اعلان صاحب الشان به  إذا كان قرار فرديا  يقوم بحسب تكييف المحكمة  واقتناعها بحصوله  على ركنيين  – الأول : ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا فلا يكفى  إذا ن لبدء ميعاد رفع الدعوى  الآخذ بالظن او الافتراض  قيام علم صاحب الشان بالقرار ويجب فى العلم الذى يقوم مقام النشر او الإعلان  ان يكون إيجابيا ومؤكدا لامستنتجا من قرائن تقبل العكس وثانيا: ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار  بما يمكن صاحب الشان من تحديد مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع ان يجدد على مقتضى ذلك  طريقه فى الطعن  فيه  فإذا تخلف أحد هذين الركنيين  فقد العلم المنتج آثره فى  بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء ومن ثم لايعتبر من قبيل العلم اليقينى  قيام الجهة الاداريه بتنفيذ القرار دون ان يثبت  احاطة ذوى الشان  علما بهذا التنفيذ او بالقرار واسبابه
(ج) عاملون مدنيون –ترقيه – مفهوم الاحاله إلى المحكمة الجنائية كمانع من موانع الترقية- عدم اعتبار الاحاله إلى النيابة العامة أحاله الى المحكمه الجنائية

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ، ان المشرع حظر ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه او المحاكمة الجنائية  او الموقوف عن العمل  فى الاحاله أو الوقف إذا استحق  الترقية خلال تلك المدة  واوجب فى هذه الحالة حجز الوظيفة  له لمده سنه  فإذا امتدت المحاكمة لاكثر من سنه  تحللت جهة الإدارة من  واجب حجز الوظيفة  بل لها شغلها بغيره  وتسوى حاله تبعا لنتيجة محاكمته وقد حدد المشرع متى يعتبر العامل محالا إلى المحاكمة  التاديبيه فى تطبيق حكم النص  وسكت عن تحديد  التاريخ الذى يعد فيه العامل محالا إلى المحاكمة الجنائية  ولذلك فانه يتعين  لتحديد مفهوم الاحاله إلى المحاكمة  الجنائية الرجوع إلى القواعد العامة  المعمول بها فى قانون الإجراءات الجنائية والتى مؤدها ان الاحاله  إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور امر الاحاله من قاضى التحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة  من قبل النيابة العامة  اوالمدعى بالحق المدنى وبالتالى فان مجرد احالة العامل إلى النيابة العامة للتحقيق معه  فيما نسب إليه من  مخالفات تخالطها شبهة الجريمة الجنائية  لاتعتبر أحاله للمحاكمه الجنائية