أخر الأخيار

الخميس، 22 سبتمبر 2016

مواعيد قانونية

.....مواعيد قانونية تهمك.... مواعيد تهمك...
=================
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوما
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
===============.

الموظف

اقدمية الموظف
============================== ===
الطعن رقم 0534 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1683
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
متى كان من الثابت أن تاريخ تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة و هو الذى يقوم فى الدعوى الراهنة بالطعن فى الترقيات التى تمت إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1958/7/31 مقام السبب منها ، ظل مثار النزاع بين الوزارة و المدعى حتى إنحسم الأمر فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا ، فإنه من الطبيعى ألا يبدأ حساب المواعيد المقررة للطعن فى القرارات المؤسسة على الحكم فى هذا النزاع إلا من تاريخ صدوره ، فمن هذا التاريخ يتحدد مركز المدعى نهائياً بحيث يستطيع ان يختار طريقه فى الطعن أو عدم الطعن ، يستوى الأمر فى هذا المجال أن تكون الوزارة قد سوت حالة المدعى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى مع قيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إذ كان هذا الحكم فى ذلك الوقت واجب النفاذ مع الطعن فيه ، أم لم تكن قد سوت حالة المدعى على مقتضاه حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن ، ذلك أن هذه التسوية هى على أى حال تسوية ليست نهائية و معلق مصيرها بالحكم الذى ستصدره المحكمة العليا فى الطعن ، فإن هى رفضت أبقت الوزارة عليها ، و ان ألغته و إعتبرت بذلك كأن لم تكن ، و إذا كان ذلك و كان الأمر فى التسوية لا زال مثار نزاع فإنه يصبح حتما على المدعى أن يتريث حتى ينكشف الأمر و يتحدد مركزه بصورة نهائية بالحكم الذى يصدر فيه حيث يبدأ من تاريخ صدوره حساب المواعيد فى جميع القرارات التى يتخذ من هذا المركز سببا للطعن عليها .

(
الطعن رقم 534 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0831 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1802
بتاريخ 27-06-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
فقرة رقم : 1
أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون 636 لسنة 1955 أن وزارة التربية و التعليم كانت تراعى قبل صدور قانون المعادلات الدراسية منح خريجى معهد التربية العالى عند النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة أقدمية أعتبارية فى حدود كانت لا تتجاوز مدة الدراسة بالمعهد حتى لا يضار خريجو المعهد بسبب مدة دراستهم فيه فلا يتأخرون فى الترقية إلى الدرجة الخامسة عن زملائهم من خريجى الجامعات الذين تخرجوا معهم فى سنة واحدة و التحقوا بوظائف التدريس بعد تخرجهم مباشرة ، و لئن سلم تطبيق هذه القاعدة من الإصطدام بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية بالنسبة لخريجى معهد التريية العالى فى السنوات السابقة لسنة 1948 إلا انه أصطدم بهذا الشرط بالنسبة لهم فى السنة المذكورة بسبب السرعة التى إتسمت بها حركة الترقيات فى سنتى 1950 ، 1951 و نجم عن ذلك فى حركة الترقيات التى اجريت فى أكتوبر سنة 1951 أن تخلفوا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و لم يرقوا إلى الدرجة الخامسة إلا فى حركة ديسمبر سنة 1953 فتأخروا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى أقدمية الدرجة الخامسة ما يزيد على السنتين هذا فى حين لم يتاخر على هذا النحو خريجوا هذا المعهد فى السنوات السابقة على سنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة على زملائهم الذين تخرجوا فى الجامعات معهم فى سنة واحدة و على ذلك أصبح وضع خريجى معهد التربية العالى لسنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة بالنسبة لزملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 وضعاً شاذا إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنوات السابقة لسنة 1948 او إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنة التالية للسنة المذكورة فهم دونهم يلحقون بركب زملائهم عمد الترقية إلى الدرجة الرابعة لذلك فإنه تحقيقاً للعدالة و توفيراً للمساواة بين الذين تخرجوا فى الجامعات فى سنة واحدة رؤى تصحيح هذا الوضع الشاذ بأصدار هذا القانون على أن يشمل أيضا حملة أجازة التخصيص من الأزهر نظراً لأنهم أصبحوا يساوون فى المعاملة مع خريجى معهد التربية العالى فى حساب مدة الدراسة الإضافية فى أقدمية الدرجة السادسة ، بيد أنه كان من الضرورى أن يحدد التاريخ الذى ترد اليه الأقدمية فحدد شهر أكتوبر سنة 1951 نظرا لأنه التاريخ الذى إصطدمت حركة الترقيات التى أجريت فيه بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية إلى الدرجة الخامسة كما سلف البيان . و واضح مما تقدم بما لا يدع مجالا لأى خلاف أن هذا القانون مقيد بالذات بتسوية أوضاع خريجى سنة 1948 ممن كانوا موجودين بخدمة الوزارة سنة 1951 و تخطوا فى حركة الترقيات التى أجريت فى شهر أكتوبر من هذه السنة .

(
الطعن رقم 831 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )



============================== ===
الطعن رقم 1321 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1810
بتاريخ 27-06-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
فقرة رقم : 1
أن المناط فى تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 هو قضاء خمس سنوات فى الخدمة الفنية فى أى مصلحة حكومية كمعلم للتربية البدنية . و لما كان المدعى لم يقض الخمس سنوات كمعلم للتربية البدنية بل انه قضاها متطوعاً بخدمة الجيش فلا يمكن أن يعتبر خلال هذه المدة انه قام بتعليم التربية البدنية لأنه كان يتعلم فعلاً التدريب العسكرى و لا جدال فى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه مشروط بتحقيق الخبرة التى يكتسبها المعلم فى تدريس ألعاب التربية البدنية ، فإذا أدخل فى الإعتبار قيام الاختلاف بين التربية البدنية و التدريب العسكرى من ناحية طبيعة كل منهما و الغاية المبتغاة من هذا المران كل منهما لم يستقم القول بإتفاقهما من ناحية اكتساب الخبرة الفنية اللازمة للقيام بوظيفة معلم التربية البدنية و هو المناط فى استحقاقه الدرجة الثامنة عند تحقق شرط الخبرة المكتسبة من سبق تعليم التربية البدنية مدة خمس سنوات بمصلحة من مصالح الحكومة .

(
الطعن رقم 1321 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1036 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1818
بتاريخ 27-06-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
فقرة رقم : 1
إن مؤهل العالمية النظامية ، اعترف به كمؤهل مهنى خاص يخول حامله الاشتغال بمهنة التدريس ، و قدر له طبقا لقواعد الانصاف راتب 12 جنية " إثنى عشر" فى الدرجة السادسة ، كما قدر بموجب هذه القواعد العالمية مع التخصص القديم و التى يحصل عليها حامل العالمية النظامية بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بمرتب قدره 17جنيها فى الدرجة السادسة ، و من ثم فإن هذين المؤهلين لا يقلان فى مستواهما الفنى عن الشهادة العالية ، أو العالية مع الاجازة ، ذلك انه وفق ما سلف ايضاحه لا تعتبر الشهادة العالية وحدها كافية كمؤهل مهنى خاص ، و هى لا تعتبر كذلك إلا بعد الحصول على الأجازة و قد قدر لها مرتب قدره 10.5 جنيها فى الدرجة السادسة ، 12 جنيها إذ عمل حاملها بالتدريس كما قدر لحاملها مع الأجازة 15 جنيها مرتب قدره خمسة عشر جنيها ، و انه متى كان الأمر كذلك ، و انتهت هذه المحكمة على النحو السالف بيانه إلى إنه و لئن ورد الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه خاليا من تقدير العالمية النظامية ، و قسم التخصص القديم إلا أن التقدير الوارد عنهما فى الانصاف لازال قائماً ، و من حق اى من حملة هذين المؤهلين ان يقدر مؤهله وفقاً لما انتهت اليه هذه القواعد ، كما ان من حقه أن يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية إذ توافرت فى حقه الشروط المقررة بهذا القانون و إذ كان هذا القانون الأخير قد تضمن فى مادته السابعة نصا مقتضاه حساب المدة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس ، و إذا كان القياس مسلما به كطريق من طرق التفسير هو إلحاق أمر غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه بأمر آخر فيه حكم و نص لتساوى الأمرين فى علة الحكم فإن من حق حملة الشهادة العالية النظامية مع أجازة التخصص القديم ، إعتباراً بالعلة المشتركة التى بنى عليها النص الوارد فى قانون المعادلات .. و حرصاً على التسوية بين حملة المؤهلات المتماثلة أن يفيدوا عن طريق القياس من حكم هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1036 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1818
بتاريخ 27-06-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف
فقرة رقم : 2
لا يجدى المدعى ما أورده فى مذكرته الختامية ، من أن عدم جواز الطعن فى ترقيات أول فبراير سنة 1951 إستناداً إلى ما تقرره المادة "8" مردود عليه بأن حقه فى حساب مدة دراسته للحصول على شهادة التخصص فى أقدمية الدرجة السادسة مستمد من قواعد الانصاف و غيرها من القواعد التنظيمية السابقة و التى جاء قانون المعادلات متضمنا لها محددا آثارها - لا يجدى المدعى هذا الدفاع ، إذ أنه فضلا عن أن ما زعمه جاء مرسلا مفتقرا إلى سنده القانونى ، فإن القاعدة التى تضمنتها المادة السابعة من قانون المعادلات و الخاصة بحساب مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لم يرد النص عليها إلا فى قانون المعادلات الدراسية ، و فى الوقت ذاته حدد المشرع الأثر القانونى لهذه الأقدميات الاعتبارية بغية استقرار الأوضاع الادارية و عدم زعزعتها ، فاورد النص واضحاً صريحاً فى المادة الثامنة من القانون المذكور و مقتضاه عدم جواز الاستناد إلى الاقدميات الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات الصادرة لحين نفاذ القانون المشار إليه .

(
الطعن رقم 1036 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )


============================== ===


الموظف الدائم و الموظف المؤقت
============================== ===
الطعن رقم 0315 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 879
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 و لم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله و قد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر : أن ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج إلى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية و أصحاب المربوط الثابت " 72 ج " و مساعدى الكتبة و الوظائف الصغيرة التى تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة و ملاحظى الجمارك و الاستفجية و من إليهم . حسب ما تقرره وزارة المالية و التعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة - و مؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة و اعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها و ذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل ، و نقل هذه الفئات من الموظفين إلى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة و اعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة ، و لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة إلى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد اإى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة .

(
الطعن رقم 315 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 959
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمه ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنحاح تكون ممتنعة إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بالصلاحية قبل الأوان و لم تكتمل له أسبابها بعد و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة و المرتب بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام . و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط و القواعد المقررة للترقية ، أو إنشاء قرينة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع . و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك . كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أسا أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 20
بتاريخ 09-11-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .

(
الطعن رقم 13 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/11/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
بتاريخ 17-06-1973
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التى تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و التى يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الإضطلاع بوظيفته و صلاحيته لشغلها أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن . و أنه و إن كان الجامع بين فترتى الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحققت لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان أختلافاً تاماً من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 للحكمة التى شرعت من أجلها و هى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته و هى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن و لا يخرج عليها خلال هذه المدة و من ثم فلا يقصد بها الاختبار الذى عنته قوانين التوظف .

(
الطعن رقم 1029 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1696 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-12-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
إن المادة 4 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية :" . فإذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى واردة ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة و موصوفة بأنها دائمة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية و يعتبر تبعاً لذلك من الموظفين الدائمين طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ، و بالتالى يحال إلى المعاش فى سن الستين ، و لا عبرة بكون مصرف وظيفتته المالى على إحدى الدرجات التاسعة المؤقتة ، لأن المصرف المالى لا تأثير له فى كيان الوظيفة و قوامها و وصفها فى الميزانية ، و المناط فى دائمية الوظيفة التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت و الوظيفة من ناحية أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلها حاصلاً على درجة شخصية أو أصلية .

(
الطعن رقم 1696 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .


============================== ===
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة - على مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت - فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .


============================== ===
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 3
إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 4
لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون " نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه " ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .


============================== ===
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 5
لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .


============================== ===
الطعن رقم 0853 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1486
بتاريخ 21-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 6
إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .

(
الطعن رقم 853 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1406 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 173
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
تنص المادة 26 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من من مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير المالية والإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . وتنفيذاً لأحكام هذه المادة ، أعد ديوان الموظفين صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة مثل وظائف الدرجة التاسعة أو لأعمالاً مؤقتة مثل الوظائف المنشأة على إعتمادات الأعمال الجديدة ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة العقد المشار إليها . و قد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس لهذا العقد على أنه " لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية و يكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل ، فتكون من سلطة الوزير " . و لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين نصت على أنه " ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . . . . إلخ " ، و كان من بين إختصاصات الوزير - المقررة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 - فصل الموظف المؤقت ، فإن لوكيل الوزارة الدائم ، و الحالة هذه ، مباشرة هذا الإختصاص .

(
الطعن رقم 1406 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 522
بتاريخ 18-02-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين أنها جعلت التثبيت جوازياً للإدارة ، لاحقاً للموظف المؤقت ، و على ذلك تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمة التثبيت بحسب إمكانيات الميزانية و صالح العمل على هدى المصلحة العامة فى هذا الشأن بلا معقب عليها ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و فوق ذلك فإن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 نصت على أنه " لا تسرى الأحكام الخاصة بالتثبيت و تقرير و ربط المعاشات و مكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين رقم 59 لسنة 1930 و 140 لسنة 1944 و 30 لسنة 1948 و 9 لسنة 1949 و 114 لسنة 1950 و 220 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين ، و العسكريين الذين يعينون إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له .
و لا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين و لو كانوا من الطوائف المشار إليها فى الفقرة السابقة " . و غنى عن البيان أن دعوى المطعون عليه قد أصبحت - و الحالة هذه - غير ذات موضوع بعد صدور هذا القانون .

(
الطعن رقم 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 057 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 526
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 22 لسنة 1922 و 37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة - بحسب مصطلحاتها و مفهوماتها - بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة و بين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت ، على أساس جريان إستقطاع إحتياطى المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه ، فالموظف أو المستخدم الدائم - بحسب تلك القوانين - هو المقيد على وظيفة مدرجة فى سلك الوظائف الدائمة ، إذا جرى على راتبه حكم الإستقطاع ، أى كان الموظف الدائم فى مفهومها من كان مثبتاً و الموظف غير الدائم من كان غير مثبت ، < الذى لا يستقطع منه المعاش > .
و لكن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نبذ هذا المناط فى التفرقة بين الموظف الدائم < أى المعين بصفة دائمة > و بين الموظفين المؤقت ، < أى المعين بصفة مؤقتة > ، فلم يعد يلزم - لكى يتعبر الموظف دائماً - أن يكون مثبتاً ، و آية ذلك أنه نص فى مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و نص فى مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، و بهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية أو عدم دائميتها ، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته ، و أكد ذلك فى المادة 16 منه ، إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبيهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى ظل القانون المشار إليه ، و العلاقة - على مقتضاه و بحسب صيغة العقد - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة هذا و يجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا فى وظائفهم دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تبرم معهم وقتذاك عقود إستخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين و لكنهم لما كانوا قد إنخرطوا - طبقاً للقانون المذكور - فى عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها فى الميزانية فقد عنى الشارع - إزالة لأى لبس فى هذا الشأن - بالنص فى صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسرى جميع الأحكام الواردة فيه أى أكد إعتبارهم من الموظفين الدائمين .


============================== ===
الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 16-03-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 19 المشار إليها و الموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإدارى فى الميزانية ، و قد أكد ذلك فيما أورده فى المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .


============================== ===
الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 16-03-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 3
إذا كان مركز المطعون ضده فى الوظيفة هو مركز لائحى فإنه يطبق فى شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين ، و لا يغير العقد المبرم بينه و بين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة ، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الإختبار بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف و ليس من الموظفين المؤقتين الخاضعين لحكم المادة 26 من هذا القانون ، فإن الأمر لا يختلف فى الحالين إذ السلطة التى تملك الفصل فى كليهما واحدة ، و كذلك الأسباب التى قام عليها و هى عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .


============================== ===
الطعن رقم 1250 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528
بتاريخ 24-01-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت
فقرة رقم : 1
إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الإختبار و إذ كان للموظف فترة مضاها فى خدمة الحكومة بمكافأة تساوى أو تجاوز مدة الإختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر فى لزوم قضاء هذه الفترة . و من حيث أن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نصت على أن " يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 - و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإذا لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " - كما نصت المادة 24 من القانون المذكور على أنه إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة " و قد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 منظماً لشروط ضم مدد الخدمة السابقة . و من حيث أنه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، أنها وضعت لكى تسرى على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين و هم الذى تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون 210 لسنة 1951 ، و مقتضى نص المادة 19 المذكورة بأن تعيين الموظف لأول مرة فى أدنى وظائف الكادر العالى و الإدارى أو أدنى وظائف الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ينبغى أن يلازمه بالضرورة وضعه تحت الإختبار و إذا كان مقتضى الحكمة التى تقوم عليها هذا الإختبار أن الشارع أراد أن يظل علم الموظف خلالها تحت نظر الإدارة و فحصها و محوراً لمراقبتها و إختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحية للنهوض بأعباء وظيفته هى على بصيرة من حقيقة كفايته . فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها فلا يغنى عنها أية مدة خدمة سابقة كان قد قضاها على غير درجة أو بمكافأة شهرية. و من حيث أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها ، و هو شرط مقرر للمصلحة العامة ، يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و أن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقيق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه المدة ساغ فصله ، و يقع الفصل فى هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين ، و لما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و نوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقرير هذه الصلاحية هو إلى الوقت الذى يتم فيها وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ، و واضح مما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق ، و إنحسام الموقف بإقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع ، و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون فى هذه الدرجة الدنيا ، و إلا قرر له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان و لما تكتمل له أسبابها بعد، و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن ، و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقيات إلى الدرجة التالية بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع ، و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة ، و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار بأن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له لتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم و ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقديمة أو الإختبار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية كما سلف القول ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية فى الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدراى و هى التى تخصم إبتداء لنظام الإختبار إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساوية من ناحية إستقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد إنحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الإختبار حسبما سلف الإيضاح .

(
الطعن رقم 1250 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 )
============================== ===





تجنيد الموظف
============================== ===
الطعن رقم 0080 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546
بتاريخ 12-03-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فإنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951 ، و من ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون ، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة و مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه .


============================== ===
الطعن رقم 0080 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546
بتاريخ 12-03-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف
فقرة رقم : 2
لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أوالعامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات و علاوات كما لو كان يؤدى عمله و تضم مدة خدمته فيها لمدة عمله و تحسب فى المعاش أو المكافأة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق إذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 ، لأن الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد ، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 - و هى التى قضاها ما بين تسريحه و رجوعه للخدمة - فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار إليه ، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين و اللوائح و الأصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة و كذلك فى المرتب باعتبار أن الأخيرهو مقابل العمل ، و لا يغنى عن ذلك نص المادة 3 ، لأنها إنما تستحث الجهات المختصة على أرجاع المجند إلى عمله خلال تلك المواعيد و لكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها .

(
الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1045 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 60
بتاريخ 14-12-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية أن كانت عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فهى لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذى يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين فى أحدى الوظائف و من بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية ، و مفاد ذلك أن المتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين فى المجند .

(
الطعن رقم 1045 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )
============================== ===





ترك الخدمة
============================== ===
الطعن رقم 1276 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 290
بتاريخ 02-01-1965
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه [إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاث شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة] و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه [رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصحلة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن] - و مفاد ذلك هو لزوم مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة و القوانين المعدلة له مع التحلل من الفقرة الأخيرة وحدها من المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 ، و هذا القانون رعاية منه لصالح الموظف أوجب أن تفصل جهة الإدارة فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و فرض جزاء على تراخى الإدارة فى هذا الصدد بنصه على إعتبار الإستقالة مقبولة بعد إنقضاء الثلاثين يوماً - و مؤدى ذلك أن عدم إجابة جهة الإدارة على طلب إعتزال الخدمة المقدم للإنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر قبولاً ضمنياً لهذا الطلب مع التسوية المطلوبة و يترتب على ذلك إنتهاء خدمة مقدم الطلب بقوة القانون متى توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون - و ترتيباً على ذلك لا يجوز لجهة الإدارة بعد إنتهاء مدة الثلاثين يوماً دون صدور قرار منها بالفصل فى طلب ترك الخدمة أن تصدر قراراً برفض الطلب فإن هى فعلت ذلك يكون مثل هذا القرار قد نزل على غير محل بعد إذ إنقطعت رابطة التوظف مع مقدم الطلب بحكم القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1301 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1715
بتاريخ 26-06-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ترك الخدمة
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصداره هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المسنيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر انها تبررر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها ، و إنه لا وجه للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه ، و انه بناء على ما تقدم فإن الأمر فى قبول او رفض الطلبات التى تقدم منهم فإعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث انه لو توافرت فيهم هذه الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء .

(
الطعن رقم 1301 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1440 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1723
بتاريخ 26-02-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ترك الخدمة
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع جعل إعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 210 لسنة 1951 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف المشرع من إصدار القانون المذكور هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة أمة ابتغاها المشرع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر إنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق او بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها . و لا يسوغ بإدارة تشريعية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قدر إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابها فى المعاش قد يجاوز به سن الستين . كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية . بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر ما دام هذا أمراً أباحه المشروع و قدر مقدما ما يمكن ان يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة - بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل - بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .


============================== ===





تعويض عن اصابة عمل
============================== ===
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل - عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن - إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر - إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .

(
الطعن رقم 412 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/19 )

============================== ===
الطعن رقم 0316 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 726
بتاريخ 15-05-1983
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل - شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
1-
أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
2-
أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل - مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه - تعتبر الإصابة إصابة عمل .


============================== ===
الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 949
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره - الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة - الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها - ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً - نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها - ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .

(
الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1036 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط العمل و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل أولاً : أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه و ذلك بسبب تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى ثانياً : أن ينتج عن هذا الاجهاد أو الارهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز . ثالثاً : أن تكون الإصابة مرتبطة إرتباطاً مباشراً بطبيعة العمل .

(
الطعن رقم 1036 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )
============================== ===
الطعن رقم 2597 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1835
بتاريخ 15-06-1986
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المواد 5 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- "1" بذل المجهود الإضافى غير العادى "2" أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى - الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .

(
الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2864 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 110
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط
1-
أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
2-
أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بعمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
3-
أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية و أن هناك إرتباطاً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية .
4-
أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد ذات مظاهر مرضية حادة و ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التى حددها المشرع .
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها و يرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد بظروف الواقعة و تاريخها و الأعمال التى أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق - فى حالة الوفاة قبل العلاج ترفق صورة من القيد بسجل الوفيات - بفصل فى التظلم من القرارات التى يصدر بعدم إعتبار الإصابة إصابة عمل لجنة تشكل لذلك بوزارة التأمينات .

(
الطعن رقم 2864 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1873 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 777
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
القواعد التى قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل و التعويض عنه قواعد كافيه لجبر جميع الأضرار المادية و الأدبية التى يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أى قانون آخر - أساس ذلك المادة "68" من القانون رقم 79 لسنة 1975 .


============================== ===





تقدير سن الموظف
============================== ===
الطعن رقم 0621 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 905
بتاريخ 07-05-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن الأصل فى إستصحاب الحال هو استمرار بقاء الموظف خلال فترة مد خدمته فى ذات المركز القانونى الذى كان يشغله من قبل دون حدوث أى تغيير فى هذا المركز من حيث صفته كموظف عام و خضوعه تبعا لذلك للقوانين و اللوائح التى تحكم وضعه بهذه الصفة ، و إذ كانت هذه القوانين و اللوائح لا تتضمن أحكاما خاصة تعالج وضعه خلال فترة مد خدمته بنصوص استثنائية تخرج عن القواعد العامة ، فإن مقتضى هذا هو خضوع الموظف للقوانين و اللوائح القائمة ، سواء فيما يتعلق بما تفرضه عليه من واجبات أو ما تقرره له من مزايا مرتبطة بالوظيفة العامة ، و من ثم فإنه يفيد من جميع تلك المزايا و من بينها الترقيات و العلاوات و الاجازات و ما إليها ، الا ما استثنى منها بنصوص خاصة صريحة كما هو الحال بالنسبة للمعاش ، إذ تنص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين و المعاشات على عدم حساب مدد الخدمة بعد سن الستين فى المعاش ، و هذا الاستثناء فى ذاته يؤكد القاعدة العامة و هى افادة الموظف خلال فترة مد خدمته من باقى المزايا التى تقررها القوانين و اللوائح ما لم يستثن من ذلك بنص خاص .
و أنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد رسم طريقا معينا لمد خدمة الموظف ، فقضى فى المادة 108 منه على أنه يكون بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد ، الا أنه لم ينظم طريقة المد ، كما لم يحدد فترة زمنية معينة يتعين خلالها اتمام اجراءات هذا المد ، و من ثم فإن قرار الوزير بمد خدمة الموظف ينتج أثره القانونى فى حق الموظف ، سواء صدر هذا القرار قبل بلوغ الموظف السن المقررة لترك الخدمة أو بعدها ، و سواء بدأت الاجراءات قبل بلوغه هذه السن أو بعدها كذلك .

(
الطعن رقم 621 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1787 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 771
بتاريخ 18-02-1961
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تقدير سن الموظف
فقرة رقم : 1
يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة و هى اللائحة التى فى ظلها عين المدعى أنه لم يرد بتلك اللائحة نص صريح يبين الوسيلة التى يقدر بها سن الموظف و إنما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية الذى عومل المدعى به عند تثبيته على أنه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين و المستخدمين على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجه من دفاتر المواليد ، و فى حالة عدم امكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين فى الحكومة منتدبين لهذا الغرض فى المديريات و المحافظات " . و قد رددت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ذات النص . و لا جدال فى أن تعيين سن الموظف هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من إتصال وثيق بالحقوق و الواجبات و مؤدى ذلك أنه متى تم تعيينها بالطريق الذى رسمه القانون إستقرت الأوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين و ليس لذوى الشأن أن يتمحلوا للمنازعة فيها عن طريق المجادلة فى تلك السن . و الدليل الطبيعى لإثبات السن يجب أن يستقى من الدفتر الرسمى لقيد المواليد ، فقد أعدت البيانات التى به لهذا الغرض و يحررها موظف مختص مسئول ، و بهذه المثابة لها من الحجية الرسمية فى الإثبات ما يتضاءل معه أى دليل آخر من تحريات أو تقديرات أو ما أشبه ذلك . و الشارع عندما نص على أن المرجع فى تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادات الرسمية المستخرجة من دفتر المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص ، و لا جدال فى أن شهادة التطعيم التى قدمها المدعى عند إلتحاقة بالخدمة إثباتاً لسنه هى شهادة رسمية حوت كافة البيانات الخاصة بالمدعى الواردة بدفتر المواليد ، فقد ورد بها إسمه و إسم والده و محل و تاريخ الميلاد و رقم القيد هى بهذه المثابة الشهادة التى تطلبها القانون فى المادة الثامنة من القانونين رقمى 5 لسنة 1909 ، 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية.

(
الطعن رقم 1787 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )
============================== ===





حفظ الوظيفة للموظف
============================== ===
الطعن رقم 0734 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن الإحتفاظ للموظف على سبيل التذكار بدرجة فى الميزانية تعلو على درجته لا يكسبه فيها مركزاً قانونياً ، إذ لا يعد تعييناً فيها و لا ترقية إليها ؛ لكونه لا يتم بالأداة وفقاً للشروط اللازمة لذلك التعيين أو هذه الترقية ، بل الغرض منه الإبقاء على درجة ما يمكن أن يوضع عليها عند عودته إلى أن تسوى حالته على الوظيفة التى تخلو من درجته . و قد نصت المادة 53 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى فقرتها الأولى مصداقاً لذلك على أن " تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين و للمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات و المصالح المختلفة ، و يجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخلى عنه عودتهم " .


============================== ===

شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 3
إن تأصيل الموظف المعين تحت التمرين فى وظيفته بعد إنتهاء مدة التمرين المقررة قانوناً منوط بتأكيد مقدرته أى بصلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة المسندة إليه . و مدة التمرين هذه وعدتها سنتان إن هى الا فترة إختبار رأى الشارع أن يجعل منها مرحلة تجربة لأهلية الموظف و إستعداده ، و محكماً لسير مواهبة و كفايته ، و و سيلة للحكم على مدى قدرته على الإضطلاع بواجبات وظيفته و مسئوليتها . و جعل مركزه القانونى خلالها معلقاً غير بات ، و بقاءه فى الوظيفة مشروطاً بصلاحيته لها و رهيناً بثبوت هذه الصلاحية ، فإذا تخلف هذا الشرط حقت تخليته عنها . و ترك للإدارة أمر تقدير قيام الصلاحية أو إنعدامها . فإذا ثبت عدم مقدرة الموظف أى عدم صلاحيته خلال مدة التمرين كان للجهة الإدارية حق تسريحه و الإستغناء عن خدمته بوصفها المهيمنة على تسيير المرافق العامة و المسؤلة عن قيام الموظفين ، و هم عمال هذه المرافق ، بواجبات وظائفهم على وجه يحقق المصلحة العامة ، إذ أن لها حق إختيار من تأنس فيه الصلاحية لهذا الغرض ، و حرية إقصاء من تراه منهم غير صالح لذلك . و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بما لا معقب عليها فيه ما دام قرارها قد تجرد عن الغرض و خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ، فلم تستهدف به سوى وجه المصلحة العامة . فإذا إستعملت الإدارة سلطتها القانونية المخولة لها فى هذه الحالة بتسريح الموظف المعين تحت التمرين خلال مدة تمرينه لما ثبت لها بوسائلها من عدم مقدرته على النهوض بأعباء الوظيفة العامة الموكولة إليه على وجه يحقق حسن سير المرفق المنشأة لخدمته ، فإن تسريحه على هذا الوجه لا يكون فصلاً بالطريق التأديبى تملكه الإدارة إعمالاً لسلطة شرعية تستمدها من القانون لحكمه تتصل بالمصلحة العامة ، و هى صالح الوظيفة فى حالة تسريح الموظف المعين تحت التمرين كما نصت على ذلك المادة 12 من قانون الموظفين الأساسى إذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين ، و ما يراه مجلس الوزارء من أسباب يعود إليه تقديرها عدا هذه الحالة كما نصت على ذلك المادة 85 من القانون ذاته . و إذا كان مرجع التسريح فى الحالة الأولى إلى فقدان الصلاحية ، و هو أمر تنفرد الإدارة بتقدير ثبوته بوسائلها الإدارية ، فإن لها أن تكون عقيدتها و إقناعها فى هذا الشأن بحسب وجدانها مما يتوافر لديها من عناصر أو شواهد أو قرائن أحوال أو وقائع أو أدلة إثبات ، ما دامت تستمدها من أصول صحيحة لها وجود فى الواقع أياً كانت وسائل الإثبات التى تقضى بها إلى هذا التقدير و الإقتناع ، دون إلزام عليها من القيام - فى مقام هذا الفصل غير التأديبى - بأن تجرى تحقيقاً على وجه معين مرسوم ، أو أن تقوم بإستجواب أو مواجهة أو سماع شهود . و لا رقابة و لا تعقيب عليها فيما تكون منه عقيدتها و إقتناعها أو ما تنتهى إليه من تقدير فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 4
إن الفصل القائم على سببه المستقل المتجرد من صفة التأديب و المستند إلى وقائع مادية و قانونية أساسها عدم الصلاحية فى مدة التمرين لا يعتبر إزدواجاً أو تكرراً للعقوبة السابق توقيعها على المدعى من مجلس التأديب من أجل وقائع مسلكية و أفعال أخرى تختلف فى طبيعتها و فى أثرها عن تلك التى بنى عليها قرار الفصل .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 5
إذا كان الثابت أن تسريح المدعى بالقرار المطعون فيه قد تم قبل إنتهاء مدة تمرينه إعمالاً للحق المخول للإدارة فى هذا التسريح بمقتضى المادة 12 من قانون الموظفين الأساسى . و أن هذا القرار بنى على ما تضمنته الإشارة الخاصة بالمذكور من تقارير تفتيش التربية الدينية و رئيس الهيئة التفتيشية ، و هى التقارير التى سجلت عدم صلاحيته للمادة الأساسية التى عين لتدريسها و التى إنتهت إلى إقتراح صرفه من الخدمة لهذا السبب. و إذ كان الباعث على التسريح فى الواقع من الأمر هو عدم الصلاحية ، أى عدم المقدرة المنصوص عليها فى المادة 12 آنفة الذكر التى استند إليها القرار ، تلك الصلاحية التى هى شرط البقاء فى الوظفية بعد مدة التمرين ، و كانت هذه هى العلة الحقيقة التى قام عليها التسريح و التى تبرر مشروعيته قانوناً ، فإنه لا يغير من هذه الحقيقة فى شىء أن يكون القرار المطعون فيه قد عبر عما قصد به عدم المقدرة بعدم الكفاءة المسلكية ، إذ العبرة بالمعانى و بحقيقة الواقع لا بالألفاظ و المبانى .


============================== ===
الطعن رقم 1693 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 663
بتاريخ 21-04-1962
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
أن حسن السمعة و طيب الخصال هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و التى تعتبر جزءاً من الوظيفة العامة و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة و بذلك تختل الأوضاع و تضطرب القيم فى جميع نواحى النشاط الإدارى و غيره ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة و أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافرهما أو توافر أيهما ، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة و ذلك بمراعاة البيئة التى يعمل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0875 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 362
بتاريخ 04-01-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
تشترط المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون محمود السيرة و لما كان هذا شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة فإنه لا يستلزم عند التعيين فيها إبتداء فحسب بل يتطلب توافره دواماً للإستمرار فى تقلدها و البقاء فيها و تقضى المادة 83 من القانون ذاته بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و إذا كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إرتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه فإن هذا القانون لم يتضمن فى المادة 31 منه أى تعديل للجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها و منهم المتهم الذى يشغل الدرجة السادسة و كل ما قد إستحدثه فى هذه المادة إنما هو تنظيم لإختصاص المحاكم التأديبية فيما يتعلق بنوع الجزاءات التى توقعها كل منها على أساس إختلاف تشكيل هذه المحاكم تبعاً لما إذا كان الموظف المقدم للمحاكمة من الدرجة الثانية فما دونها أو من الدرجة الأولى فما فوقها . و بهذه المثابة فإن القانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفه قانوناً إجرائياً فى هذا الخصوص متعلقاً بالتنظيم القضائى و بالإختصاص يسرى بأثره المباشر وفقاً للقواعد العامة و لنص المادة 47 منه على جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب و التى أصبحت بمقتضى أحكامه من إختصاص المحاكمة التأديبية و لا وجه للإحتجاج بعدم معاقبة المتهم بعقوبة قررها قانون لاحق على الفعل المراد تأثيمه ، ذلك أن العقوبة الواردة فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة إلى فئة الموظفين التى ينتمى إليها المتهم هى بذاتها عين العقوبة المقررة فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إرتكبت فى ظله الأفعال المسندة إليه و لا يزال حكم هذه المادة قائماً .


============================== ===
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 2
إن السيرة الحميدة و السمعة الحسنة من شروط التعيين فى الوظيفة العامة و البقاء فيها . و تلك مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع . و تجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الخلق . و لا يكفى أن يكون الموظف متحليا بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها . ذلك لما للوظيفة العامة من سلطة و مقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها ، و لا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها ما استطاع الى ذلك سبيلا . و أخذاً بهذا النظر فان سلوك الموظف العام الشخصى فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الاخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار اذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما . و لا يسوغ للموظف العام ، و لو كان خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى ، أنه موظف تحوطه سمعة الدولة و ترفرف عليه مثلها . و الكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرا بليغاً عليها فى حسن سير المرفق و سلامته ، و منها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً فى كرامة الوظيفة و رفعتها . فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة و اعتبار الناس لها . و عليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الادارى الذى ينتسب اليه .


============================== ===
الطعن رقم 0828 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 192
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة و للاستمرار فى الخدمة لأنطوائه على ضمانه التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التى يشغلها و أداء العمل الذى تتطلبه منه بحيث ينبنى على تخلف هذا الشرط فى أى وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة و وجوب إنهاء الخدمة دون ترخص فى ذلك من جانب الجهة الادارية التى تكون سلطتها فى هذا الشأن مقيدة يتعين أن تنزل فى استعمالها على حكم القانون و هذا الأصل العام و لئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة فى 1922 و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 ثم أكده هذا الكادر عند صدوره الا أن أعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة أولى بداهة و أوجب لزوما لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالادارة من طبيعة خاصة مبناها أعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به و أن طال قيامهم بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الأعتمادات المالية المخصصة لها ولائه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجرا عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه ، و أن يظل فى الخدمة مفروضا هكذا على الادارة ، مع أنه لو كان دائما و أثبت وضعا لما بقى فيها . و لا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960بشأن العمال المؤقتين و الموسميين الصادر فى 9 من فبراير سنة 1960الذى لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم .


============================== ===
الطعن رقم 0622 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 69
بتاريخ 23-11-1968
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
إنه و قد إنكشف للمحكمة أن كفاية المدعى وفقاً لصحيفته قد أهلاه خلال عمله فى وزارة الخارجية للترشيح لعضوية العديد من المؤتمرات الدولية السياسية و الإقتصادية و العلمية و لم تتوقف الإستعانة به فى مثل هذه المؤتمرات بعد نقله إلى وزارة الخزانة و لم يقتصر الأمر على ذلك بل تقرر ندبه للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية للشئون العلمية بالإضافة إلى عمله و هو ما لا يتم دون تحريات واسعة و دقيقة عن ماضى الموظف و حاضره و التأكد بصورة قاطعة من أنه ليس ثمة ما يثلم صلاحيته لهذه الأعمال التى تتطلب قدراً ملحوظاً من الكفاية و الثقة الكاملة فى شخص من يقوم بها نظراً لصلتها الوثيقة بأمور لها حساسيتها و خطرها و هى فى هذا لا تقل شأناً عما يتطلبه العمل فى وزارة الخارجية من اعتبارات خاصة . و بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المدعى إلى أنه قد ترامى إليه أن إنتدابه للسفر من نيويورك إلى جنيف فى الفترة من 18 -21 من ديسمبر سنة 1961 لحضور إجتماعات اللجنة العلمية إنما جاء تحت ضغط و إصرار من جانب وزارة البحث العلمى مما لم يلق ترحيباً من جانب وزارة الخاجية و أثار حفيظتها فجعلها تقدم على التخلص منه و حررت مذكرتها فى هذا الشأن فى 22 من مارس سنة 1962 و صدر بناء عليها القرار المطعون فيه دون بيان الأسباب . فإن من شأن هذه الإعتبارات أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام القرار المطعون فيه على أسبابه و تنقل عبء الإثبات على جانب الحكومة .

(
الطعن رقم 622 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23)
============================== ===
الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 4
حسن السمعة و طيب الخصال، و هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافر أيهما أو توافر أيهما، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة .

(
الطعن رقم 644 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0924 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 610
بتاريخ 19-04-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
إن شرط عدم الحكم على الشخص الذى يعين فى خدمة الحكومة ، فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف هو شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و الإستمرار فى شغلها و قد أعتبره المشرع من الشروط الجوهرية فأوجب توافره فى المرشح للتعيين فى خدمة الحكومة كما أوجب إنهاء خدمة الموظف إذا ما حكم عليه أثناء الخدمة فى جناية أو فىجريمة مخلة بالشرف على ذلك فإن المشرع لم يترك لجهة الادارة أى حرية فى الأختيار تجاه توافر هذا الشرط ، بل جعل سلطتها مقيدة فى شأنه ، و يترتب على ذلك أن مخالفة هذا الشرط أو أغفاله من شأنه أن يعيب القرار الصادر بالمخالفة له بعيب جسيم ينحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام و بذلك يجب على جهة الادارة نزولا على أحكام القانون أن تتدخل و تصحح الوضع متى أستبان لها مخالفة قرار التعيين للقانون دون أن تتقيد فى ذلك بأن يصدر القرار الساحب فى المواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية الباطلة .


============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 128
بتاريخ 11-01-1970
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
إن وظيفة طبيب كل الوقت هى وظيفة ذات ميزات نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1953 تمنح لشاغلها إذا ما توفرت فيه الشروط التى حددها هذا القرار و أن جهة الإدارة قد خولت سلطة تقديرية فى إختيار من يشغل وظائف طبيب كل الوقت و ذلك بالنسبة إلى الأطباء كافة سواء منهم من كان مرخصاً له بمزاولة المهنة فى الخارج أو من سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة فى الخارج و هو ما يبين من سياق المادتين الأولى و السابعة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فإذا ما إستعملت الوزارة رخصتها فى شغل وظائف أطباء كل الوقت مما يعتبر بمثابة التعيين فى تلك الوظائف المتميزة فى الميزانية فإنه لا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تنحرف فى إستعمال سلطتها .

(
الطعن رقم 187 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )



============================== ===
الطعن رقم 0499 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 752
بتاريخ 19-03-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة " مدير عام " الحصول على مؤهل معين إلى جانب قضاء مدة بينيه فإن مقتضى ذلك أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المطلوبة - لا وجه للقول بعدم الربط بين شرطى المؤهل و المدة المذكورة فهذا النظر يجافى منظق الأمور و طبائع الأشياء - أساس ذلك : أن المدة البينية شأن المدة الكلية ومدة الخبرة تستهدف كلها كفالة تحقق الخبرة اللازمة و التأهيل المناسب لتقلد مهام الوظيفة الأعلى - لا يتحقق ذلك ما لم يكن قضاء تلك المدد لاحقاً على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب - الهدف هو أن يضاف للؤهل النظرى خبرة عملية حتى لا يقتصر الأمر على التأهيل النظرى دون العلمى .

(
الطعن رفم 499 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/19 )
============================== ===
الطعن رقم 1510 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1013
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع وسائل شغل الوظائف و هى : التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التى يتقرر إتباعها - إختيار أى من تلك الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة - لا تثريب عليها أن إختارت وسيلة التعيين رأساً من الخارج طالما لم يقم دليل على الإنحراف بالسلطة أو أساءة إستعمالها - ينبغى التفرقة بين النقل والترقية و التعيين من الخارج فالنقل لا يكون الا بين من يشغلون مراكز قانونية فى ذات مستوى الوظيفة الشاغرة و الترقية لا تكون الا من بين شاغلى وظيفة أدنى من الوظيفة الشاغرة .

(
الطعن رقم 1510 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1896 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1172
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 تنص على أن : " تدمج الوظائف التى تتضمن واجباتها و مسئولياتها القيام بملاحظة أو تنفيذ أعمال فنية صحية فى المجالات الوقائية أو العلاجية تحت وظيفة واحدة باسم ملاحظ صحى فى الدرجة " 300 - 500 " ببداية 240 مليما المعادلة للدرجة التاسعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 " . و من حيث أن النص المشار إليه وضع معيارا اعتبر بمقتضاه كل من كان قائما بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجالى الوقاية و العلاج شاغلاً ملاحظ صحى ، و يلتزم وزير الصحة باعتباره الجهة الادارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج الوظائف التى ينطبق عليها ذلك الميعاد فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى فى أى وقت يتضح له وجود مثل هذه الوظائف التى ينطبق عليها الذى سنة القانون . و من حيث أن لا مجال للاحتجاج بأن نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون ذلك ، بما نصت عليه من سقوط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ، ما لم يتقرر هذا الحق قضاء ذلك لأنه من خصوص النزاع الماثل فان قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 المشار إليه قد وضع معيارا لمن يعد شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى ، إلا أن هذه القاعدة لا تعد قابلة للتطبيق بذاتها بل . تتوقف على صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التى تدرج تحت هذه الوظيفة ، و بالتالى فان الحق لا يتكامل إلا من تاريخ صدور قرار الوزير المختص ، فإذا صدر القرار بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 فلا يتأثر بحكم المادة 87 سالفة الذكر .

(
الطعن رقم 1896 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0161 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1335
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 5
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة لحسن سير تلك المرافق ، ذلك أن الوظيفة العامة هى مجموعة من الإختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام و يعهد بها إليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الأغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها . و تقليد الوظيفة العامة هو إسناد إختصاصاتها إلى الموظف الذى يولاها ، و تعيين الموظف أياً كانت أداته لا يخلق الوظيفة ، و لا يرتب للموظف حق فيها ، على غرار حق الملكية مثلا ، إذ هى ملك للدولة ، و إنما يقتصر أثر التعيين على وضع الموظف فى مركز قانونى عام ، و إخضاعه لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة من قواعد و أحكام ، و إفادته من مزاياها . و لما كانت الوظيفة تكليفاً للقائم بها كأصل مسلم رددته المادة 28 من دستور جمهورية مصر ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحاً للقيام به ، فإن بقاءه فى الوظيفة - و هو رهين بهذا المناط - ليس حقاً ينهض إلى مرتبه الحقوق الدستورية ، تلك الحقوق المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور المذكور ، و يقاس على حق الملكية مثلا الذى صانته النصوص الدستورية بما يكفل عدم نزعه إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و هو أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتفصل من تراه أصبح غير صالح لذلك ، دون الإحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم بالشروط و الأوضاع التى قررها القانون و بغير إساءة إستعمال السلطة .


============================== ===
الطعن رقم 1061 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446
بتاريخ 12-01-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
إن ما ثبت فى حق المتهم الأول ، و هو قيام علاقة آثمة بينه و بين فراشة بالمدرسة ، فيه إخلال خطير بواجبه كمدرس مهمته الأولى تربية النشء على الأخلاق القويمة و أن يكون مثلاً حسناً يحتذى به فى نظر الكافة فإذا فقد شرط حسن السمعة و السيرة الحميدة فقد الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، و تعين لذلك تنحيته عنها طبقاً للقانون ، و لا يغير من الأمر شيئاً وقوع الفعل برضاء من وقع عليه ، لأن مرد العقاب فى هذه الحالة هو الخروج على مقتضى الواجب الذى تفرضه عليه الوظيفة من ضبط النفس و تقويمها بالأخلاق الفاضلة ، و تقدير العقوبة عند ثبوت الفعل هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها و لا رقابة لهذه المحكمة عليها فى ذلك ما دامت العقوبة متلائمة مع الذنب الذى وقع . هذا و إذا كانت الوقائع تشير إلى أن الفعل قد وقع عليها برضائها الكامل ، فإن الوعد بالزواج - إن صح - لا يؤثر على مسئوليتها تجاه واجبها الوظيفى و ما كان ينبغى عليها من التمسك بالفضيلة و عدم التردى فى الهاوية إلى أبعد الحدود سواء وقع هذا العبث فى المدرسة أو فى أى مكان آخر لأن المسئولية قائمة لا يحدها مكان ما دام الأمر فيها متعلق بفقدان حسن السمعة ، و هو شرط أساسى للخدمة إبتداء أو الإستمرار فيها : و لا جدال فى أن ما أتته هذه المتهمة يعد إخلالاً شديداً و خطيراً بحسن السير و السلوك و خروجاً على مقتضى الواجب الأمر الذى يفقدها شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .

(
الطعن رقم 1061 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1362 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 380
بتاريخ 10-01-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة
فقرة رقم : 1
إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو 1922 . إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى " لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " .


============================== ===





طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356
بتاريخ 13-02-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 2
لا شبهة فى أن القاعدة الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 تنهى الإدارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يولية سنة 1953 ، و هذا النهى بما فيه من العموم و الاطلاق يتناول حكمه كافة الموظفين غير المثبتين عند العمل بالقانون المشار إليه ، و لو كان معاملين بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة كانت تجيز تثبيتهم أو مستثنين - قبل - من أحكام وقف التثبيت و من الخضوع لنظام الادخار - ما دام لم يتم تثبيت أحد منهم قبل العمل بهذا القانون ، كطائفة ساقى القطارات التى ينتمى إليها المطعون لصالحه . فهى قاعدة مطلقة ناهية ، أملاها حرص الشارع على أصابة أهداف مالية رمى إليها آنذاك من وراء سياسة منع التثبيت و الاعتياض عنه بنظام الادخار بالنسبة إلى كافة الموظفين المدنيين و العسكريين الذين لم يدركهم التثبيت فعلا عند العمل بأحكام القانون المشار إليه ، و يؤكد هذا المعنى ما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 331 لسنة 1953 إذ جرى نصها بما يأتى : " يستبدل بالمواد 1 و 13 و 14 و 15 " فقرة أولى " من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية : " مادة 1 - ينشأ فى وزارة المالية و الاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفى الدولة المدنيين و العسكريين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى الميزانية العامة للدولة .. أو غيرها فى الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما ينشأ صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين " .


============================== ===
الطعن رقم 1158 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 537
بتاريخ 13-03-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
فقرة رقم : 2
أن المطعون ضده قام بالعمل فى الفترة من 1926/6/15 الى 1929/12/31 فى وظيفة نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة و كانت علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى و تحكمها لوائح تنظيمية عامة حسبما استخلص ذلك بحق الحكم المطعون فيه من نصوص لائحة نساخى المحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1922/8/15 و على ذلك لا تعتبر رابطته بالجهة الادارية علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت ، و لا يحول دون ذلك كون النساخين فى وضع وظيفى يجيز لجهة الادارة فصلهم عند قلة العمل لأن تأقيت وضع القائم بالعمل لا ينزع عن العمل صفة الدائمية .


============================== ===
الطعن رقم 0955 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 335
بتاريخ 04-12-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
فقرة رقم : 3
أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، و أفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقا يقاس على الحقوق الخاصة كحق الملكية مثلا ، و إنما هى أمر يخضع لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها و تغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، و من ثم فإنه يجوز أن تمنع عن الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيها ، ما دام ذلك قد تم من السلطة المختصة ، بالشروط و الأوضاع المقررة قانونا ، و بغير إساءة أستعمال السلطة .

(
الطعن رقم 955 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0806 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 225
بتاريخ 13-12-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة
فقرة رقم : 1
إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المؤوية التى كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة إستحدثها المشرع بموجب القانون المذكور و لذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية و الإقتصاد فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى يجرى فيه و من ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما .

(
الطعن رقم 806 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/13 )
============================== ===

عمد و مشايخ
============================== ===
الطعن رقم 2551 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 363
بتاريخ 10-01-1965
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أنه " عقب تحرير الكشوف المشار إليها فى المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام فى الأماكن المطروقة التى يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف و لكل من أهمل قيد إسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب خذف إسم من قيد إسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها و يعطى عنها المأمور إيصالات " . كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه " تفصل فى الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً و من أحد وكلاء النيابة و من أحد أعضاء لجنة العمد و المشايخ المنتخبين من غير المركز الذى تتبعه القرية و ذلك الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم الطلبات و تصدر قرارت اللجنة بأغلبية الأصوات ، و تكون هذه القرارات نهائية " . و من حيث أنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التى تقدم خلال مدة عرض الكشوف و العشرة أيام التالية و قيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم إعتراضه المكتوب . و هذا الذى أوجب القانون من أوضاع و قيود قاطع فى الدلالة على أن ميعاد الإعتراض المشار إليه حق لا منتدح عن إلتزامه و أنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التى فرضها القانون لضمان إحترام الميعاد ذلك أنه إنما إقتضى حصول الإعراض لدى المأمور بالذات و تسليم إيصال منه دال على تقديم الطلب كى يكفل إثبات تاريخ تقديم الإعتراض فى الميعاد الذى حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعى قد إكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم فى شأن ما طلبه بادئ ذى بدء من درج إسمه بكشف المرشحين ، و هو الطلب الذى كان قدمه عند إعداد الكشوف و قبل عرضها ، فإن برقيته المشار إليها لا يستفاد من صيغتها حتى مجرد إطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن إعتراضه عليها ، لا تتضمن طعناً على ما إنطوت عليه من إسقاط إسمه بالمعنى الذى يقصده القانون ، و تكون لجنة الفصل فى الطعون محقة إذا لم تر فيها إعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل فى الطعون و الطلبات .

(
الطعن رقم 2551 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/10 )
============================== ===

قواعد توصيف و تقييم الوظائف
============================== ===
الطعن رقم 3537 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 243
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 2
توصيف و تقييم الوظائف و إجراءات التسكين عليها - المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 فى شأن ترتيب و توصيف الوظائف .
حدد المشرع إجراءات التوصيف بدءاً من وضع جداول وظائف العاملين و بطاقات وصفها محددة واجباتها و إشتراطات شغلها ثم يأتى دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة تلك الجداول على مستوى الوحدات الإدارية حسب طبيعة و نشاط كل وحدة ثم يعتمد الجدول من وزير التنمية الإدارية لا تكفى مثل هذه الإجراءات مجتمعة - يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - بصدور القرار تكون إجراءات التوصيف قد ترابط عقدها و إستكملت حلقاتها - قبل إتمام ذلك فلا يعدوا الأمر أن يكون فى دور الإعداد أو التمهيد الذى لا يكسب العامل أى حق يكون محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .

(
الطعن رقم 3537 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/22 )
============================== ===

ماهية الموظف العام
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
أن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .


============================== ===
الطعن رقم 0465 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 118
بتاريخ 19-12-1959
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة أن قررت أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أن أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً توافر شرطين: أن يكون قائماً بعمل دائم، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
و يبين من إستقراء الأحكام الواردة سواء فى الدستور المؤقت أو فى قانون التجنيد العام أو الخدمة الإلزامية فى الجيش لا تعدو أن تكون عملاً موقوتاً لا دائماً، و أنها تكليف عام واجب على كل مواطن بخلاف الوظفية التى لا تتسم بهذا الوصف، و لئن كان بدهياً أن كل موظف يقوم بخدمة عامة، و أن المجند يقوم هو الآخر بخدمة من هذا النوع، إلا أن كل من يؤدى خدمة عامة لا يدخل دوماً فى عداد الموظفين الخاضعين لأحكام الوظيفة العامة حسبما تنظمه القوانين و اللوائح، و متى كان الأمر كذلك فإن المطعون لصالحه لا يصح وصفه بالموظف العام أثناء أدائه خدمة العلم الإلزامية، و بالتالى فإن النزاع القائم بينه و بين الحكومة بصدد المكافآت عن تلك الخدمة يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بمقتضى أحكام المادة 8 من قانون هذا المجلس .

(
الطعن رقم 465 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 146
بتاريخ 19-11-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت و ليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بالنظام القديم الذى عين فى ظله ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - و يتفرع عن ذلك أن النظام الجديد يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف فى ظل النظام القديم قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كاللائحة . و إذا تضمن النظام الجديد - قانوناً كان أو لائحة - مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة فالأصل ألا يسرى النظام الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به - إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . و ترتيباً على ما تقدم فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مايو سنة 1948 بتسوية حالة المدرسين ذوى المؤهلات الفنية فى التدريس و الذين سبق لهم الإشتغال فى وظائف كتابية فى الوزارات المختلفة ثم نقلوا لوظائف التدريس يكون قد أنشأ حقاً جديداً للمدعى و زملائه بتسوية حالتهم وفقاً للقواعد الواردة فى قرار 5 من مارس سنة 1945 بشأن تسوية حالة موظفى مجالس المديريات الذين ضموا لوزارة المعارف العمومية و غيرهم من الطوائف و ليس كاشفاً لحق ثابت لهم فى هذا القرار حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و قد جاء القرار المذكور خالياً من النص على أن يكون نفاذه من تاريخ سابق عليه ، و من ثم فإن هذا التنظيم الجديد لا يسرى إلا من تاريخ العمل به و يؤكد ذلك أن وزارة التربية و التعليم طلبت من وزارة المالية فى يناير سنة 1952 تسوية حالة من أفادوا من قرار 9 من مارس سنة 1948 من تاريخ العمل بقرار 5 من مارس سنة 1945 و قدرت المبلغ المطلوب صرفه بستة عشر ألف جنية فرفضت وزارة المالية ذلك فى يونيه سنة 1954 .

(
الطعن رقم 391 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

============================== ===
الطعن رقم 0401 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151
بتاريخ 19-11-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً شرطان : أن يكون قائماً بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الإستغلال المباشر . و غنى عن القول أن مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية و قد ضم إلى بلدية الإسماعيلية بموجب الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 و ضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية فقد أصبح موظفو هذا المرفق موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمجلس بلدى الإسماعيلية و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد به نص خاص فى الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 ، و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بمرتب المدعى ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية دون غيرها و ذلك بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

(
الطعن رقم 401 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 1642 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 793
بتاريخ 05-05-1962
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
ليس فى التشريعات أو اللوائح فى مصر نص يعرف الموظف العمومى ، و أن الكثير من القوانين المصرية إستعملت عبارة " الموظفين العموميين " أو المستخدمين العموميين " دون تفرقة بين العبارتين و دون تحديد فئة الموظفين العموميين بالذات . نجد ذلك فى مختلف التشريعات الصادرة منذ سنة 1883 بشأن الموظفين بل و فى التشريعات الحديثة أيضاً . فالقانون المدنى أشار فى المادة "167" منه إلى عبارة " الموظف العام " و فى المادة "609" منه " الموظف أو المستخدم " و قانون المرافعات المدنية و التجارية يشير فى المادة "206" منه إلى الموظفين و المستخدمين المكلفين بخدمة عامة " . كذلك قانون العقوبات فى مختلف مواده ينص على الموظفين و المستخدمين دون تمييز بين النوعين . ثم صدر القانون رقم "210" لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فقسم موظفى الدولة إلى فئتين " الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أم غير مثبتين " و تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون " ثم المستخدمين الخارجين عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى " فميز الشارع لأول مرة بين الفئتين و أخضع كل فئة منهما لأحكام خاصة . و لا يمكن إعتبار ما نصت عليه المادة الأولى من قانون نظام موظفى الدولة تعريفاً للوظيفة العامة أو تعريفاً للموظف العمومى ، إذ أنه إقتصر فقط على بيان أولئك الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون . و لئن كانت أحكام هذا القانون نتسرى على الغالبية الكبرى من موظفى الدولة و مستخدميها إلا أنها مع ذلك لا تسرى على فئات أخرى منها طوائف الموظفين الذين تنتظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة ، وهناك بعض عمال الدولة لا تنطبق عليهم أحكام هذا للقانون و يعتبرون مع ذلك من الموظفين العموميين كالعمد و المشايخ و المأذونين . و قد تلاقى القضاء و الفقة الإداريان على عناصر أساسية للوظيفة العامة و لإعتبار الشخص موظفاً عمومياً مراعاة قيام العناصر الآتية :
"1"
أن يساهم فى العمل فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر ، و فى مصر يعتبرون موظفين عموميين عمال المرافق العامة سواء كانت إدارية أم إقتصادية ما دامت هذه المرافق العامة تدار بأسلوب الإستغلال المباشر .
"2"
أن تكون المساهمة فى إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساساً . و قرار اسناد الوظيفة يكون عن طريق عمل فردى أو مجموعى يصدر من جانب السلطة العامة و يجب أن تقابله موافقة من جانب صاحب الشأن ، فالموظف العمومى يساهم فى إدارة المرافق العامة مساهمة إدارية يقبلها دون قسر أو ارغام . أما الإلتحاق جبراً فى خدمة مرفق عام فلا تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة .
"3"
أن يشغل وظيفة دائمة و أن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية . و غنى عن القول أن هذه العناصر لا يمكن إعتبارها عناصر قاطعة نهائية للحكم من عامل الإرادة بأنه موظف أو غير موظف ، إلا أنها عناصر أساسية يجب مراعاتها .
و هناك عناصر أخرى يتعيمن إستبعادها و لم يعول عليها القضاء فمن ذلك المعيار فى إعتبار الموظفين ، ليس نوع العمل الذى يسند إليهم أو أهمية العمل أو كونهم مثبتين أو غير مثبتين ، يستقطع منهم معاش أم لا يستقطع ، أو فى منحهم مرتبا نقدية أو عينية أو فى عدم منحهم مرتبات . و قد استقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن العمد و المشايخ من الموظفين العموميين ، إذ أن الراتب الذى يجرى عليه حكم الإستقطاع ليس شرطاً أساسياً لإعتبار الشخص موظفاً عمومياً ، و كذلك الحال فيما يتعلق بالمأذون فلا يؤثر هذا النظر أن لا يتقاضى راتباً من خزانة الدولة ، لأن الراتب ليس من الخصائص اللازمة للوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة فى إعتبارها . و يلاحظ أن الموظفين العموميين لا يقتصرون على موظفى الحكومة المركزية بل يدخل فيهم موظفو السلطات اللامركزية الأقليمية و السلطات اللامركزية المصلحية أى المنشآت العامة حتى و لو كانوا لا يخضعون لجميع أحكام قانون موظفى الدولة .
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه " لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر و بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر فى حقيقتها عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص .
و على هدى ما تقدم ، و إذا كان الثابت من الأوراق و من ملف خدمة المطعون عليهما أن نظام معاملة عامل المعاش يقوم على أن يقدم العمدة أو شيخ الناحية عمال المعاش اللازمين وفقاً لحاجة العمل بتفتيش سخا التابع لوزارة الزراعة فيستخدمون فى مختلف الأعمال الزراعية بمقتضىعقد خاص و بأجر يتناسب و الدرجة المبين عليها كل منهم فضلاً عن ميزات عينية أخرى مقابل تشغيلهم فى مجال أعمال الفلاحة بالتفتيش الحكومى و يستمر عملهم طوال العام بدون إنقطاع حتى و لو قل العمل الزراعى و فضلاً عن الأجر اليومى المقرر مقدماً فى اللائحة فأن عامل المعاش يمنح مساحة أرض زراعية فى التفتيش تتفاوت وفقاً لدرجته بفئة إيجارية مخفضة عما حدده قانون الإصلاح الزراعى كقيمة ايجارية ، و مقرر لهؤلاء العمال نظام أجازات بأنواعه اللائحية المختلفة و عامل المعاش فى كل ذلك يعمل تحت إشراف و توجيه الجهة الإدارية التابعة لوزارة الزراعة. فلا جدال إذن و الحالة هذه فى أن علاقة عامل المعاش بوزارة الزاعة إنما هى علاقة عمل دائم و ليست علاقة عرضية أو مؤقتة ، و من ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر المنازعات التى تنشأ بين عامل و جهة الإدارة بمناسبة مباشرته لخدمة ذلك المرفق العام .

============================== ===
الطعن رقم 1713 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-06-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن الذى تستخلصه المحكمة مما تقدم أنه ليس ثمة رابطة وظيفية قد قامت بين المدعى - و هو متطوع لتدريس بمعهد البحوث الإسلامية - و الجامع الأزهر و لا يمكن أن يعتبر قانوناً موظفاً بمعهد البحوث الإسلامية - و الجامع الأزهر و لا يمكن أن يعتبر قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة على وظيفة دائمة أو مؤقتة ، من لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالإدارة القانونية ممن يملك التعيين ، و من ثم فلا ينشأ له مركز قانونى يتصل بالوظيفة العامة كموظف و لا يستحق مرتباً لما عساه أن يكون قد أدى من خدمات بناء على إفتتاح رابطة التوظف قانوناً . و ما جرى فى حق المدعى يؤكد هذه الحقيقة فلم يصدر له قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف و لم يعقد له إختبار أجراه الجامع الأزهر لإختياره طبقاً لترتيب النجاح و لم يقدم أى مسوغات للتعيين و لم يوقع عليه الكشف الطبى ، و من ثم فليس له ملف خدمة يعتبر وعاء طبيعياً لعمله الوظيفى و لا يعدو حال المدعى بالنسبة لإتصاله بالجامع الأزهر أن يكون خاضعاً لنظام التطوع ، كما جاء يحق فى دفاع الجامع الأزهر، و لا يصدق فى حقه القول بأنه يعتبر موظفاً فعلياً لأن نظرية الموظف الفعلى لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ، ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين منها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف غير العادية أن تغضى جهة الإدارة عند تصدى هؤلاء الموظفين للخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة العامة فى شأنهم ، و نتيجة لذلك لا يحق لمن يتصدى لأمور الوظيفة فى ظل هذا النظام أن يطلب من الإدارة أن تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق له الإفادة من مزاياها لأنه لم يخضع لأحكامها أصلاً و لم يعين وفقاً لأصول التعيين فيها . و أنه و لئن إتسعت روابط القانون الخاص أو علاقات الأفراد بمال الدولة عاماً كان أو خاصاً لأن تكون مجالاً لأعمال قاعدة الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها فإن العلاقة الوظيفية العامة لا يتصور فيها تطبيق هذه القاعدة إلا فى أضيق نطاق كما لو طالبت الدولة أحد موظفيها برد ما أخذ منها بغير إستحقاق ذلك بأن المشرع ينظر إلى من يقحم نفسه فى أمور الوظيفة العامة نظرة غريبة و حذر فلا يشجع المتفضل فى أوضاع القانون العام كما يشجعه فى علاقات الأفراد إذ يفترض فى الفضولى أنه يعمل فى شئون الغائب بلا إذن و الإدارة فى شئون وظائفها ليست غائبة أو غافلة ، و لأن الوظائف ولاية عامة تكفل القانون بتحديد حقوق و شروط من يتولون مقاليدها بقواعد منضبطة تقطع السبيل على من يقحمون أنفسهم فى إختصاصاتها كما فى حالتى غصب السلطة و الموظف الفعل ، و الغصب لا يرتب للغاصب حقوقاً قبل الدولة بل يجر المسئولية المدنية بل الجنائية طبقاً لبعض الشرائع و الموظف الفعلى لا يستقيم توليه لأمور الوظيفة العامة إلا فى ظروف غير عادية صرفه تشفع لتوليه إياها و كلاهما غير متحقق فى المنازعة الحالية و مع ذلك فلا حق للموظف الفعلى فى مركز الوظيفة القانونى و لا فى الإفادة من مزاياها . و أنه لو سلم فى الجدل المحض بمكان تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب على هذه المنازعة بذريعة أن المدعى كان يعمل أستاذاً بمعهد البحوث بالأزهر لقاء أجر هو دون ما يتقاضاه زملاؤه فى المؤهل ، فإن ذلك مردود بأن مركزه فى الأزهر و هو يتصدى لخدمة عامة يمنعه من المطالبة بتعويض إستناداً إلى هذه القاعدة من قبل أن الأزهر إنما أفاد من خدماته بسبب قانونى فجهوده إستوجبها عليه نظام التطوع و المتطوع يعمل لما تطوع له لا يبغى من وراء ذلك إلا ما عول عليه من مقابل حدده العرف فى ظل النظام ، و لا حجة فى القول بأن المدعى يستحق قبل الأزهر تعويضاً عن عمله غير المشروع لأن الأزهر إذ أقام فى وضح النهار صلته بالمدعى على أساس نظام التطوع و لم يكتم عنه طبيعة علاقته به طوال السنين التى إتصلت فيها بينهما الأسباب لا يكون مرتكباً لخطأ يستوجب مسئوليته .


============================== ===
الطعن رقم 1713 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-06-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 2
إنه لا وجه للمحاجة بأن المدعى - و هو متطوع للتدريب بمعهد البحوث الإسلامية بالأزهر - لو كان حقاً منبت الصلة بقوانين التوظف بالأزهر لإنهدم الأساس الذى يقوم عليه إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، ذلك أن عدم إتصافه بوصف المعين فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بميزانية الأزهر لا يسقط عنه لزوماً صفة الموظف العام الذى يسهم فى إنتظام مرفق عام ، لأن العلاقة التى كانت تربطه بالأزهر لم يكن مبناها عقد فردى بل علاقة تنظيمية يحكمها نظام التطوع و هو نظام يجعله مشبهاً بالموظف العام إذ يجمعه به جامع التصدى للخدمة العامة و هذا كاف لقيام إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .

(
الطعن رقم 1713 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و من ثم فهو مركز قانونى عام قابل للتغيير فى أى وقت و شغل الوظيفة لا يرتب للموظف حقاً مكتسباً فيها محصناً ضد كل تغيير أو تعديل و إنما يجوز دائماً للمشرع أن يعدل فى هذا المركز و أن يفوض جهة الإدارة فى ذلك ما دام لا يستهدف من ذلك إلا الصالح العام .


============================== ===
الطعن رقم 0412 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 216
بتاريخ 01-01-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 2
أن الحاق المدعيين بمستعمرة الناقهين من الدرن بالمرج كان بصفتهم مرضى استهدفت الوزارة من ايوائهم استكمال علاجهم و الأخذ بيدهم فى فترة النقاهة منها لانتكاسهم و ذلك عن طريق توفير العمل لهم لكسب قوتهم لحين تمام شفائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج قوتهم لحين تمام شقائهم و حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم خارج المستعمرة ، و من ثم لا تعتبر علاقة المدعين بوزارة الصحة - باعتبارها المشرفة على المستعمرة علاقة لائحية بين موظف عام و جهة حكومية تدخل فى روابط القانون العام ، بل هى علاقة مريض أخذت الدولة على عاتقها تدبير طريق الكسب الشريف له ، و لا يغير من هذا حصول المدعين على أجر من بند الأجور نظير عملهم بالمستعمرة ذلك أن الأجر لا يعدو أن يكون بمثابة اعانة ، و من ثم فإن المدعين لا يعتبرون موظفين عموميين و تكون دعواهم خارجة عن اختصاص المحاكم الادارية .

(
الطعن رقم 412 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0698 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 563
بتاريخ 05-04-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى ادارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السطة العامة ، و يقوم الكهنة بها - و المدعى واحد منهم - بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية و تعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة ، و تربطهم بالبطريركية بالأضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن و هم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين . و لما كان الأمر كذلك فإنه لا يؤثر فى طبيعتهم هذه أن البطريركية تخضعهم لأحكام قانون العمل بجانب التنظيم القانونى الذى أرتآه المشرع .

(
الطعن رقم 698 لسنة 12 ق جلسة 1969/4/5 )


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 713
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
أن المقومات الأساسية التى تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص فى أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام متوافرة جميعها لدى المدعى ، فقد عين بقرار من وزير الأوقاف ، لأداء عمل دائم وهو عمل كاتب بقسم الأوقاف الأهلية ، و فى خدمة مرفق عام تديره الدولة و هو مرفق الأوقاف الذى تديره وزارة الأوقاف ، و لم يتعين أجيراً لدى وقف ماهيتاب الأهلى - كما تردد بغير حق - كما لم يثبت من الأوراق أنه عمل يوما واحداً لدى هذا الوقف ، بل أن عمله بالوزارة لم يكن قاصرا على قسم الأوقاف الأهلية و هو القسم الذى يشرف على إدارة هذه الأوقاف و منها وقف ماهيتاب ، و إنما تنقل بين الأقسام المختلفة للوزارة و منها أقسام لا يتصل نشاطها من قريب أو بعيد بإدارة الأوقاف الأهلية ، و ليس أدل على صفة المدعى كموظف عام و أن وزارة الأوقاف ذاتها لم تكن تنكر عليه هذه الصفة من إنها عرضت أمره على لجنة التطهير و فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى فى عام 1952 و قد رأت اللجنة فصله و لكن قرارها لم يعتمد و لم يوضع موضع التنفيذ ، و لو لم يكن المدعى موظفا عاما فى نظر الوزارة لما عرضت أمره على هذه اللجنة .
أن كل ما تثيره الوزارة حول صفة المدعى إنما تستمده من أنه عندما صدر قرار تعيينه ذكر فيه أنه عين على حساب وقف ماهيتاب قادن الأهلى و هذا الذى ذكر فى قرار التعيين لا يعدو أن يكون بياناً للمصرف المالى لراتب المدعى و لا يؤثر على صفته كموظف عام طالما توافرت لديه المقومات الأساسية التى يقوم عليها تعريف الموظف العام على نحو ما أوضحناه فيما تقدم ، و هو لا يعنى أكثر من بيان أنه سيتقاضى مرتبه مما يؤول إلى ميزانية الوزارة من إيرادات وقف ماهيتاب قادن فى مقابل قيام الوزارة بإدارة هذا الوقف طبقا لما تقضى به القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن .
و لما كانت صفة الموظف العام لا تتأثر - متى توافرت لدى شخص معين بتوافر مقوماتها - بما إذا كان يمنح مرتباً أو لا يمنح ، و إذا كان يمنح مرتباً فلا فرق بين أن يمنحه من الميزانية العامة للدولة أو إحدى الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو من المبالغ التى قد تخصص فى ميزانية شخص أو أكثر من أشخاص القانون الخاص لتمويل بعض الوظائف فى الحكومة أو الهئيات العامة و تدخل تبعاً لذلك ضمن إيرادات الدولة فى مقابل الخدمات العامة التى يؤديها شاغلو هذه الوظائف لهؤلاء الأشخاص مباشرة و بالذات .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 55
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
يبين من تصفح المذكرة ، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 18 من يناير سنة 1928 ، أن طبيعة المعاش موضوع النزاع تختلف عن طبيعة المعاشات المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم ، ذلك أنه تولد من المرتبات التى ربطت لأمراء دارفور و أقاربهم و أتباعهم ، بسبب ابعادهم عن دارفور على أثر فتحها سنة 1873 و أنزالهم بمصر ثم استمر صرفها من بعدهم إلى ورثتهم ، فهو فى الأصل من قبيل الإعانات المالية التى تمنحها الدولة لبعض الأفراد لإعتبارات سياسية أو إجتماعية ، و غنى عن البيان أنه ليس كل من تمنحه الدولة مرتباً يعتبر موظفاً عاماً ، فإن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة ، إلا إذا كان معينا فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر ، و هو أمر يكن أصلاً سبباً لربط هذه المرتبات لمن ربطت لهم ، و إذا كانت المرتبات المذكورة قد سميت فيما بعد معاشات و أجريت عليها بعض أحكام قانون المعاشات فإن ذلك لم يكن إلا تنظيماً وضعه مجلس الوزراء فى شأن صرف المرتبات المشار إليها ، و إستعار له بعض أحكام قانون المعاشات ، بقصد إتخاذ إجراء حاسم فى موضوع استمرار صرفها ، حتى لا تبقى عبثاً على خزانة الدولة تتحمله إلى ما لا نهاية فهو تنظيم لا يغير من طبيعة المرتبات سالفة الذكر شئياً و من ثم فإنه ينفى عن المعاش موضوع النزاع أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو ورثته .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 196
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
أبان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 طرق أثبات التاريخ ، إذ نصت المادة 15 منه على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت .
"
أ"
"
ب" من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
"
ج"من يون أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
"
د"
"
هـ" من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه . "
و من حيث أن المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام كمختص هو أى كتابة موقعة يضعها على المحرر موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يكون المحرر قد عرض عليه أثناء تأديته وظيفته أو قيامه بالخدمة العامة المكلف بها، و لكن يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة و اختصاصا فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو من الناحية المكانية ، فلا يكفى أن يكون الموظف مختصا نوعيا باجراء العمل و أنما يتعين أن يكون مختصا أيضا مكانيا أى حين يؤشر المحرر يكون ذلك فى دائرة الاختصاص المحلى التى رسمت له .
و من حيث أنه بالرجوع إلى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1964 يبين أنه نص فى المادة الخامسة منه على أن كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى يختص دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .
و من حيث أن المعترضة - الطاعنة- تستند أساسا فى اثبات تاريخ عقد البدل العرفى موضوع النزاع على أنه يحمل تأشيرتين فى 15 من يوليه سنة 1961 من الموظف المختص بتقدير الرسوم بمأمورية الشهر العقارى بكفر الدوار أحداهما بتقدير الرسم المقرر للبدء فى إتخاذ اجراءات الشهر و ثانيهما بأن العقار لا يتبع المأمورية، و قد قام بالتأشير الثانى حين اتضح له بعد تقدير الرسم أن الاختصاص بشهر عقارات هذه الناحية و هى المنشية البحرية قد نقل منذ سنة 1955 إلى مأمورية المنتزه، و بمناقشة الموظف المذكور أمام اللجنة القضائية بجلسة 25 من اكتوبر سنة 1965 أيد هذه الوقائع .
و من حيث أن الثابت من ذلك و من الأوراق أن التأشيرتين و أن كانتا قد صدرتا من موظف مختص بنوع العمل الذى حصل التأشير فى أطاره و هو تقدير الرسم تمهيدا لشهر المحرر، الا أنه من المقطوع به أن مأمورية الشهر العقارى التى ينتمى إليها هذا الموظف ليس هى المختصة بشهر هذا العقد، لأن الأطيان المتبادل عليها تقع فى ناحية المنشية البحرية و قد نقل الاختصاص بشأن هذه الناحية إلى مأمورية أخرى هى مأمورية المنتزه منذ سنة 1955، و بناء على ذلك فأن أى تأشير من أى موظف بمأمورية كفر الدوار يكون غير منتج فى اثبات تاريخ هذا المحرر ما دام أن الأطيان موضوع عقد البدل لا تتبع هذه المأمورية ولا تختص بالتالى باجراءات شهره، و نتيجة أنه لا جدوى من التأشيرتين الواردتين على العقد المذكور فى اثبات تاريخه وفقا للفقرة [ب] من المادة المشار إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 18
بتاريخ 09-11-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
لكى يعتبر الشخص موظفا عاما ، خاضعا لأحكام الوظيفة العامة ، التى مردها إلى القوانين و اللوائح ، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ، و ليست علاقة عارضة تعتبر ، فى حقيقتها ، عقد عمل يندرج فى مجالات القانون الخاص . فالموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم ، فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين : أن يكون قائما بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة . و يقابل تنوع المرافق العامة من حيث الطبيعة ، تنوع من حيث طرق الإدارة ، و لطريقة الإدارة أثرها فى التعرف على المركز القانونى لعمال المرافق العامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر .


============================== ===
الطعن رقم 0860 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 380
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
لكى يعتبر الشحض موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الإستقرار و الدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر ، و ليست علاقة عارضة تعتبر عقد عمل يندرج فى نطاق القانون الخاص . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه يعمل قارئاً لآى الذكر الحكيم قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع ، و لا تتعدى هذه الخدمة فترة قصيرة يكون بعدها فى حل من جميع الإلتزامات التى تحكم الموظفين العموميين ، و لا تثريب عليه فى مزاولة أى عمل خارجى ، فإنه بهذه المثابة يعتبر من الأجراء الذين لا يعدو أن تكون علاقة الحكومة بهم كعلاقة الأفراد بعضهم مع البعض الآخر فى مجالات القانون الخاص ؛ و من ثم لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من قواعد الإنصاف حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى المنازعات الخاصة بذلك .

(
الطعن رقم 860 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1470 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 832
بتاريخ 06-04-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر . فإذا كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الأوقاف و بين المطعون عليه " الذى يعمل كخفير لحراسة المزروعات " ليست علاقة لائحية بين موظف عام وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل ، أساسها عقد مدنى تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن تقوم بخدمة معينة غير متفرع لها ، لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة ، و تساهم كل من الوزارة و مستأجرى أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و يؤخذ من حصيلة هذا الإيراد فحسب دون ما عداها و بقدر ما تسمح به ، بعد أن كان يتحمل به كله من قبل هؤلاء المستأجرين وحدهم ، فإنه يعتبر بهذه المثابة من الأجراء لحساب وقف خاص و من ماله ، و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، و من ثم فإن القواعد التنظيمية الصادرة فى شأن الموظفين و المستخدمين لا تسرى فى حقه و لا يخضع لها تحديد أجره . و لما كانت قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 إنما شرعت ليفيد منها الموظفون العموميون ، و كان إختصاص اللجان القضائية و القضاء الإدارى عامة فى منازعات التسوية مقصوراً على ما تعلق منها بالموظفين العموميين أو ورثتهم من عداهم ، و كان المطعون عليه من غير طائفة هؤلاء الموظفين ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

(
الطعن رقم 1470 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 1510 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 840
بتاريخ 06-04-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
إن صفة الموظف العام لا يقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر . و من ثم إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه يعمل خفير محصولات و يلحق بالعمل بتكليف من رئيس التفتيش المحلى شأنه فى ذلك شأن أى أجير تستخدمه وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف التابعة لها هذه التفاتيش ، فهو بهذه المثابة من الأجراء و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ؛ ذلك أن علاقة المطعون عليه بوزارة الأوقاف ليست علاقة لائحية بين موظف عمومى وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن يقوم بخدمة معينة " حراسة محصولات " لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة تساهم كل من الوزارة و مستأجرو أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و بالتالى لا يعتبر من الموظفين العامين الذين يحق لهم الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة حتى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات الخاصة بذلك .

(
الطعن رقم 1510 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 481
بتاريخ 11-02-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 2
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فمركز الموظف من هذه الناجية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف أو العامل الحكومى بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه ، قانوناً كان أو لائحة ، إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد ، قانوناً كان أو لائحة ، مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، ما لم يكن واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . هذا و عند الغموض أو الشك يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة ، إعمالاً لمبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فى الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام ، هذا إلى أن الأصل هو براءة الذمة بالنسبة للملتزم ، فالشك يفسر لمصلحته طبقاً لقواعد القانون الخاص ، و فى هذا الخصوص يتلاقى المجالان .


============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 109
بتاريخ 05-12-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : ماهية الموظف العام
فقرة رقم : 1
فى 6 من يونية 1956 صدر القانون رقم 243 مكرر لسنة 1956 و قضى فى مادته الأولى بأن "يرخص لوزير الحربية فى شراء جميع أسهم شركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع "سيرفا" ش.م.م و ذلك فى حدود مبلغ 91000 جنيه " كما قضى فى مادته الثانية بأن " تنتهى الشخصية الإعتبارية لشركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع "سيرفا" من تاريخ إتمام هذا الشراء و تنتقل جميع حقوقها و إلتزاماتها إلى وزارة الحربية و تلحق بمصنع الطائرات الحربية و تسرى عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1954 الخاص بإنشاء مصنع الطائرات الحربية " و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لما كانت أغراض شركة سيرفا المشار إليها ذات إتصال وثيق بالمجهود الحربى و نظراً لأهمية قيام تلك الصناعة فى مصر فى الوجهة الحربية ، و تذليلاً للصعاب التى تعترض طريق إنتاج تلك المعدات الحربية فقد رأت وزارة الحربية أن تقوم الحكومة بشراء تلك الشركة على أن تلحق بعد شرائها بمصنع الطائرات الحربية الذى أنشئ بالقانون رقم 3 لسنة 1954 و ذلك لشدة إحتياج مصنع الطائرات الحربية لمنتجات الشركة المذكورة . و يستفاد مما تقدم أن المصنع المملوك أصلاً لشركة القذائف النفاثة ذات الطيران السريع "سيرفا" كان - على ما هو واضح من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 243 مكرر لسنة 1956 يقوم على أغراض ذات إتصال وثيق بالمجهود الحربى و ينتج من المعدات الحربية ما كان مصنع الطائرات الحربية فى حاجة شديدة إليه ، و هو بهذه المثابة و بإستيلاء الحكومة عليه من 14 من نوفمبر سنة 1965 و توليها إدارته بواسطة إدارة مصانع الطائرات بوزارة الحربية لإستخدامه فى الأغراض العامة ، قد أصبح مرفقاً عاماً .


============================== ===

معادلات دراسية
============================== ===
الطعن رقم 1591 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 20
بتاريخ 08-11-1964
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره مستهدفاً فى الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما أورده فى مادته الثانية من أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ تنفيذ قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، و الذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بقانون المعادلات فى خدمة الحكومة و بطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام ذلك القانون من عين بعد أول يوليو سنة 1952 إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها و لاسيما نص المادة 21 منه و لا من ترك الخدمة لأى سبب قبل نفاذ القانون المشار إليه لإنقطاع صلته بنظم التوظف و المقصود بالموظفين فى حكم قانون المعادلات الدارسية هم الموظفين المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية . و إذ كان قانون المعادلات الدراسية قد أجرى إحصاء شاملاً للوظائف الدائمة و واجه التقديرات المالية اللازمة لها و نص على صرف الفروق المالية المستحقة عن التسويات الجديدة إبتداء من تاريخ نفاذه و أجرى بذلك تصفية نهائية للأوضاع القديمة بما لا رجعة فيه فإنه لا يتصور بعد ذلك أنه أدخل فى حسابه مواجهة حالات جديدة لم يدخلها فى إعتباره عند النص عليها فى أحكامه و بالتالى فإنه لا يسرى إلا فى الحدود و المجال الذى إستهدفه بالشروط و الأوضاع التى قررها و من أهمها أن يكون المستفيد من أحكامه موظفاً بالحكومة على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضاً و موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون . و لما كان المطعون ضده لم يكن معيناً على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتماد مقسم إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 بل كان معيناً على إعتماد غير مقسم إلى درجات حتى تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1959 بإستثناء بعض موظفى وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الإمتحان و الكشف الطبى الذى إعتبر أقدميته فى الدرجة الثامنة الكتابية راجعة حكماً إلى 20 من مارس سنة 1947 تاريخ دخوله الخدمة . و من ثم فقد تخلف فى حقه أحد شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى إستوجب كما سبق إيضاحه أن يكون الموظف معيناً عل وظيفة دائمة أو على إعتماد مقسم إلى درجات قبل أول يوليو سنة 1952. و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق على حالة المدعى قانون المعادلات الدراسية فى غير مواطن تطبيقه و أعمله فى غير مجال إعماله مما ترتب عليه إفادة المدعى من قانونين إثنين فى وقت واحد مع تباين مجال تطبيق كل منهما يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و تأويله.

(
الطعن رقم 1591 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/8 )
============================== ===

مكافأة نهاية الخدمة
============================== ===
الطعن رقم 0557 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 256
بتاريخ 07-12-1957
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن لائحة مكافآت العمال باليومية التى صدر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت فى المادة 16 منها على أن " جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدم فى السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى أو لبلوغهم سن 65 سنة أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا منقطعتين أو منفصلتين و يدخل فيهما الإجازات بأجرة كاملة ، و لا تدخل الإجازات التى بدون أجرة " . أما عن النسب المشار إليها فى هذه المادة فقد نصت عليها المادة 17 من هذا القرار فقالت " المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى تكون قد صرفت وقت اعتزال العمل و ذلك عن كل سنة كاملة فى الخدمة " . و حددت المادة 21 أقصى قيمة للمكافأة فنصت على أن " أقصى قيمة للمكافأة التى يستحقها عامل اليومية ماهية سنة واحدة باعتبار السنة 360 يوماً " . و أشارت المادة 25 إلى حالة وفاة العامل بقولها إذا توفى أحد عمال اليومية الدائمين أثناء الخدمة يكون لأرملته و أولاده الحق فى نصف المكافأة التى كان له أن يستولى عليها لو أنه غادر الخدمة فى تاريخ وفاته لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة 16 المتقدمة . و لا تصرف المكافأة للعامل إلا عن أيام العمل الفعلية و هو ما نصت عليه أحكام اللوائح و القوانين .

(
الطعن رقم 557 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 )

============================== ===

ملف خدمة الموظف
============================== ===
الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 19-04-1964
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 2
من الأصول المسلم بها أن كل ما يتعلق بالموظف من أوراق و بيانات تثبت أن له حقاً ينبغى أن تكون مودعة بملف خدمته بإعتباره وعاء عمله الطبيعى أو فى القليل يتعين أن يشار فى الأوراق التى يقدمها بما لا يدع مجالاً للمنازعة فى هذا التقديم ، ما دام صاحب الشأن يزعم أنها قدمت بالطريق الرسمى إلى الجهة الإدارية المختصة فى الميعاد المحدد لذلك قانوناً .


============================== ===

موظفو المحاكم
============================== ===
الطعن رقم 0833 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 325
بتاريخ 16-01-1966
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن نصوص المواد 53 ، 55 ، 57 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد قامت على حكمة تشريعية أملاها الحرص على حسن سير العمل فى المحاكم مؤداها ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتصل بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقا لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون - شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيما خاصا بأن جعل ترقية من يعين منهم فى الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحانا فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء اكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم أول مرة ، و تأسيسا على ذلك فإن نقل المدعى من القسم المدنى بمحكمة طنطا الابتدائية إلى ديوان عام الوزارة فى 1950/11/18 بعد أن تمت ترقيته فى القسم المدنى بالمحكمة المذكورة الى الدرجة الثامنة ثم أعادته الى القسم المدنى بذات المحكمة فى أول يناير سنة 1951 بعد أن رقى إلى الدرجة السابعة فى الديوان العام ، لا يعد بمثابة النقل النوعى الذى يعتبر المدعى بموجبه أنه عين لأول مرة فى الأقسام المدنية بالمحاكم كما تذهب اليه الجهة الإدارية خطأ - ما دام قد سبق تعيينه فعلا بهذه الأقسام فى الدرجة التاسعة منذ 1950/4/16 ثم رقى من هذه الدرجة التى عين عليها ابتداء إلى الدرجة التى تليها ، الأمر الذى يتحقق معه أن يكون المدعى قد اجتاز المرحلة التى يستلزم فيها المشرع تأدية الإمتحان كشرط للترقية و من ثم ينطلق فى الترقيات إلى الدرجة الأعلى دون ما قيد من هذا القبيل و غنى عن البيان أن القول بغير هذا يؤدى إلى تكرار مرات الإمتحان فى حالة النقل من المحاكم و العودة اليها بغير مقتض من نص المادة 53 سابقة الذكر و يفضى الى الخروج على المحكمة التى تغياها الشارع من الإكتفاء بتأدية الإمتحان المشار إليه عند أول ترقية تصيب الكاتب بعد تعيينه بالمحاكم أول مرة بغية التثبت من صلاحيته للترقية فى وظائفها الكتابية .

(
الطعن رقم 833 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740
بتاريخ 26-06-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
فقرة رقم : 5
ان قانون نظام القضاء اذ خص محكمة النقض فى المادة 51 منه بلجنة تشكل فيها من رئيسها أو من يقوم مقامه و من مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة و من كبير كتابها و تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين و نقل و ترقية و منح علاوات و جعل اقتراحات هذه اللجنة فى كل ما يتعلق بهذه الشئون يعرض مباشرة على وزير العدل ليصدر قراره فيها - يكون قد فصل كل ما يتعلق بهذه الشئون عن سائر المحاكم فصلا من مقتضاه استقلال محكمة النقض بوظائف كتابية و درجاتهم و أقدمياتهم مما يحتم اعتبارها بحكم قانون نظام القضاء فيما يتعلق بهؤلاء الكتاب و حدة قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر المحاكم و من ثم تندرج بهذه المثابة فى مفهوم المصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .


============================== ===
الطعن رقم 0935 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1129
بتاريخ 03-06-1967
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
فقرة رقم : 2
أن المادة 24 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 عالجت الإختصاص بالمحاكمة التأديبية فى حالة إنتقال تبعية الموظف من الوزارة التى إرتكب فيها المخالفة إلى وزارة أخرى فنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أو مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارة أخرى . و قد إستمد هذا الحكم من نص المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إستحدث لأول مرة بالقانون رقم 94 لسنة 1953.
و لما كانت المادة 49 من قانون نظام القضاء قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه فى هذه القانون تسرى على موظفى المحاكم الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة" و كان الحكم الوارد فى المادة 24 من قانون النيابة الإدارية و المردد لحكم المادة 86 مكرراً فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هو من قبيل هذه الأحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون نظام القضاء فإنه لاشك فى سريان حكم المادة 24 المشار إليه على موظفى المحاكم الذين إنتقلت تبعيتهم إلى المحاكم بعد إرتكابهم لمخالفات مسلكية فى الوزارة التى كانوا تابعين لها ، فينعقد الإختصاص بشأن محاكمتهم للجهات التأديبية بالوزارة التى وقعت فيها المخالفة .
و لئن نصت المادة 46 من قانون النيابة الإدارية على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم أو تأديبهم قوانين خاصة مما قد يوحى بإمتناع تطبيق الحكم الوارد بالمادة 24 من قانون النيابة الإدارية على موظفى المحاكم إلا أن الواقع أن مناط إعمال الحكم الوارد بالمادة 46 المشار إليه على إطلاقه هو ألا تتضمن هذه القوانين الخاصة النص على سريان القواعد المتعلقة بموظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص فى القوانين الخاصة إذ يعتبر مثل هذا النص مكملاً لنص المادة 46 من قانون النيابة الإدارية و موضحاً أبعاد تطبيقه بالنسبة إلى هؤلاء .

(
الطعن رقم 935 لسنة 9 ق ، جلسة 1976/6/3 )

============================== ===
الطعن رقم 1787 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
فقرة رقم : 1
يبين من الاطلاع على ميزانيات الدولة أن وظائف النساخين بمحكمة النقض كانت تدرج تحت عنوان " درجات مؤقتة " إلى سنة 1947 ، حيث نقلت إلى الوظائف الدائمة اعتبارا من السنة المالية 1948 - 1949 ، فقد تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية 1947-1948 تحت عنوان " قلم الكتاب " درجات دائمة و أخرى مؤقتة إبتداء من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابعة حسب البيان التالى : " الدرجات الدائمة " : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 9 درجات ثامنة لمستخدمين ، ثم " الدرجات المؤقتة " : درجتان سابعة لنساخين ، و 12 درجة ثامنة لنساخين ، و 14 درجة تاسعة لنساخين ، و تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية التالية " 1948- 1949 " تحت عنوان " الدرجات الدائمة قلم الكتاب " ما يأتى : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 4 درجات سابعة لنساخين ، و 7 درجات ثامنة لمستخدمين ، و 10 درجات ثامنة لنساخين ، ثم ورد تحت عنوان " الدرجات المؤقتة " : 14 درجة تاسعة لنساخين . و مفاد ذلك أنه بعد أن كانت وظائف النسخ جميعا درجات مؤقتة نقلت الدرجات السابعة و الثامنة منها من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة ، و بقيت الدرجات التاسعة على حالتها لأنها بطبيعتها مؤقتة حسبما نص على ذلك صراحة فى كادر سنة 1939 ، و قد استتبع هذا النقل ضرورة إحالة شاغلى الدرجات السابعة و الثامنة " نسخ " إلى القومسيون الطبى لياقتهم الطبية ، حتى إذا ثبت لياقتهم وضعوا على الدرجات الدائمة الجديدة ، فقد نصت المادة الثامنة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 على أن : " المترشحين الذين يدخلون لأول مرة فى خدمة الحكومة و أرباب المعاشات و المرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يجب عليهم أن يقدموا : "1" شهادة دالة على حسن سيرتهم و أخلاقهم . "2" شهادة دالة على جنسيتهم . "3" شهادة من القومسيون الطبى بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم ......" كما بينت المادة الأولى من البند العاشر من لائحة القومسيونات الطبية سنة 1929 ، شروط اللياقة الطبية للمرشحين للوظائف الدائمة . و لما كان قد ثبت عدم لياقة المدعى طبيا ، كما لم يصدر قرار من السيد الوزير بإعفائه من شرط اللياقة الطبية ، فإنه لم يكن يجوز نقله إلى درجات النسخ الدائمة الجديدة ، و من ثم ظل على درجته السابعة المؤقتة .


============================== ===
الطعن رقم 1787 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1958
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم
فقرة رقم : 2
يبين من الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها أمر عال فى 14 من يونية سنة 1883 أنه نص فى المادة 43 منها على أنه " يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب أول أن يكون اشتغل فى وظيفة كاتب ثان مدة سنة على الأقل و يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب ثان أن يقدم شهادة من رئيس قلم النائب العمومى باشتغاله بالكتابة فى أحد مكاتب المحاكم مدة ستة شهور ، و أن يكون أحسن الإجابة فى امتحان اختبر فيه كتابة و شفاها عن مسائل المرافعات و ترتيب المحاكم على وجه العموم ....." كما نصت المادة 36 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية الصادرة فى 14 من فبراير سنة 1884 على أن " الامتحان المقرر إجراؤه فى المادة 43 من لائحة ترتيب المحاكم يكون كتابة و شفاها فى المسائل النتعلقة بقانون المرافعات و قانون تحقيق الجنايات و فى الأعمال المختصة بقلم الكتاب ، و يعافى من الامتحان من سبقت له خدمة فى محكمة ابتدائية بوظيفة كاتب أول أو كاتب ثان و طلب تعيينه بهذه الوظيفة بمحكمة أخرى إبتدائية أو استئنافية " و نصت المادة 37 على كيفية تشكيل لجنة الامتحان ، و نصت المادة 50 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء على أنه " يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة " كما نصت المادة 53 على أنه " لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها ، و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان " . و بينت المواد من 54 إلى 57 مكان الامتحان و المواد القانونية التى سيجرى الامتحان فيها و نظام الامتحان ، و اشترطت المادة 61 من القانون المشار إليه فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن ينجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا و شفويا ، كما اشترطت المادة 76 الشرط عينه بالنسبة للمترجمين ، و نصت المادة 70 بعد ذلك على أن " يحلف الكتاب و المحضرون و المترجمون أمام هيئة المحكمة التابعة لها فى جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة و العدل " .
هذا و لم تستلزم جميع هذه التشريعات شيئا من ذلك بالنسبة للنساخين ، فلا يمتحنون عند تعيينهم ، و لا عند ترقيتهم ، و لا يؤدون اليمين قبل مباشرة عملهم . و مفاد ذلك أن وظائف الكتاب تختلف عن وظائف الناسخين فى طبيعتها و فى شروط التعيين فيها ، بل و فى شروط الترقية من أولى الدرجات إلى الدرجة التى تليها و من ثم فلا يعتبر مجرد نقل درجات النساخين من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة نقلا للنساخين أنفسهم من وظائف النسخ إلى وظائف الكتاب ، و ما كان هذا النقل ليغير من وضعهم القانونى - حيث اعتبارهم نساخين - شيئاً ، إذ لازال وضعهم فى الميزانية على النحو الذى كان عليه قبل نقلهم إلى سلك الدرجات الدائمة ، فلم تدمج وظائف النسخ فى وظائف الكتاب ، و لازالت وظائفهم مخصصة لهم فى الميزانية كما كانت قبل النقل تماما .

(
الطعن رقم 1787 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/6/7 )
============================== ===

موظفو بنك مصر
============================== ===
الطعن رقم 0907 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 128
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
أن بنك مصر كان شركة مساهمة يحكمها القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و ظل كذلك حتى 11 من فبراير سنة 1960 فصدر القانون رقم 39 سنة 1960 فى شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة و نص فى مادته الأولى على أن " يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة " و نصت المادة السادسة على أن " يظل بنك مصر مسجلا كبنك تجارىو يجوز له أن يباشر كافة الأعمال التى يقوم بها قبل صدور القانون " . و أشارت ديباجة القانون إلى القانون 32 سنة 1957 بأصدار قانون المؤسسات العامة و هو ينص فى مادته الأولى على أن " للمؤسسات العامة شخصية أعتبارية و يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
و يؤخذ من هذه النصوص أن المشرع قد أفصح بعبارات صريحة واضحة لا تحتمل أى تأويل ، أنه قصد إلى تأميم بنك مصر و نقل ملكيته إلى الدولة ، و أنه بما له من سلطة تقديرية مطلقة فى تحديد طرق ادارة المشروعات المؤممة قد أختار له طرق المؤسسة العامة دون شكل الشركة المساهمة . و لا وجه لما أثاره الطاعن من أن بنك مصر لا يقوم على مرفق عام يبرر إعتباره مؤسسة عامة إذ أن المشرع لم يخوله التمتع بسلطات القانون العام مما يقطع بأنصارف نيته عن أضفاء صفة المؤسسة العامة على البنك إذ أن قرار رئيس الجمهورية 249 سنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر قد كشفت عن قصد المشرع فى الشكل الذى أراد أن يضيفه على بنك مصر - ذلك لأنه بالنسبة إلى الإعتراض الأول فإنه يستخلص من نصوص القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه و مذكرته الايضاحية أن المقصود بالمؤسسات العامة فى حكم ذلك القانون هو الأشخاص الادارية التىتنشأ لادارة المرافق العامة بمعناها المحدد فى القانون الادارى ، و كذلك الأشخاص الادارية الأخرى التى تنشأ لادارة المشروعات العامة التى تنشؤها الدولة أو تملكها عن طريق التأميم ، فلم يرد المشرع أن يقصر فكرةالمؤسسات العامة على المعنى التقليدى و إنما أراد أن يترك الباب مفتوحا ليدخل فى نطاقها الأشخاص الادارية التى تدير مشروعات لا يمكن أعتبارها مرافق عامة . و على ذلك يكون هذا الأعتراض على غير أساس ، أما بالنسبة إلى الإعتراض الثانى فقد نصت المادة الثانية من القانون 32 لسنة 1957 المشار إليه على أن " يبين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله " و مفاد هذا النص أن قرار الإنشاء هو الذى يحدد الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ، فإذا خلا قرار الإنشاء من سلطات من هذا القبيل فليس معنى ذلك تخلف ركن من الأركان اللازم توافرها لإنشاء المؤسسات و إنما يحمل ذلك على أن تحقيق أغراض المؤسسة لا يستلزم تخويلها تلك السلطات ، و أما بالنسبة للأعتراض الثالث فإنه يبين من الاظلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1961 أنه قضى فى مادته الأولى بإنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر و نصت المادةالثانية منه على ما يأتى : " يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من ..... "ب" رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و يظل لبنك مصر شخصية المعنوية " . فهذا القرار لم يمس الكيان القانونى لبنك مصر بعد أن أصبح مؤسسة عامة و لم يدمجه فى المؤسسة الجديدة و إنما ملكها رأس ماله .
أن وضع بنك مصر كمؤسسة عامة ينطبق عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 لم يتأثر بصدور القانون 265 سنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى أو القانون 60 سنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة ذلك لأنه مناط انطباق هذين القانونين على المؤسسات العامة القائمة وقت صدورها هو أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية " المادة الأولى من القانون الأول و المادة 35 من القانون الثانى " و هو الأمر الذى لم يتحقق بالنسبة إلى مؤسسة مصر فلم يصدر قرار بتطبيق أى من هذين القانونين عليها . كما لم يتأثر الوضع القانونى للبنك بصدور القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و الذى بموجبه أممت جميع البنوك و شركات التأمين ، ذلك لأن هذا القانون لا يسرى الا بالنسبة إلى الشركات و المنشآت المنصوص عليه فى الجدول المرافق للقانون و ليس من بينها بنك مصر .


============================== ===
الطعن رقم 0907 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 128
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفو بنك مصر
فقرة رقم : 2
أنه و قد حول بنك مصر إلى مؤسسة عامة وفقا للقانون 32 لسنة 1957 المشار إليه فمن ثم فإن موظفيه يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام و تسرى عليهم تبعا لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فىالعقود المبرمة معهم أو اللوائح التنظيمية الصادرة منالجهات المختصة بالشركات قبل تحويلها إلى مؤسسة عامة عملا بنص المادة 13 من القانون 32 لسنة 1957 المشار إليه و هى تنص على ما يأتى " تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة " . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون لهذا المعنى صراحة بقولها " و نظرا لما يترتب على أعتبار المؤسسة شخصا من أشخاص القانون العام من أعتبار موظفيها عموميين فقد عنى بالنص على أن تسرى عليهم الأحكام العامة فى شأن التوظف التى تسرى على موظفى الحكومة .
و لا وجه للاعتداد بما أبداه أطراف الخصومة من انطباق القرارات الآتية على موظفى بنك مصر و هى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 سنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار 1528 سنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة و القرار 3546 سنة 1962 بأصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار 800 سنة 1963 الذى قضى بتطبيق القرار 3546 سنة 1962 على موظفى المؤسسات العامة - كل فى نطاقه الزمنى و كل هذه القرارات و كل هذه القرارات عدا القرار الثانى منها تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه نظام المؤسسة أو الشركة - لا اعتداد بذلك - لأن القرارين 1598 لسنة 1961، 3546 لسنة 1962 خاصان بموظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة لا يسرى على موظفى المؤسسات العامة و من بينها موظفو بنك مصر ، كما أن القرار 1528 سنة 1961 خاص بموظفى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و بنك مصر لا يعتبر من هذه المؤسسات على الوجه السالف بيانه ، و أما بالنسبة إلى القرار 800 سنة 1963 فإنه مقصور التطبيق على موظفى المؤسسات العامة بالمفهوم الذى عناه قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون العاملين بمؤسسات عامة لا ينطبق عليها أحكام القانون 60 سنة 1963 المشار إليه و على هذا الوجه فلا ينطبق على موظفى مؤسسة بنك مصر .


============================== ===
الطعن رقم 0907 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 128
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفو بنك مصر
فقرة رقم : 3
أنه بتاريخ 21 مارس سنة 1965 و بعد أن صدر الحكم المطعون فيه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 872 سنة 1965 بتحويل مؤسسة بنك مصر إلى شركة مساهمة عربية يتولى البنك المركزى وضع نظامها ، الا أن هذا القرار و ما ترتب عليه من انطباق لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالنك أعتبارا من تاريخ نفاذه ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث مشروعيته على أساس القواعد التنظيمية التى كان معمولا به عند صدوره دون غيرها .

(
الطعن رقم 907 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/12 )
============================== ===

موظفو مجلس البرلمان
============================== ===
الطعن رقم 0830 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 344
بتاريخ 13-12-1958
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن كل مجلس من مجلسى البرلمان مستقل إستقلالاً تاماً بوضع ميزانيته و النظم الخاصة بموظفيه و بأموره الداخلية كافة دون تدخل من السلطة التنفيذية فى شئ من ذلك ، فلا تشترك الحكومة فى وضع ميزانية المجالس و لا تقوم بمراجعتها ، أو مراقبة أوجه الصرف ، كما لا تتدخل فى تعيين موظفى المجالس أو ترقيتهم أو منحهم العلاوات و ما إليها ، يستوى فى ذلك أن تكون التعليمات أو الترقيات أو العلاوات عادية أو إستثنائية ، و كل هذا مرده إلى أصل دستورى عريق هو مبدأ الفصل بين السلطات ؛ إذ لا ينبغى أن تكون السلطة التشريعية ، و هى التى تمثل الأمة و تتولى الرقابة العامة على السلطة التنفيذية ، خاضعة لأية رقابة أو هيمنة فى شئونها الداخلية من سلطة أخرى ، كما أن هذا الإستقلال شرط جوهرى لازم لتأدية المجالس لوظيفتها التشريعية مستقلة عن أى مؤثر خارجى . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى وافق عليها المجلس فى 24 من نوفمبر سنة 1941 من أنه " يطبق المجلس على موظفيه و مستخدميه و خدمة فئات الكادر العام و أحكامه و قواعده التى تسرى على موظفى الحكومة الداخلين فى هيئة العمال و الخدم الخارجين عن هيئة العمال " ؛ ذلك أن الأصل هو أن للمجلس أن يضع لموظفيه ما يناسبه من أنظمة ، فإن إرتأى أن يطبق عليهم الأحكام العامة للكادر الحكومى و آثر أن تسير الأوضاع بالنسبة لموظفيه على نسق الأوضاع السائدة فى الحكومة بدلاً من أن توضع لهم لوائح جديدة ، فإذن هذا لا يغنى خضوع موظفيه لرقابة الحكومة أو خروجهم من سلطان المجلس ، كما لا يتعارض مع إستقلال المجلس بشئون موظفيه ، حسبما سلف البيان .


============================== ===

موظفو هيئة قناة السويس
============================== ===
الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209
بتاريخ 22-11-1958
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن هيئة قناة السويس هى هيئة مستقلة ، يصدر بتشكيلها و تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارتها و أعضائه المنتدبين و مديرها العام و تحديد مكافآتهم و إعفاء البعض منهم من مناصبهم وإعتماد ميزانيتها و حسابها الختامى قرار من رئيس الجمهورية ، و تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة الذى هو مرفق عام و قومى من مرافق الدولة وثيق الصلة بالكيان الساسى لمصر ، متبعة فى ذلك أساليب القانون العام ، و مسستخدمة من الوسائل هذا المجر المائى و توابعه الذى هو جزء من الملك العام للدولة بما فى ذلك ميناء بورسعيد ، مع تمتعها بالشخصية الإعتبارية و بسلطة إدارية هى قسط من إختصاصات السلطة العامة مع قدر من الإستقلال فى مباشرة سئونها يتيح لها المرونة اللازمة التى تقتضيها طبيعة نشاطها ؛ و من ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و إن كانوا مستقلين عن موظفى الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون التأميم أو اللوائح التى توضع لهم خاصة . و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل مدعى من خدمة الهيئة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة : . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .


============================== ===

موظفون منسيون
============================== ===
الطعن رقم 1467 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
بتاريخ 24-11-1956
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد وردت فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و هو الباب الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة - إلا أنها لم تشترط أن يكون الموظف قد قضى خدمته فى الدرجات الثلاث و هو يشغل وظائف داخلة فى الهيئة ؛ إذ أن حكمة التيسير على قدامى الموظفين التى قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق ، فلا يقف تطبيقها عند حد الموظفين الذين أمضوا المدد المبينة فيها فى وظائف داخل الهيئة ، بل يصدق حكمها على كل من تحققت فيه وقت تطبيقها صفة الموظف الداخل فى الهيئة ؛ إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون ؛ حيث لا تخصيص بلا مخصص ، متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .


============================== ===
الطعن رقم 1467 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
بتاريخ 24-11-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 2
إن قرار مجلس الوزارء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد نص على إعتبار مدد الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، و إذا كان هذا القرار قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً ، طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادرة فى هذا الشأن ، فإن المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقانون رقم 94 لسنة 1953 لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ جاء فى مذكرتها الإيضاحية : " و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين " ؛ و من ثم فإن التفسير الوارد فى القرار المشار إليه يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة .

(
الطعن رقم 1467 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1676 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1337
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 1
لو صح أن المدعى كان من المنسيين الذين أتموا المدة القانونية عند صدور قرارات الترقية الخاصة بالمنسيين الذين يدعى أنه أقدم منهم ، فإن هذه الترقية ما كانت تتم وقتذاك بقوة القانون ، و ما كان يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ، كما هو الشأن فيمن أتم المدة القانونية و توافرت فيه شروط الترقية فى 30 من يونية سنة 1943 ، بل كان يرقى أمثال المدعى ، لو توافرت فيهم الشروط القانونية ، على درجات خالية و فى حدود سدسها على النحو المحدد فى القانون رقم 88 لسنة 1943 ، فكان لابد من إستصدار قرار وزارى ينشئ هذا المركز القانونى بالترقية منسياً ، و غاية الأمر أنه قرار يتقيد بأسبقية المنسيين إذا توافرت الشروط بالنسبة لهم ، و فى حدود النسية المخصصة لهم قبل من عداهم من الموظفين المرشحين للترقية بصفة عادية ، سواء فى نسبة الأقدمية أو فى نسبة الإختيار طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة وقتذاك للترقية تنسيقاً أو تيسير أو غيرها بحسب الأحوال كما يجب التنبيه كذلك إلى أن ترقية المنسيين بحسب القانون رقم 88 لسنة 1943 ، سواء بالنسبة لمن كان أتم المدة فى 30 من يونية سنة 1943 أو أتمها بعد ذلك مع التفاوت فى الوضعين على ما سلف البيان - يجب التنبيه إلى أن من شروط هذه الترقية ألا يكون قد صدر من الموظف ما يستأهل حرمانه من هذه الترقية ، كسبق صدور جزاءات عليه تدل بجسامتها و بخطورة ما إرتكبه الموظف على أنه غير أهل لهذه الترقية .

(
الطعن رقم 1676 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1031
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 1
يبين من مراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 ، و الذى صدر تنفيذا له كتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 245 -12 المؤرخ 23 من يولية سنة 1950 ، أنه كان يقضى بأن " كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فأقل قضى بعد 30 من يونية سنة 1943 لغاية 25 من يونية سنة 1950 ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين يمنح من التاريخ الأخير علاوة من علاوات درجته الحالية و لو تجاوز بها نهاية مربوط هذه الدرجة " - و يستفاد من هذا النص أن مناط الافادة من القرار المذكور أن يكون الموظف المنسى متخلفا فى الدرجتين الأخيرتين مدة ثلاثين سنة عند صدور القرار المشار إليه ، و قد استصحب واضع هذه القاعدة التنظيمة فى خلده أن يكون الموظف المنسى قد قضى هذا الأمد البعيد فى الدرجتين الأخيرتين عند صدور ذلك القرار ، لأنه بهذا الشرط المحتم الذى يقتضيه قرار مجلس الوزراء يعتبر الموظف متخلفا و راسبا بحق فى درجتين متتاليتين رسوبا يستدعى منحه هذه العلاوة . أما من أدركته الترقية إلى درجة أعلى قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى 25 من يونية سنة 1950 ، و بعد ركود متطاول فى درجتين سابقتين متتاليتين ، فلا يعتبر فى حكم القرار المشار إليه راسبا منسيا ، لأنه قد عوض بهذه الترقية اللاحقة تعويضا ينفى عنه وصف الموظف المنسى ، يؤكد هذا الفهم أن قرارت الانصاف و قوانينه الصادرة على التوالى فى 30 من يناير سنة 1944 و 25 من يونية سنة 1950 و المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و هى قرارات تجه شطر هدف واحد و تسرى فيها روح واحدة هى انصاف قدامى الموظفين - هذه القرارات تنحى جميعا هذا المنحى فلا يعتبر راكدا منسبا فى حكمها الا من لم تصبه الترقية بعد قضاء النصاب الزمنى المتطاول فى درجتين أو ثلاث درجات متتالية باستصحاب الدرجة الأخيرة فى ضمن الدرجتين أو الثلاث درجات المشار إليها . و عليه فإن من تخلف فى درجتين متتاليتين سابقتين طوال ثلاثين سنة و لكنه لم يستكمل هذا النصاب الزمنى الطويل بالنسبة إلى الدرجتين الأخيرتين لا ينطبق عليه قرار 25 من يونية سنة 1950 ، لكونه قد أصاب بالترقية الأخيرة ما يعوضه عن هذا الانصاب ، يقطع فى ذلك أن المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى الحلقة الأخيرة التى اكتمل بها انصاف المنسيين ، و لخصت بأحكام منحى الشارع فى هذا السبيل ، قد وضعت حكما دائما للترقية بقوة القانون إلى الدرجة التالية بصفة شخصية فاستوجبت - طبقا لتعديلها الأخير المستحدث بالقانون رقم 322 لسنة 1956 - لانصاف الموظف المنسى بالترقية المشار إليها أن يكون قد " قضى .. حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشر سنة فى درجة واحدة أو خمسا و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة ثلاث سنوات على الأقل ، كى يعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف " و لا جدال فى أن حساب هذا النصاب الزمنى المشترط قضاؤه فى درجتين متتاليتين أو ثلاث درجات متتالية بحسب الأحوال ، قد أريد به أن يندرج فيه ما قضى فى الدرجة الأخيرة أو الدرجة الحالية عند صدور النص المتقدم الذكر ، و هذا الذى هدف إليه الشارع واضح القسمات فى كافة التعديلات التى تعاقبت من قبل على حكم المادة 40 مكررا من قانون موظفى الدولة .
و تمشيا مع هذا النهج و استلهاما لهذه الروح يتعين تأويل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونية سنة 1950 بحيث يمتنع استحقاق الموظف المنسى لعلاوة الثلاثين سنة ، رغم استكماله شرط النصاب الزمنى الواجب قضاؤه فى درجتين متتاليتين ، بسبب ترقيته إلى درجة أعلى بعد ذلك و قبل صدور القرار آنف الذكر ، على اعتبار أن واضع هذا القرار لم ينصرف قصده أبدا إلى أن يولى الموظف المنسى هذا الوجه من وجوه الانصاف بعد أن عوض عن هذا الركود المتطاول بالترقية التى أصابته قبل صدوره .

(
الطعن رقم 184 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 454
بتاريخ 09-02-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 2
إن مجلس الوزراء وافق بجلستة المنعقدة فى 6 من مايو و 17 من أغسطس سنة 1953 على تعديل أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذين القرارين من ذوى المؤهلات الدراسية التى لا يجيز التعيين فى هذه الدرجة و غير ذوى المؤهلات ، بحيث تعتبر أقدمية كل منهم فى الدرجة المذكورة من التاريخ التالى لمضى سبع سنوات على تاريخ تعيينهم لأول مرة ، سواء كان هذا التعيين فى وظائف خارج الهيئة أو باليويمة أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة ، إذا كانت مدة العمل بتلك الوظائف غير منقطعة و كانت أعمالهم فيها مماثلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية ، و قد حرص مجلس الوزراء على أن يؤكد فى صراحة أنه " لا يترتب على تعديل الأقدمية أية زيادة فى الماهية " . و لما كان تطبيق المادة 40 مكرراً نتيجة لتعديل الأقدمية يترتب عليه زيادة فى الماهية ، فلا تحسب هذه الأقدمية الإعتبارية ضمن المدد التى يجوز إدخالها فى تطبيق أحكام هذه المادة . و قد كشف مجلس الوزراء - و هو المنشئ للمركز القانونى - عن نيته فى وضوح ؛ فأصدر تفسيراً لهذين القرارين بقراره الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1954 مؤكداً المعنى سالف الذكر . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن إنصاف الموظين المنسيين لا يفيد منه الموظف المنسى إلا إذا كان قد قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية - أى الفعلية - خمس عشرة سنة ؛ و آية ذلك أن الأقدميات الإعتبارية لم يكن لها وجود عند صدورهذا القرار و غيره من قرارات الإنصاف ، و ذلك بخلاف الموظفين الين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فإنهم يفيدون من أحكام المادة 40 مكرراً بعد أن أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مرد ذلك كله إلى أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى خصوص ترقية قدامى الموظفين منوط بالمركز القانونى الذى تحدد القوانين أو القرارات التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص حسب الشروط التى يعينها و بالمدى الذى يحدده . و لما كان مجلس الوزراء هو المنشئ للمركز القانونى حسب التفويض المخول له بمقتضى القانون ، فإنه له أن يحدد هذا المركز ، و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 454
بتاريخ 09-02-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 3
فى 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء أحدها خاص بحساب مدة الخدمة السابقة التى يقضيها الموظفون و المستخدمون من حملة المؤهلات الدراسية على إعتمادات من وزارات الحكومة و مصالحها فى درجة أو على غير درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو باليومية ، و الآخر خاص بإعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثامية و ما فوقها فى سلك المستخحدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد خدمة قضيت بالدرجة التاسعة . و قد إستهدف مجلس الوزراء بهذا القرار الأخير مواجهة مشكلة بعض الموظفين فى الوظائف الخارجة عن هيئة العمال الذين نقلوا إلى الدرجتين التاسعة و الثامنة فيما يتعلق بحساب مدد خدمتهم السابقة على هاتين الدرجتين ضمن المدد المنصوص عليها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 17 من مايو و 25 من يونية سنة 1950 الخاص بتيسير الترقيات و العلاوات العادية و الذين تضمنا تحديداً لنسب الترقية فى مختلف الدرجات و الكادرات و بيان لأقصى مدد البقاء فى الدرجات من التاسعة إلى الخامسة و لإستحقاق العلاوات بالشروط و الأوضاع التى نصا عليها . و قد جاء فى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المذكور " و بمناسية صدور قواعد التيسير المشار إليها تستطيع بعض الوزارات و المصالح الرأى فيما إذا كان يجوز إعتبار المدد التى قضاها بعض المستخدمين قى الوظائف الخارجة عن الهيئة ثم نقلوا بعد ذلك إلى الدرجتين التاسعة و الثامنة ضمن المدد المنصوص عليها فى قواعد تيسير الترقيات والعلاوات العادية حتى يمكنهم الإنتفاع بعلاوة الثلاثين سنة و كذلك ينتفعون بالأقدمية التى إكتسبوها فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة ليتسنى ترقيتهم إلى الدرجات الأعلى وفقاً لحكم المدد التى نص عليها قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 17 من مايو و 25 من يونية سنة 1950 بترقيتهم ترقية عادية إلى الدرجة الثامنة مع إحتساب مدة الدرجة التاسعة و الدرجات الموازية لها - و تلاحظ وزارة المالية أنه لما أن الدرجة الثانية هى أقل درجات الوظائف الخارجية عن الهيئة التى متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة - و لما كان المقصود من قواعد الترقيات و العلاوات العادية هو التيسير على الموظف ؛ لذلك ترى إعتبار المدد التى قضيت فى سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، أى يجوز حسابها ضمن المدد المنصوص عليها بقواعد تيسير الترقيات و العلاوات العادية المشار إليها فى صدر هذه المذكرة - بحثت اللجنة المالية هذ الرأى و رأن الموافقة على إعتبار المدد التى قضيت فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية السايرة فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة " . و لما كان قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادر فى هذا الشأن ، و لما كانت المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه ؛ إذ جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 الذى أضيفت بمقتضاه هذه المادة : " و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين " ، فإن التفسير الوارد فى قرار 15 من أكتوبر سنة 1950 يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة . و يكفى فى ذلك أن يكون الموظف الذى يصدق عليه هذا الحكم قد تحققت فيه وقت تطبيق المادة المذكورة صفة الموظف الداخل فى الهيئة ، تلك الصفة التى هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .

(
الطعن رقم 106 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1747 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1167
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 329 لسنة 1952 قد نص فى مادته الأولى على أن " يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 20 يونية سنة 1952 ، و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر إعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة " ، و هو بهذه المثابة لا يطبق إلا فى حق الموظفين الداخلين فى الهيئة دون الخارجين عنها ، و آية ذلك : " أولا " أن الدرجات التى نصت عليها المادة المذكورة ، على ما يبين من الإطلاع على جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هى من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة ، " ثانياً " تنص المادة 117 من الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 - و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة - على أن " تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلاً عن الأحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد 7 ، 13 و الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 21 و الفقرة الأولى من كل من المادتين 22 ، 23 و المواد 25 ، 33 ، 36 ، 37 و المواد من 42 إلى 48 ..... " ، و لم تشر تلك المادة إلى المادة 40 مكرراً من القانون المذكور التى هى إستمرار للقانون رقم 329 لسنة 1952 . و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد أضيفت بالقانون رقم 94 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 432 لسنة 1953 إلا أنه مع ذلك لم يدخل أى تعديل على المادة 117 سالفة الذكر يقضى بسريان أحكام المادة 40 مكرراً على المستخدمين الخارجين عن الهيئة .


============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 31-03-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 3
أن المراكز القانونية التى يفيد منها قدامى الموظفين بالتطبيق للمادة 40 مكررة لا تنشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً المشار إليها فى المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و إنما هى مراكز قانونية تنشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن إن توافرت شروطها . و هذا مستفاد من مدلول المادة 40 مكررة التى تقضى بأنه إذا توافرت فى الموظف شروطها إعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالى لإنقضاء المدة الواجب توافرها ، ما لم يكن التقريران الأخيران بدرجة ضعيف . و ما دامت هذه المراكز القانونية تنشأ بقوة القانون فهى من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد السقوط المذكور ، و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين : الموظف أو الحكومة ، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه القانونى على مقتضاها خلال مدد التقادم ، كما يجوز للإدارة خلالها إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون بصرف النظر عن ميعاد الستين يوماً المشار إليه . و فى الحق فإن القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون كشفاً للمركز القانونى الذى يستحقه أو لا يستحقه صاحب الشأن طبقاً للقانون .

(
الطعن رقم 38 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 736
بتاريخ 05-05-1956
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : موظفون منسيون
فقرة رقم : 1
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد الإضافى للغرض الذى إستهدفه هو الموظف الذى قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، و آية ذلك أن قرار 8 من يولية سنة 1943 قصد به معالجة الغبن الذى أصاب فئة معينة من الموظفين هم الذين عنتهم مذكرة اللجنة المالية المرفوعة لمجلس الوزراء فى 6 من يولية سنة 1943 التى حصرت عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة و الذين يفيدون من الإنصاف المذكور لغاية التاريخ المعين ، و هو 30 من يونية سنة 1943 ، على أساس الواقع الفعلى وقتذاك ، كما وافق البرلمان على القانون رقم 88 لسنة 1943 بفتح الإعتماد اللازم لإنصاف مستخدمى الحكومة المذكورين ، و نص فى مادته الأولى " يفتح لإنصاف مستخدمى الحكومة من الدرجة الخامسة فما دونها ممن قضوا لغاية آخر يونية سنة 1943 خمس عشرة سنة فى درجاتهم ، و ذلك بترقيتهم ترقيات شخصية " . فالموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الموظف الذى قضى فعلاً لغاية آخر يونية سنة 1943 فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة ، فهو قرار مقصور التطبيق على أشخاص بذواتهم هم الذين كانوا فى الخدمة و إستكملوا المدد فى التاريخ الذى حدده ، و لذا حصرت التكاليف على أساس تعدادهم بالذات ، و بذلك إستنفذ القرار المذكور أغراضه بمجرد تطبيقه عليهم و لا يفيد منه غيرهم ، يؤكد هذا أنه لما أراد الشارع إنصاف قدامى الموظفين بعد ذلك أصدر القانون رقم 94 لسنة 1953 بإضافة المادة 40 مكررة إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فوضع قواعد تنظيمية دائمة التطبيق و ليست مقصورة على أشخاص بذاوتهم كما كان الحال بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 . هذا و مما يجب التنبيه إليه أن القياس فى مثل هذه الأحوال التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة أعباء مالية هو قياس مع الفارق غير مأمون العواقب ، بل يجب تحرى فحوى القواعد التنظيمية العامة المقررة فى هذا الشأن و الغرض المخصصة من أجله الإعتمادات المالية بكل دقة ، و أن يكون التفسير ضيقاً غير موسع إعمالاً للأصول العامة فى التفسير ، بإعتبار أن الخزانة العامة هى المدينة ، و الأصل براءة الذمة فيجب أن يكون التفسير عند الشك أو الغموض أو السكوت لصالحها ، و لأنه إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الفردية وجب أن تسود الأولى .

(
الطعن رقم 112 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )
============================== ===

نظرية الموظف الفعلى
============================== ===
الطعن رقم 1390 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-11-1964
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 4
إن نظرية الموظف الفعلى كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة فى شأنهم و نتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها و لم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها ، و بالتالى فإن المدة التى يجدر ضمها من المدة التى طالب المدعى بضمها هى فقط المدة من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 و هى التى تتوافر فيها شروط القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت فى الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة فى المدتين و أنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير و هو وظيفة التدريس .


============================== ===

نفقات الجنازة للموظف - مستحقوها
============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 538
بتاريخ 03-02-1985
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأنه إذا توفى العامل و هو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن ثبت قيامه بصرف هذه النفقات - الواضح من هذا النص أن المشرع رغبة منه فى تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بالصرف - مفاد النص من الوضوح بأن يتم الصرف للأرمل أو الأرشد بإعتبار أحدهما فى الأغلب الأعم هو الذى يتولى الإنفاق على الجنازة - لم يقصد المشرع بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة - الأثر المترتب على ذلك - إذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرمل و الأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة بإعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة و ليست منحة للأرملة و الأبناء .

(
الطعن رقم 298 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 )
============================== ===

واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 854
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إن توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو متنافيا مع واجبات الوظيفة و كرامتها . و من ثم فإن القرار المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المدعى من المخالفة المسلكية المنسوبة إليه - يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك لأن تملك الموظف لسيارة أو حصة فيها ليس فى ذاته عملا تجاريا أن لم يقترن بنشاط خاص يضفى على هذا العمل الصفة التجارية طبقا لمفهومات القانون التجارى ، ما دام لم يثبت من الأوراق أن المدعى ساهم بنشاط فى شركة تجارية أو أتى عملا آخر قد يعتبر عملا تجاريا طبقا لقانون التجارة ، كما أن عضويته لمكتب الإنطلاق ليس عملا تجاريا و لا يضر بواجبات وظيفته .

(
الطعنان رقما 28 ، 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0974 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 935
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
تنص المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة على أنه " لا يجوز لمن قيد إسمه فى السجل العام للمحاسبين و المراجعين الإشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد " و قد وضعت لجنة القيد بعض قرارات فى شأن تطبيق القانون المذكور و من بينها القرار الخاص بتطبيق المادة 27 سالفة الذكر فقد وضعت اللجنة هذا القرار تحت عنوان " إشتغال المحاسب أو المراجع مهنة أخرى أو قيامه بعمل تجارى - مادة 27 من القانون " و نصت فى الفقرة " أ " من ذلك القرار على سبعة أعمال معينة ذكرت أن مزاولتها لا تتعارض مع مهنة المحاسبة و المراجعة ثم نصت فى الفقرة " ب " من ذات القرار على أنه " إذا قدم المحاسب أو المراجع للجنة القيد الدليل على أنه - قبل تاريخ العمل بالقانون - كان يجمع فعلاً بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين مزاولة الأعمال التجارية فإن لجنة القيد تحفظ للطالب حقه المكتسب على شرط أن تكون الأعمال التجارية التى يزاولها فى مستوى خاص و ألا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة و فى غير هذه الحالة لا ترخص لجنة القيد للمحاسب أو المراجع بمزاولة أى عمل تجارى " ثم نصت الفقرة " ج " من ذلك القرار على أن : يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة على من يشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية و قدم الدليل على أنه قبل تاريخ العمل بالقانون - كان يجمع فعلاً بين الوظيفة و بين مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة " . و مقتضى نص الفقرة " ب " هو أنه إذا كان المحاسب أو المراجع يجمع فعلاً قبل العمل بالقانون بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين مزاولة الأعمال التجارية فإن لجنة القيد تحفظ له حقه المكتسب و إنما بشروط معينة متروكة لتقدير اللجنة و هى أن تكون الأعمال التجارية التى يزاولها فى مستوى خاص و ألا يؤثر نشاطها على نشاط مهنة المحاسبة أو المراجعة بمعنى أنه لا يكفى أن يقدم المحاسب أن المراجع الدليل على أنه قبل صدور القانون كان يجمع بين المهنة و بين مزاولة الأعمال التجارية حتى تلتزم اللجنة بالترخيص له فى الإستمرار فى هذا الجمع و أن سلطة اللجنة فى ذلك كما ذهب المدعى - مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذا إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً أن ترخص فى الجمع - ليس هذا هو المقصود بالنص بل أن الأمر متروك أولاً و آخراً لتقدير اللجنة ، فقد تقتنع بالدليل الذى يقدمه الطالب على أنه قبل صدور القانون كان يجمع بين المهنة و بين مزاولة الأعمال التجارية و مع ذلك ترفض اللجنة الترخيص فى هذا الجمع لأنها ترى أن الأعمال التجارية التى يزاولها الطالب ليست فى مستوى يسمح بحسب تقديرها بهذا الجمع و كذلك الحال إذا رأت اللجنة أن نشاط الطالب فى الأعمال التجارية قد يؤثر على نشاطه فى مهنة المحاسبة أو المراجعة - و نصت اللجنة أخيراً فى ذات الفقرة على أنها لا ترخص للمحاسب أو المراجع بمزاولة أى عمل تجارى إلا فى هذه الحالة و هى حالة ما إذا رأت أن العمل التجارى فى مستوى خاص و أن مزاولته لا تؤثر على نشاط المهنة و تقدير ذلك كله متروك للجنة وحدها . و إذا كانت الفقرة " ج " من ذات القرار نصت على سريان حكم الفقرة " ب " على من يشغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية و قدم الدليل على أنه قبل تاريخ العمل بالقانون - كان يجمع فعلاً بين الوظيفة و بين مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة - و هذا النص خاص بمن كان يجمع قبل القانون بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و بين شغل وظيفة لدى إحدى المؤسسات الأهلية فإنه فى هذه الحالة يسرى حكم الفقرة " ب " سالفة الذكر أى أنه لا يكفى أن يقدم الطالب الدليل على أنه كان قبل صدور القانون يجمع بين مزاولة المهنة و الوظيفة حتى تلتزم اللجنة بالترخيص له فى الإستمرار فى الجمع ، و أن سلطة اللجنة فى ذلك مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذا إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً الترخيص فى الجمع ، و أن سلطة اللجنة فى ذلك مقيدة و مقصورة على تقدير الدليل المقدم من الطالب بحيث إذ إقتنعت بصحة هذا الدليل وجب عليها حتماً الترخيص فى الجمع - ليس هذا هو المقصود بل أن السلطة التقديرية المتروكة للجنة فى الفقرة " ب " كما سلف البيان متروكة للجنة فى الفقرة " جـ " أيضاً فقد ترى أن الوظيفة ليست من مستوى خاص بحيث يجوز الجمع بينها و بين مهنة المحاسبة أو المراجعة و كذلك قد ترى أيضاً أن نشاط الوظيفة قد يؤثر على نشاط المهنة فإن للجنة أن ترفض الترخيص و من ثم فإن الأمر فى الحالتين الفقرة " ب " و الفقرة " جـ " مرجعه للسطلة التقديرية للجنة و رأيها فى ذلك نهائى بلا معقب عليها ما دام لم يثبت أن قرارها قد صدر مشوباً بسوء إستعمال السلطة . و بناء علي ما تقدم فإذا كان الثابت أن الجنة قد رأت بحسب سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون عدم الترخيص للمدعى فى الجمع بين المهنة و بين وظيفته كوكيل لإدارة قضايا بنك باركليز و لم يقدم المدعى ما يثبت أن هذا القرار معيب بسوء إستعمال السلطة فيكون قرار اللجنة صحيحاً وفقاً للقانون .

(
الطعن رقم 974 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1094
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 4
إن الأمر الإدارى لا يلغيه إلا أمر إدارى آخر بنفس أداة الأمر الأول و هى الكتابة .

(
الطعن رقم 1267 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
بتاريخ 15-05-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
لا تثريب على الموظف إن كان معتدا بنفسه ، واثقا من سلامة نظره ، شجاعا فى ابداء رأيه ، صريحا فى ذلك أمام رئيسه ، لا يداور و لا يرائى ، ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ و وقار ، و ما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب و اللياقة و حسن السلوك . ذلك أن الصراحة فى ابداء الرأى بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة و خصوصا فى الدولة الاشتراكية ، حتى لا تضيع تلك المصلحة العامة فى تلافيف المصانعة و الرياء و تتلاشى بعوامل الجبن و الاستخذاء . كما لا يضير الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة فى المسألة التى يدافع عنها ، و يجتهد فى إقناع رئيسه للأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية فى سبيل المصلحة العامة . و لا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه فى وجهات النظر إذ الحقيقة دائما هى وليدة اختلاف الرأى لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة و مناقشة البرهان بالبرهان . و إنما ليس معنى ذلك كله أن يفوت الموظف ما تقتضيه طاعة الرؤساء و احترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس . فطاعة الرؤساء و احترامهم واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها . فالسلطة الرئاسية يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم أكثر ادراكا للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله . و الرئيس هو المسئول أولا و أخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها أو يشرف عليها فالطاعة و الإحترام فى هذا المجال أمران تمليانهما طبائع الأمور ما دامت هى طاعة قليل الخبرة لمن هو أكثر منه خبرة و تمرساً . و ما دام هو احترام الصغير للكبير .


============================== ===
الطعن رقم 0480 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1348
بتاريخ 15-05-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
فلا يسوغ للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به . و يستحق الموظف الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات قاذعة حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل تلك العبارات . و من المسلم أن واجب الإحترام لا يخضع لضوابط معينة لذلك يكون الحكم على مدى إخلال الموظف به هو فى ضوء الظروف و الملابسات التى تحيط بكل حالة . و لعدم الإحترام صور متعددة لا تقتصر على التعدى أو التفوه بعبارات قاسية أو جارحة أو التشهير به فى كتب و شكاوى طائشة على النحو الذى نسبته النيابة الادارية للطاعنة و استخلصته المحكمة التأديبية من الأوراق استخلاصا سائغا و سليما من أوراق هذا الطعن ، و تقرها عليه هذه المحكمة .


============================== ===
الطعن رقم 0932 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 122
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
أن مخالفة الموظف للتعليمات الادارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغى مساءلته عنها ، و لا سبيل إلى دفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، إذ الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة و أمنة و هو الأصل الذى رددته المادتان 73 من قانون نظام موظفى الدولة و 53 من قانون العاملين ، و من مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل . و على الموظف أن يسعى من جانبه إلى الأحاطة بهذه التعليمات قبل البدء فى العمل فإن تراخ فى ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته . ذلك أن أطراد العمل على مخالفة التعليمات الادارية فى الفترة السابقة على اضطلاع الموقف بأعباء وظيفته لا يشفع فى حد ذاته فى مخالفة هذه التعليمات ، إذ الخطأ لا يبرر الخطأ .

(
الطعن رقم 932 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1159 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 432
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
أن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على ما يأتى - بند 1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة أحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة ، سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها . بند 2- و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك ... " و مفاد هذا النص أن المشرع قد خول جهة الإدارة الحق فى فصل الموظف بقرار منها متى تحققت من وقوع المخالفة الا أنه مع ذلك لا يوجد ما يمنعها من إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بدلاً من فصله بقرار منها إذا ما رأت وجهاً لذلك و إختيارها أحد السبيلين هو عمل من صميم إختصاصها و لا معقب عليه من جهات الضاء و من ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1159 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 432
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا بما ينص عليه صراحة فى القانون من مراعاة الحكمة التى يستهدفها المشرع ، و قد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على النحو السالف بيانه على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى الشركات و لو بصفة عرضية ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً بالمادة سالفة الذكر فأكدت هذا الحظر و لو كان مرخصا للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه هذا الحظر و يستخلص منها أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت تلك العلاقة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل ، بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة الا بترخيص يصدر من مجلس الوزراء " رئيس الجمهورية حالياً " بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة ، و على ذلك فليس هناك من شك فى إنطباق هذه الأحكام على الطبيب الحكومى المصرح له بمزاولة المهنة خارج نطاق الوظيفة و فى غير أوقات العمل الرسمية " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 120 لسنة 9 القضائية جلسة 9 من نوفمبر سنة 1963 " و كما يسرى هذا الحظر بالنسبة إلى العمل فى شركات المساهمة فأنه يسرى أيضاً بالنسبة إلى العمل فى فروع الشركات الأجنبية الكائنة فى الجمهورية العربية المتحدة عملاً بنص المادة 90 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه التى تقضى بتطبيق أحكام المواد من 92 إلى 98 من القانون على ما يوجد فى مصر من فروع أو بيوت صناعية أو مكاتب لشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى لا تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها .

(
الطعن رقم 1159 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0917 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 653
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
أنه و إن كان الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أحد العاملين بالدولة أمر مكفول ، بل هو واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة و لو كانت تمس الرؤساء - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء و إحترامهم و أن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها ، لا يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم و الطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع و إذا كانت النيابة الإدارية قد إنتهت إلى عدم ثبوت الإتهامات التى كالها المدعى لزملائه و رؤسائه و إستخلصت ذلك إستخلاصاً سائغاً و سليماً من الأوراق فإن المدعى لا يكون قد قصد من إتهاماته ، على كثرتها ، سوى الكيد لهم و التشهير بهم و الطعن فى نزاهتهم مما يضر بهم ضرراً بليغاً ، فعل ذلك دون أن يقدر خطورة كل هذه الإتهامات التى كان يطلقها فى وجه كل من يعمل معه بغير سند أو أساس و قر فى ذهنه من أن موظفى المنطقة قد تعمدوا عدم تعيينه فى إحدى الوظائف التى كانت قد شغرت بها . و لا جدال فى أن هذا يعد منه خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً . و لا يغير من ذلك ما زعمه المدعى من أن إحدى هذه الشكاوى قد تبينت صحتها إذ أنه بفرض صحة ذلك فأن هذا الأثر فى أن باقى الشكاوى التى قدمها المدعى و كانت محل تحقيق النيابة الإدارية قد ثبت عدم صحتها و أنه لم يقصد من تقديمها وجه المصلحة العامة بل قصد بها الطعن على زملائه و رؤسائه و بغير حق .


============================== ===
الطعن رقم 0887 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 830
بتاريخ 01-04-1967
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 3
أن الأصل أن الموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا ما قد ينص عليه صراحة فى أحد القوانين مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع .
إذا كانت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1945 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 تنص على أنه :
1-
لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الإشترك فى تأسيسها أو الإشغال . و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج الوظيفة العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى أذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها .
2-
و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع بها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدى بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة و يلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمه هذا الحظر ، و هى تنزيه الوظيفة العامة .. و ليس من شك فى أن الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى يسرى على الطبيب نصف الوقت المرخص فى مزاولة مهنته فى عيادته الخاصة فيحظر عليه القيام بأى عمل من الأعمال التى عددتها تلك الفقرة .
و متى ثبت أن الطبيب المطعون ضده قد تعاقد مع الشركات المساهمة الثلاث سالفة الذكر لعلاج العاملين بها فإنه بلا شك يكون قد خالف الحظر المنصوص عليه بهذه الفقرة ما دام أن مجلس الوزراء لم يرخص له فى ذلك بمقتضى أذن خاص فضلاً عن أن هدف المشرع من نص هذه الفقرة هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة و هذا الهدف يتحقق و لو كانت هذه العلاقةبصفة عرضية - أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن هذا القانون قد حظر على الموظفين العمويين تأدية أى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . و لما كان الثابت أن الطبيب المطعون ضده قد تعاقد على تأدية خدمة لحساب الشركات المساهمة سالفة الذكر و بأجر - و أن كان يتقاضاه من شركة التأمين لأن التزام هذه الشركة الأخيرة حسبما تقدم مقصور على تأدية الأجر للطبيب المذكور فالطبيب بهذه المثابة له حق مباشرة قبل شركة التأمين لا يمكن تخريجه الا عن طريق الإشتراك لمصلحة الغير و العلاقة بينهما ليست علاقة عقدية بل تنشأ هذه العلاقة العقدية مباشرة بين الطبيب و الشركات الثلاث التى تمثل رب العمل - المؤمن لها من جانب شركة التأمين و هذه الصلة المباشرة الثابتة التى إنعقدت بين الشركات الثلاث و المطعون ضده تندرج من باب أولى تحت حكم الفقرة سالفة الذكر .


============================== ===
الطعن رقم 1213 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1135
بتاريخ 03-06-1967
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
أن شكوى المدعى و زملائه قد إقتصرت على التظلم من قرار نقلهم مع بيان أسباب هذا التظلم و لم يجاوزوا فيها مقتضيات التظلم إلى ما فيه تحد لرؤسائهم أو التطاول عليهم أو المساس بهم و إذا إستجابت الهيئة لتلك الشكوى على الوجه السابق بيانه فإن فى ذلك ما يكشف عن أنها كانت تقوم على أسباب جدية و من ثم فإن المدعى إذ إشترك فى تقديمها لا يكون قد إرتكب ذنباً يقتضى مجازاته أو مخالفة تستوجب عقابه - أما مجرد مخالفة الشكوى للمنشور الصادر بنظام تقديم موظفى الهيئة لشكواهم و الذى تضمن النص على أن كل شكوى " موقع عليها من أكثر من شخص واحد لن يلتفت إليها " فليس من شأنه أن يسبغ على الإشتراك فى تقديم تلك الشكوى وصف الذنب الإدارى ما دام الشاكون قد إلتزموا فيها الحدود السابق الإشارة إليها و كل ما يكون لمخالفتهم لهذا المنشور من أثر هو عدم الإلتفات إلى شكواهم .

(
الطعن رقم 1213 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/3 )

============================== ===
الطعن رقم 0995 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131
بتاريخ 14-12-1968
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
إن العبارات التى صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتها و تحمل معنى الإهانة بحيث لا تترك مجالاً لإفتراض حسن النية بل تقطع بأنه قصد بها النيل من إثنين من رؤسائه و التشهير بهما و الحط من قدرهما أثناء مناقشة موضوعات تدخل فى صميم اختصاصهما بإعتبارهما من مديرى الشركة و ذلك فى اجتماع ضم كثيراً من العاملين فيها - و هى عبارات لم يكن المقام يقتضيها و لا يبررها قول المطعون ضده أنها كانت وليدة لحظة إنفعال بعد مهاجمة السيد/..... لقسم الصيانة إذ أن ما أدلى به هذا الأخير أثناء الإجتماع قد خلا من أى إستفزاز أو تعد - و مسلك المطعون ضده على الوجه السابق بيانه ينطوى على خروج عما تقتضيه وظيفته من إحترام لرؤسائه و توقيرهم .
و لا حجة فى قوله أن الإجتماع كان سياسياً و أنه لم يكن خلاله قائماً بأعمال وظيفته بل كان يباشر حقوقه السياسية متحرراً من السلطة الرئاسية و علاقة العمل - لا حجة فى ذلك إذ فضلاً عن أن واجب كل من يشترك فى إجتماع أن يتجنب الألفاظ الجارحة و أن يصون لسانه عما فيه تشهير بغيره و إهانة له دون مقتض - فأن الإجتماع سالف الذكر قد إنعقد بدعوى من رئيس مجلس الإدارة و إلتقى فيه أعضاء مجلس الإدارة و كثير من مديرى الشركة بأعضاء لجان الوحدات الأساسية للإتحاد الإشتراكى و اللجنة النقابية للعاملين بالشركة و كان الغرض من أنعقاده مناقشة ما أنجزته الشركة و ما هو منوط بها فى الخطة المقبلة - و بذلك كان الموضوع المطروح للبحث هو عمل الشركة و إنتاجها و ما قد يقتضيه ذلك من التعرض لمسئولية و اختصاصات القائمين على إدارتها و المنفذين لأوجه نشاطها - و أنه و لئن كان لكل من المشتركين فى هذا الإجتماع أن يبدى رأيه بحرية و صراحة تامة و أن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال الشركة أياً كان المسئول عنه - و أن يقترح ما يراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب - إلا أنه له أن يجاوز ذلك إلى الطعن و التجريح و التطاول دون مقتض على الزملاء و الرؤساء و إلا أصبح مثل هذا الإجتماع مجالاً للنيل من الرؤساء و التشهير بهم و الحط من كرامتهم الأمر الذى لا يتفق مع المصلحة العامة و ما تقتضيه من قيام الثقة و التعاون بين العاملين رؤساء و مرؤوسين - بل و من شأنه أن يفوت الغرض الذى من أجله عقد الإجتماع .
لذلك فإن وقوع المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده أثناء الإجتماع سالف الذكر - و هو حسبما سبق البيان إجتماع وثيق الصلة بأعمال الشركة و باختصاصات العاملين فيها و مسئولياتهم - ليس من شأنه أعفاؤه من المسئولية عما بدر منه من عبارات غير لائقة تنطوى على خروج على مقتضيات وظيفته على وجه يستوجب مؤاخذته تأديبياً .

(
الطعن رقم 995 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-05-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
و لئن كان من حق المطعون عليه بوصفه موظفاً عاماً أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه إلا أنه ليس له أن يجاوز فى أبدائه لشكواه حدود الدفاع الشرعى ، و من ذلك تطاوله على رؤسائه و المساس بهم كما أنه و إن كان من حقه أن يطعن فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها إلا أنه يجب عليه أن يلتزم فى هذا الشأن الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه ، أو التطاول أو التمرد عليهم ، أو إلى المساس أو التشهير بهم و أمتهانهم ، و إلا فإنه عند المجاوزة يكون قد اخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه ، و بما تفرضه عليه من واجب أطاعتهم ، فليس يسوغ للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق ، أو لتحديه و التمرد عليه أو التشهير به ، و إلا فإنه يستحق الجزاء المناسب إذا هو وجه إلى رئيسه عبارات تحمل هذا المعنى ، حتى لو ثبتت صحة ما تضمنته مثل هذه العبارات - و إذ كان الظاهر من الشكاوى التى قدمها المطعون عليه لكل من النيابة الإدارية و هيئة البريد ، أنه قد جاوز فيها حدود الدفاع الشرعى عن نفسه بتطاوله على رئيسه و ذلك بإتهامه أياه بتهم ثبت كذبها و عدم صحتها ، فإن قرار الجزاء الذى بنى على أعتبار المذكور قد خرج فى شكواه على مقتضى أعمال وظيفته ، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-05-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
مخالفة المطعون عليه للتعليمات و الأحكام المالية لعدم قيامه بالإخطار عن تغيير حالته الإجتماعية فى المدة من 10 من نوفمبر سنة 1954 حتى 7 من فبراير سنة 1955 ، فإن الثابت أن المذكور قد قدم أقرار الحالة الإجتماعية فى 7 من فبراير سنة 1955 فى وقت معقول و لم يذكر فيه أسم أبنه رفعت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 كما أنه أرفق بهذا الإقرار مذكرة قال فيها أنه لم يذكره طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه و أنه يعتقد أن أعانة غلاء المعيشة التى يتقاضاها تقل عن النصاب القانونى الذى يستحقه و من ثم فإنه لا ينبغى تخفيضها بحال ، مما يشفع فى حسن نيته ، و من ثم فلا وجه لمؤاخذته بأعتباره مقصرا فى الأخطار عن تغيير حالته الإجتماعية فى المدة من 10 من نوفمبر سنة 1954 إلى 7 من فبراير سنة 1955 لأنه قدم الأقرار المطابق للقانون فى ميعاد معقول و لم يثبت أنه كان قد علم بقرار مجلس الوزراء المشار إليه فى ميعاد معين - كما أنه و لئن كانت هيئة البريد قد إستمرت على الرغم من ذلك فى ان تصرف إليه أعانة غلاء المعيشة عدة سنوات بأعتباره من ذوى الأولاد الثلاثة حتى تبينت خطأها حيث عدلت الأعانة المستحقة له إعتباراً من أول يوليه سنة 1958 بإعتباره من ذوى الولدين ، إلا أن التحقيق قد أثبت أنه لم يكن بحال مسئولاً عن شئ من ذلك ، و من ثم فإن مجازاته عن تقصيره فى الأخطار عن تغيير حالته الإجتماعية ، تكون لا سند لها من القانون.


============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 316
بتاريخ 12-06-1971
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
إن المخالفات التأديبية لم ترد فى أى من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أى خروج على الوظيفة أو على مقتضياتها أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنباً إدارياً ، و هذا هو سبب القرار التأديبى ، فكل فعل أو مسالك من جانب الموظف رجع إلى إدارته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة ، أو الخروج على مقتضى الواجب فى اعمالها ، أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه ، إنما بعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤخذاته تأديباً .


(
الطعن رقم 174 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1137 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 160
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
لا مرية فى أن الشكوى حق للكافة و هو من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة و عامة سواء كانوا موظفين أو غير موظفين إلا أن لهذا الحق حدوداً يقف عندها و لا يتعداها و من تلك الحدود يظهر جلياً حق الطاعة للرؤساء على مرؤسيهم و وجوب إحترامهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس و المرؤوس فطاعة الرؤساء و إحترامهم - كما ذهب الحكم المطعون فيه - واجب يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها و نفاذها و لا يحل للموظف أن يتخذ الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو للتشهير به أو التمرد عليه ، إلا أنه تحقيقاً للصالح العام لا بد كذلك ضماناً لفاعلية و نفاذ السلطة الرئاسية و هو ما حدده الحكم المطعون فيه أساساً لهذا الإلتزام - من تأثيم كل محاولات التشهير بالرؤساء و إسقاط هيبتهم و النقص من أقدارهم و إعتبارهم أمام مرؤوسيهم سواء صدرت تلك الأفعال من مرؤوس لهم يعمل تحتهم فى ذات الجهاز الحكومى أو المرفق العام أو من آخرين يعملون فى مرافق الحكومة الأخرى أو قطاعاتها العامة حيث تحكمهم إلتزامات إدارية بعدم الخروج على مقتضى الواجب فى أداء عملهم . فقيام عامل من عمال الدولة بإقحام نفسه فى مسألة تخص مرفقاً آخر غير الذى يعمل فيه سواء كان قد اشتغل فيه لفترة ما أم لم يسبق إرتباطه فيه بعمل و انطواء تصرفه على ما يتضمن التشهير بالرؤساء فى ذلك المرفق و لو تجرد فى هدفه و نيته عن قصد إثارة العمال فيه يعتبر بذاته عملاً مؤثماً إدارياً و ذلك على الرغم من ثبوت أن الأمر لم يكن ينطوى على نية الإثارة بقصد الإضرار بحسن سير العمل بالمرفق فإن ذلك الإقحام الذى ينطوى على التشهير إذا ما وقع عند ممارسة حق الشكوى لا شك يكون جريمة تأديبية هى الإخلال بمقتضى الواجب فى أداء العمل . ذلك أن واجب العامل فى أى موقع من مواقع العمل بأجهزة الدولة الحكومية و قطاعاتها العامة القوامة على المرافق العامة و الخدمات العامة لا ينحسر فحسب عند حد إحترام رؤسائه فى عمله بل يمتد إلى حد إلتزامه بهذا القدر من الاحترام لأمثالهم من الرؤساء فى الأجهزة الأخرى و أساس ذلك الإلتزام و سنده يبعد كل البعد عن فكرة الاحترام المرتبط بأشخاصهم و إنما هو من صميم الرعاية الواجبة على كل مواطن لحسن سير العمل بالمرافق العامة و كافة مجالات النشاط العام بالدولة طالما أن الغاية من هذا الاحترام المفروض هو حسن سير العمل و طالما أنها لا تمس أصل الحق فى الشكوى أو تسقطه و إنما هى تضعه فى أطار من الشرعية التى لا يتجاوز فيها من يباشر حقه الطبيعى حدود ذلك الحق ليجرد غيره أو يجرد المصلحة العامة من حقوقها التى لا تتعارض مع حقه و التى لا يلزمه إنتهاك حرماتها كى يباشر حقه.

(
الطعن رقم 1137 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/1/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0244 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 83
بتاريخ 28-04-1973
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
أن المخالفة التأديبية ليست فقط أخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً و ما تقتضيه هذه الواجبات من إحترام الرؤساء و طاعتهم ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعد عن مواطن الريب و الدنايا ، و إذا كان لا يقوم بين الحياة العامة و الحياة الخاصة عازل سميك يمنع كل تأثير متبادل بينهما فإنه لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته و تمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذى يعمل فيه إذ لا ريب أن سلوك العامل و سمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى الذى يعمل به ، و من أجل ذلك كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون العاملين فى الدولة و من بعده القانون رقم 58 لسنة 1971 يوجب فى الفقرة "2" من المادة 53 على العامل " أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام و أن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق و الإحترام الواجب كما ينص فى المادة "59" منه على أن كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً . و على مقتضى ما تقدم فإنه يجب على العامل أن يتجنب فى تصرفاته خارج الوظيفة كل مسلك شائن يكون من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة و وقارها و لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه قد أشار إلى بعض أنواع الأعمال الشائنة كلعب القمار فى الأندية و المحلات العامة "المادة 57 فقرة 6" إلا أن ذلك ليس من قبيل الحصر و التحديد إذ أن واجبات العامل نفسها لا تقبل بطبيعتها حصراً و تحديداً لعدة اعتبارات تكمن فى الوظيفة ذاتها و مستواها و ما تستلزمه من وقار و كرامة تقيد العامل حتى فى تصرفاته الخاصة فيلتزم بمستوى من السلوك يليق بكرامة الوظيفة و يتناسب مع قدرها ، و ليس فيما تقدم ما يعد تكبيلاً للعامل بقيود تنطوى على الحجر على حريته إذ المناط فى تأثيم تصرفات العامل الشخصية خارج الوظيفة هو بمدى إنعكاس تلك التصرفات على الوظيفة العامة و تأثرها بها .
و من حيث أن القدر المتيقن من التحقيقات التى تمت فى القضيتين رقم 92 لسنة 64 جنح آداب قصر النيل و رقم 578 لسنة 1967 جنح آداب قصر النيل أن المنزل الذى ضبط فيه الطاعن تحوم حوله الشبهات و يتردد عليه بعض الأشخاص للعب القمار ، بل أن بعض من ضبطوا فى القضيتين المذكورتين و من بينهم الطاعن لم يمار أيهم فى أنهم يلعبون الورق ، و لئن ذكروا أن ذلك كان بقصد التسلية فقط إلا أن حقيقة الأمر تخالف ذلك من واقع ضبط " الفيش " و أوراق اللعب و كذلك ما تكشف عنه طبائع الأمور من تواجد المترددين على المنزل حتى الساعات الأولى من الصباح بما لا يقتضيه طبيعة التزاور بين الأصدقاء . و تواجد الطاعن فى هذه البيئة التى تحللت من الأخلاق الكريمة و فى هذا الوسط المدموغ بالأستهتار و العبث ، يؤثم سلوكه و ينعكس بل يمتد إلى وظيفته أخذاً فى الاعتبار مستوى الوظيفة التى يقوم بعملها و اتصالها بالعمل القضائى ،و بالتالى يكون الطاعن قد ارتكب الذنب التأديبى المنصوص عليه فى الفقرة "2" من المادة "53" و المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .
و لا وجه للحجاج بأن الطاعن لم يثبت فى حقه لعب القمار إذ أن ما أسند إليه هو الإخلال بكرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام و سلوكه مسلكاً لا يتفق و الإحترام الواجب ، و هذه المخالفة لا تتوقف بطبيعة الحال على ثبوت أو نفى إدارة المنزل للعب القمار و إنما تستخلص من مجموع الدلائل و القرائن التى أسفرت عنها التحقيقات و هى فى مجموعها تضفى ظلالاً كثيفة على فساد بيئة هذا المنزل طبقاً للعرف العام الذى لا يبيح تواجد أغراب لا يمتون بصلة القربى لرب البيت يجالسون فيه زوجته أثناء غيبته حتى الساعات الأولى من الصباح ، و غنى عن القول أن دفاع الطاعن بأنه يرتبط بصلة القربى برب البيت و أن تواجده بل تردده على المنزل بصفة مستمرة إنما كان لرعاية شئون الأسرة بعد أن حبس رب الأسرة احتياطياً فى إحدى الجرائم هو دفاع ساقط و مردود بأن واجب الرعاية يتناقض تماماً مع السماح لأصدقاء الزوج بالتواجد فى المنزل أثناء غيابه حتى الساعات الأولى من الصباح يتناولون الطعام و يلعبون الورق ، و لو كان جاداً فى هذا الدفاع لتمسك بالأصول المرعية و بأحكام الدين الحنيف و لمنع هؤلاء من التردد على المنزل على هذا النحو ، و لو كان الطاعن حريصاً على أن يتجنب الزلل و كل ما يؤثم سلوكه الشخصى لإمتنع نفسه عن التردد على المنزل المذكور أو قبول الاشراف على أسرة رب البيت بعد أن وضح له منذ عام 1964 ما يحيط بالمنزل من ريب و شبهات و أنه كان هدفاً لمهاجمة شرطة الآداب ، فالأولى أن يبتعد عن مواطن الشبهة لا أن ينغمس فيها تحت ستار قرابة بعيدة لم يثرها قبل أن يضبط فى المنزل عام 1967 .

(
الطعن رقم 244 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0991 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 154
بتاريخ 30-06-1973
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
أن مبنى الجزاء أن المدعى خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته تأسيساً على أنه بأرساله البرقية موضوع التحقيق -قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذه وسيلة للتشهير برؤسائه و إتهامهم بأمور لا دليل عليها و لأثارة الفرقة بين طوائف العاملين بالمصلحة و أنه لا يعفيه من المسئولية عن إرسال هذه البرقية إدعاؤه بأنه أرسلها بصفته رئيساً للرابطة و ليس بصفته من العاملين بالمصلحة إذ أن هذه الرابطة لم يكن لها وجود قانونى فى تاريخ إرسال البرقية .
و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن حق الشكوى مكفول إلا أنه لا يسوغ للموظف العام أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه أو للتشهير بهم و إلا حقت مساءلته تأديبياً لما فى هذا المسلك من خروج على واجبات الوظيفة و ما تقتضيه من إحترام الرؤساء و توقيرهم كما جرى قصاءها كذلك بأن مساءلة الموظف العام تأديبياً لا تقتصر على الأخطاء و المخالفات التى تقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته بل قد يسأل أيضاً عن الأفعال و التصرفات التى تصدرعنه خارج هذا النطاق و بوصفه فرداً من الناس إذا كانت تنطوى على إخلال بمقتضى الواجب نحو وظيفته .
و من حيث أن الثابت فيما تقدم أن البرقية محل المساءلة التأديبية صدرت من المدعى و أنها تضمنت إتهام مدير عام المصلحة بأنه إتبع أسلوباً غير مشروع ليخالف به التعليمات المكتوبة الصادرة عنه قاصداً من وراء ذلك إلى حمل الموظفين على تحرير نماذج وصف الوظائف على وجه يخالف القانون و يضر بمصالح الموظفين الإداريين و الكتابيين بالمصلحة إلا أنه ثبت من التحقيق عدم صحة هذه الإدعاءات كما إمتنع المدعى عن تقديم الدليل على ما جاء بالشكوى ، و على ذلك يكون المدعى قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذ منها ذريعة للتطاول على رؤسائه الأمر الذى يعتبر خروجاً على واجبات وظيفته و يستحق مجازاته عنه تأديبياً أما ما ذهب إليه المدعى من أنه غير مسئول عن فحوى البرقية المذكورة بمقولة أنها صادرة بناء على قرار من مجلس إدارة الرابطة و أنه قام بمجرد إرسالها بصفته رئيساً لهذا المجلس و ليس بصفته من العاملين بمصلحة الضرائب فإن هذا الدفاع مردود بأنه مع التسليم بالوجود القانونى للرابطة المذكورة وقت صدور البرقية فأن ذلك لا ينفى مسئولية المدعى عنها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الرابطة المشار إليها لأن الموظف العام يسأل تأديبياً - كما سبق البيان - عن الأفعال و التصرفات التى تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو المساس بها و لا جدال فى أن قيام المدعى بأرسال البرقية يتضمن تأييده الضمنى لقرار مجلس إدارة الرابطة فى شأنها و لا يسوغ أدعاؤه فى هذا الخصوص بأنه كان مجرد مسخر لتنفيذ قرار المجلس ذلك أنه لو كان لا يقر البرقية المذكورة لكان فى وسعه أن يمتنع عن أصدارها بأسمه و أن يترك ذلك الإجراء لأعضاء المجلس الذين وافقوا على أرسالها و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون و قام على سببه المبرر له و لا مطعن عليه .

(
الطعن رقم 991 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0716 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 146
بتاريخ 18-04-1976
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ نص فى المادتين 78 و 79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية، كما حرم عليه أن يجمع بين و ظيفته و بين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إنما كان بهدف إلى أن يحظر على الموظف تحقيقا للصالح العام ارتكاب هذه الأفعال و أعتبر مخالفته هذه الأحكام خروجا على مقتضى الواجب يستوجب المساءلة التأديبية أعمالا لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفى الدولة السالف الذكر، أما عن الزام الموظف برد المبالغ التى يكون قد حصل عليها فى هذه الحالة فالأمر فى ذلك مرجعة إلى نصوص القانون، و إذ جاءت المادتين 78 و 79 المشار إليهما خاليتين من الزامه بالرد فى الحالة المذكورة فأن المشرع يكون قد أكتفى بالمساءلة التأديبية، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أراد الزام الموظف بالرد نص عليه فى القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذ نص البند 1 من المادة 95 من هذا القانون على تحريم الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين ادارة و عضوية مجلس ادارة أحدى الشركات و جعل الجزاء على مخالفة هذا الحظر فى البند 2 من هذه المادة الفصل و الزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة . و هذا هو ما أنتهجه المشرع فى قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 و القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات و المكافأت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، إذ نص القانون الأول فى المادة 60 منه على أحقية صاحب العمل فى أن يسترد ما أداه للعامل من أجر عن مدة الأجازة إذا ثبت أشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، كما قضى القانون الثانى فى المادة 8 بأن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة منه يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة علاوة على أسترداد جميع المبالغ التى صرفت بغير حق، فمن ثم و تطبيقها لما سلف فأن وفاء مورث المدعين للمبلغ الذى حصل عليه لقاء عمله بشركة ديكارى أثناء قيام علاقته الوظيفية بمصلحة الجمارك على الوجة السالف بيانه، يكون وفاء مبلغ غير مستحق عليه و يحق له أسترداده .

(
الطعن رقم 716 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 311
بتاريخ 10-01-1981
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة و الإشتراك سواء كان بأجر أو بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . . إلتزام الموظف العام الذى يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضة من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة فى القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و قد حظرت الجمع بين وظيفتين و لم تحظر الجمع بين مرتبين - مناط الرد هو إستحقاق الموظف لمرتب من الوظيفة العامة و تخلف مبرر إستحقاقه لمرتبه هذا ينتفى بالتبعية مبرر إستئداء أجره الذى قبضه مقابل عمله فى الشركة المساهمة .

(
الطعن رقم 475 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0749 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 359
بتاريخ 01-01-1983
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
لجوء العامل المصرى إلى القضاء الأجنبى بمناسبة منازعة بحق يدعيه وفقاً لعقد الإستخدام الذى أبرمه مع الهيئة الأجنبية و أثناء أعارته لديها - لا يعتبر منطوياً على إخلال بواجبات وظيفته أو شبهة المساس بسيادة الحكومة المصرية .

(
الطعن رقم 749 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0830 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1205
بتاريخ 09-06-1984
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - تقدم العامل عند بدء تعيينه بشهادة مزورة تفيد سبق إشتغاله فى خدمة الجيش البريطانى - تقرير النيابة الإدارية بسقوط المخالفة المترتبة على تقديم الشهادة بمضى المدة - عودة الموظف إلى تقديم ذات الشهادة المزورة للإفادة من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يشكل فى جانبه ذنباً إدارياً جديداً - أساس ذلك : إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ما بقى المحرر مزوراً - إذا كانت العقوبة عن إستعمال المحرر قد سقطت من قبل بمضى المدة فإن الإستناد إلى المحرر المزور مرة أخرى يعد جريمة جديدة - وجود الشهادة المزورة بملف خدمة المدعى لا يكسبه حقاً فى إستعمالها أو الإستناد إليها رغم سقوط العقوبة عنها بمضى المدة .

(
الطعن رقم 830 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0582 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1303
بتاريخ 23-06-1984
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
المادتان 14 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - للمهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى و دخول مواقع الأعمال و إثبات ما يقع بها من مخالفات و إتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها - مدى سلطاتهم و إختصاصاتهم - مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال - للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإدارى إلى التحفظ على مواد البناء و المهمات المتسخدمة فيه و لها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة فى وقت مناسب - لا يكفى فى هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال - مخالفة السلطات و الإجراءات التى نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 - مسئولية الموظف المختص .


============================== ===
الطعن رقم 0582 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1303
بتاريخ 23-06-1984
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
صدور أحكام بالتصحيح و الإزالة - تراخى الموظف المسئول عن سحب صدور الأحكام فور صدورها و عدم الإسراع فى تنفيذها قبل أن يتمادى المالك فى أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص - أساس ذلك : حجية الأحكام - لا يجوز الإدعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة و إلا كان مؤداه تمادى المالك فى مخالفاته - تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح و الإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التى تسمو على النظام العام - مسئولية الموظف المقصر .


============================== ===
الطعن رقم 0308 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 480
بتاريخ 02-12-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة .
حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة حرية الرأى و الاعتقاد للمواطنين - الموظف العام يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين بإستثناء القيود القانونية التى يقررها المشرع - من بين هذه القيود عدم جواز إنتماء الموظف إلى حزب سياسى أو الإشتراك فى تنظيم إجتماعات حزبية أو دعايات إنتخابية - يعتبر مستقيلاً من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان - مؤدى ذلك - أنه للموظف حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يتجاوز الحدود المقررة قانوناً - إعتقال الموظف لإعتناقة فكراً سياسياً لا يصلح سبباً لفصله بغير الطريق التأديبى طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر أثر على عمله و هدد بحسن سير المرفق .

(
الطعن رقم 308 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/2 )
============================== ===
الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 3
الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .

(
الطعن رقم 1420 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1260 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1773
بتاريخ 25-05-1986
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
المادة العاشرة من قرار وزير الزراعة رقم 269 لسنة 1976 بشأن قواعد شروط توزيع الأراضى المستصلحة بالبيع لخريجى كليات الزراعة و المعاهد الزراعية العالية - المادة " 8 " من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1976 بشأن كيفية الإنتفاع بالأرض الموزعة .
المادتان 1 و 3 من القرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفة و الأرض الموزعة طبقاً للقرار رقم 269 لسنة 1976 .
العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الإعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقاً للقرار رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلاً إذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة و مزاولة العمل بالأرض الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة و الأرض .

(
الطعن رقم 1260 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/25 )
============================== ===
الطعن رقم 1722 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 192
بتاريخ 14-11-1987
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
المادة " 77 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . حظر المشرع على العامل الإشتراك فى تأسيس الشركات - إصطلاح الشركات فى تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال و هى الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة - لا ينصرف هذا الإصطلاح لشركات التوصية البسيطة - أساس ذلك : أن شركات التوصية البسيطة لا تؤسس طبقاً لإجراءات تأسيس الشركات الواردة بقانون الشركات - ينبغى التفرقة بين الشريك المتضامن و الشريك الموصى فالأول يكتسب صفة التاجر بإشتراكه فى الشركة أما الشريك الموصى فلا يكتسب صفة التاجر - أثر ذلك : جواز إشتراك الموظف كشريك موصى فى شركة توصية بسيطة .

(
الطعن رقم 1722 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 2921 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 206
بتاريخ 21-11-1987
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - المادة "77" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة - أساس ذلك : إستقلال الذمة المالية للزوجين - ثبوت إشتراك الزوج فى إدارة المحل التجارى ملك الزوجة و وجود علاقة بين نشاط المحل و أعمال الوظيفة يلقى ظلالاً من الشك و يمثل خروجاً من الموظف على واجبات وظيفته .

(
الطعن رقم 2921 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 2173 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 949
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
ينبغى أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها و رؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ فى علاقة المرأة بالرجل و هى علاقة تقوم على الإحترام المتبادل و التعاون و المودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء - إذا أخطأ العامل و خالف سواء السبيل فى هذا المجال كان مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء .


============================== ===
الطعن رقم 2173 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 949
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية . "شكوى" حق الشكوى و الإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن و واجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه و يملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكى أو المبلغ بإتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية و لكنه بنى إدعاءاته على الشك و التخمين و هو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور و فساد التقدير و إما سيئ النية يريد الكيد للغير و النكاية به و الإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء و فى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء و شهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب .

(
الطعن رقم 2173 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 3749 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 987
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
يتعين على الموظف و قد عين بوظيفة سكرتير قضائى بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته و إختصاصاتها و أن يسأل عن ذلك و يسعى لمعرفة هذه الإختصاصات و لا يكتفى بأن يحبس نفسه فى واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقال بداهة عن واجبات السكرتير القضائى للمحكمة - لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لإختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان أجازته الإعتيادية .


============================== ===
الطعن رقم 1402 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
يتعين على المرءوسين توقير و إحترام رؤسائهم - يعتبر ذلك واجباً تحتمه طبيعة النظام الإدارى و السلطة الرئاسية - فى مقابل ذلك يتعين على الرؤساء إحترام كرامة و حقوق العاملين تحت رئاستهم - يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت فى تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر فى تلك العبارات لفظاً و معنى فى إطار الظروف و الملابسات التى جرت فيها ما يعد خروجاً عن حق التظلم و الشكوى يقصد الإيذاء الأدبى و المعنوى للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته و كرامته بأى وجه من الوجوه - يتعين تحديد العبارت و الألفاظ المؤثمة فى إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذى حرره العامل - يتعين أن يوضع فى الإعتبار الظروف و الملابسات التى أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات محل الشكوى للتحديد ما كان يهدف إليه و يسعى لتحقيقه و الوصول إليه بتظلمه الذى تضمنته بتظلمه الذى تضمنته تلك العبارات .

(
الطعن رقم 1402 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 2015 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 225
بتاريخ 03-12-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
من أهم واجبات العامل الإنتظام فى أداء الوظيفة المنوطة به - يعتبر الإنقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية - لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الأجازات .


============================== ===
الطعن رقم 2588 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
بتاريخ 10-12-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
المسئولية عن تقاضى مبالغ دون وجه حق لا تترتب فقط فى حق المسئول عن الصرف بل تترتب كذلك فى حق من يعلم بعدم أحقيته فى صرف هذه المبالغ و يقبل تقاضيها .


============================== ===
الطعن رقم 2588 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 265
بتاريخ 10-12-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
سلطة رئاسية - واجبات الرئيس الإدارى - مدير عام الشئون المالية مسئول عن متابعة أعمال مرؤسيه المالية و مراجعتها لتصبح مطابقة لنصوص القوانين و اللوائح و التعليمات - يفترض ذلك إحاطته بمضمون هذه الأعمال و مدى مشروعيتها .

(
الطعنان رقما 2588 و 2644 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1289 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 278
بتاريخ 10-12-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
تزوير شهادة الوفاة و الحصول على مبالغ نظير إستخراج تصاريح دفن الموتى و الحصول على مقابل نظير الكشف هى أفعال تمس الشرف و الأمانة و النزاهة و تنم عن تنكر الطبيب لرسالته و إنعدام أمانته فى الحفاظ على حياة المواطنين و رعايتهم و أسعافهم و علاجهم بإعتبار أن واجب الطبيب فى هذا الشأن هو واجب إنسانى فى المقام الأول - مشاركة الطبيب لمرءوسيه فى ذلك يتعارض مع ما يجب أن يتحلى به كمثال و قدوة لهم و ينطوى على مسلك يكشف عن الطمع و الجشع و المكسب الحرام على حساب حياة الشعب و صحته .

(
الطعن رقم 1289 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/10 )
============================== ===
الطعن رقم 2638 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 474
بتاريخ 28-01-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
و لم يفرض المشرع على الموظف العادى غير المتخصص أن يبحث فى مدى مشروعية النص اللائحى لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه - يختلف ذلك عن موقف المشرع عندما أوجب على الموظف أن يبحث مدى مشروعية الأمر الإدارى الصادر إلى المرؤوس من رئيسه و يعترض كتابة على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر بحيث يتحمل الرئيس وحده مسئولية الأمر الفردى المخالف للقانون - تنفيذ الموظف بحسن نية لنص لائحى مخالف للقاعدة القانونية إلتزاماً منه بنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة يقوم مانعاً لمسئوليته التأديبية عن تنفيذه نص غير صحيح قانوناً - أساس ذلك : صدور و نفاذ مثل هذا النص و بقاؤه فى مجال التطبيق يمثل خطأ و خللاً فى تنظيم المرفق العام و إهدار الشرعية اللائحية لا شأن للعامل حسن النية غير المتخصص و غير المسئول عن وضعه أو تعديلة .

(
الطعن رقم 2638 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 546
بتاريخ 11-02-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
يعتبر واجب مراعاة الأمانة من الواجبات الوظيفية المفروضة على جميع العاملين - يتسع نطاق هذا الواجب على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك : أن ساحة القضاء هى المحراب المقدس و الملجأ الأخير أمام أفراد الشعب طلباً للحماية و تحقيقاً للعدل - مؤدى ذلك : ان إنحراف العاملين بالمحاكم يكون أكثر خطراً من الإنحراف فى فى أية ساحة أخرى لذا ينبغى أن تكون مؤاخذته أشد وجوباً بما يكفل الردع و الزجر .

(
الطعن رقم 188 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/2/11 )
============================== ===
الطعن رقم 1154 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 588
بتاريخ 25-02-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
موظف - تأديب - الواجبات و المخالفات التأديبية " سلطة تقديرية " القاعدة الواجبة التطبيق فى مجال التأديب هى أن للموظف التحرك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب على ما ينتهى إليه إعتباره مرتكباً لخطأ تأديبى - يشترط لذلك أن يمارس عمله بحسن نية مجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره ، القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية و تنمو روح التسيب و التسلب عن ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف فى حدود سلطته التقديرية التى تفترض القدرة على التحرك فى المجال المتاح له قانوناً .
(
الطعن رقم 1154 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم و كفل حرية الرأى و النقد رغبة فى الاصلاح و تحقيقا للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية و له أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع و أن ينتقد بصفة موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره و خبرته ما يراه من أساليب للإصلاح و رفع مستوى الخدمات و الإنتاج شريطة ألا يلجأ الى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء .


============================== ===
الطعن رقم 2000 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 955
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
المادتان 47 و 48 من الدستور الحالى و المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأى و التعبير و النقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الادلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص - مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية - لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعية الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلا للجريدة - مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .

(
الطعن رقم 2000 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1304 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 960
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . للموظف فى غير حالات الضرورة العاجلة ، أن يطلب لتنفيذ أم رئيسة أن يكون مكتوباً و له أن يعترض كتابة على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوى على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة - امتثال الموظف لأمر شفهى من رئيسه رغم إعتقاده أنه مخالف للقانون يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة - لا يجوز للموظف أن يدفع عن نفسه المسئولية إلى أمر شفهى من رئيسه غير مستند إلى صحيح حكم القانون .

(
الطعن رقم 1304 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1155 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 967
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
إخفاء العامل لواقعة حبسه نفاذا لحكم جنائى غير نهائى أو لحكم جنائى نهائى إبتغاء الحصول على أجره يعد مخالفة لواجب الأمانة و الصدق اللذان يجب أن يتحلى بهما الموظف العام خاصة إذا كان أحد أعوان القضاء .

(
الطعن رقم 1155 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1259 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1080
بتاريخ 03-06-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
حظر المشرع على العامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصة - ينصرف هذا الحظر لغير الجهة التى يعمل بها العامل سواء جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو غيرها من الجهات التى تدخل فى إطار الدولة فى مفهومها الواسع و هو ما يعنى أداء الأعمال لأشخاص القانون الخاص أو لأشخاص أجنبية .

(
الطعن رقم 1259 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 1563 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 286
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
الهيئة العامة للبترول - لائحة الهيئة العامة للبترول مكملة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يفشى بأى تصريح أو بيان عن المحال للتأديب عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان ذلك مصرحاً به كتابة من الرئيس المختص - لا يجوز للعامل أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته أو أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل من الملفات - حظر النشر بالصحف أو غيرها بدون تصريح هو حظر شامل لا يتوقف على ما إذا كان البيان سرياً أم لا - الحظر قائم و لو كانت لا تتسم بالسرية .

(
الطعن رقم 1563 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 4208 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 292
بتاريخ 25-11-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذى تراه مناسباً و متفقاً و إمكاناته - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مقيدة بأصل عام هو عدم التعسف فى إستعمال السلطة - مثال ذلك : إسناد العمل دون تدريب كاف مع خطورة الإختصاصات المرتبطة به - لا مأخذ على الموظف إذا إمتنع عن إستلام العمل خشية المسئولية أخذاً فى الإعتبار بعدم وجود موظفين أو مكاتب أو سجلات لهذا العمل رغم أهميته .

(
الطعن رقم 4208 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0835 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 576
بتاريخ 23-12-1989
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
إن الدقة و الأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة و تبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم بإتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر و تحرز - إذا ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة و أمانة و من ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة و لو كان الموظف حسن النية سليم الطوية - الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد و إنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب .

(
الطعن رقم 835 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/23 )
============================== ===
الطعن رقم 3681 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1092
بتاريخ 17-02-1990
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
الدقة و الأمانة فى أداء أى عمل فنى يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغى بيانه كوقائع و ما ينبغى إبداؤه كرأى خاص - فى مجال بيان الوقائع ينبغى تقرير الحقائق بحالتها و بأقصى درجات الدقة و الإيضاح - و فى مجال إبداء الرأى الفنى لا تثريب على الموظف إن هو أبدى رأياً قد لا يكون محل إقرار من غيره طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام فى ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته و خبراته - إذا خلط الموظف بين ما يدخل فى عداد الوقائع و ما يدخل فى إطار الرأى الفنى فأضفى على ما يعتقده فنياً صورة الواقعة المجردة على نحو يهدم ما يجب أن تقوم من تمييز واضح بين عنصرى الواقعة و الرأى فإنه يكون قد أخل بواجب أداء عمله بدقة و أمانة و يكون قد إرتكب مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .

(
الطعنان رقما 3681 و 3702 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1090 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1150
بتاريخ 11-05-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه رفض تنفيذ الأمر أولاً بحجة عدم درايته بأعمال المخازن ثم تقدم بتظلم مكتوب نظر و رفض و من ثم فإن الأمر كان يجب أن ينتهى عند هذا الحد لا أن يثار بعد ذلك فسيتوقف المطعون عليه رئيسه عند خروجه من المكتب لكى يعيد على مسامعه ما سبق أن سطره فى شكواه بطريقة غير مألوفة و بعيدة عن الأصول الإدارية التى يجب مراعاتها فى مخاطبة الرؤساء إحتراماً للوظيفة العامة و قد أحسن الموظفون الذين تواجدوا وقتذاك بحرج الموقف الذى ترتب عليه تصرف المطعون عليه و نصحوه بالإعتذار عما بدر منه . . و هو و إن كان يجوز لكل موظف شأنه شأن أى مواطن آخر أن يتقدم بالشكوى إلى رؤسائه مما يصادفه فى العمل إلا أن ذلك يجب أن يكون فى الحدود التى لا تخل بالعمل و إلا ينقلب الأمر فيها إلى المهاترة و الخروج بها إلى التعرض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد معه إخلال بالواجب الوظيفى .

(
الطعن رقم 1090 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 3
إن الموظف العام و إن تدخلت إرادته فى قيام علاقة التوظف عند نشوئها ، فإن القانون بعد صدور قرار تعيينه هو الذى يتكفل وحده بتحديد إلتزاماته طبقاً لمقتضيات هذه العلاقة التنظيمية ، و مؤدى ذلك أن إلتزاماته فى نطاق هذه العلاقة يكون مصدرها القانون مباشرة.


============================== ===
الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 4
إن إصابة الموظف بمرض عقلى بعد نشوء إلتزامه قد تكون مفضية إلى تعذر رد ما سلم له و لكنها لا تعتبر من قبيل الإستحالة المانعة من تنفيذ إلتزامه ، ذلك أن محل هذا الإلتزام أشياء مثلية غير معينة إلا بمقدارها و نوعها و مثلها لا ينعدم بحكم طبائع الأمور ، و من ثم يتعين ردها فى جميع الأحوال . و لا يحول دون ذلك التذرع بأن ما إعتراه من ذهول و إضطراب قد أنشأ لديه حالة إعسار ناشئة عن فقد تلك المبالغ لأن الإعسار و لو كان بقوة قاهرة ليس سبباً فى إنقضاء إلتزامه بدفع مبلغ من النقود ، أما إعفاؤه من العقاب عن تهمة الإختلاس فأمر مستقل عن إلتزامه برد المبلغ المشار إليه لعدم قيام الإستحالة المانعة من التنفيذ .
============================== ===
الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 5
إذا كان الإلتزام بدفع مبلغ من النقود قابلاً للتنفيذ العينى فى جميع الأحوال ، فالتنفيذ الإدارى المباشر فى صورة خصم جزء من راتب الموظف لإقتضاء حقوق الحكومة قبله طبقاً لأحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 يكون مشروعاً و صحيحاً ، و تكون مجادلته فيما إتخذته الحكومة من ذلك غير قائمة - و الحالة هذه - على أساس سليم من القانون .
(
الطعن رقم 969 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 25
بتاريخ 09-11-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 1
أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد إلا ما ينص عليه صراحة فى القانون مراعاة لحكمة يستهدفها المشرع . و المستفاد من حكمة حظر الجمع بين الوظيفة العامة و العمل فى شركات المساهمة هى منع توسل بعض الشركات المذكورة بنفوذ بعض الموظفين العموميين لقضاء مصالحها أو للتأثير فى المكتتبين فى رأس مال الشركة عند طرح الأسهم و السندات للإكتتاب مما حدا بالمشرع إلى تحريم العضوية بمجالس الإدارة أو التوظف بالشركات المذكورة على الموظفين العموميين ولقد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 سنة 1954 على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى هذه الشركات و لو بصفة عرضية للحكمة ذاتها ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً للمادة سالفة الذكر فأبقى على هذا الحظر و لو كان مرخصاً للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير حكمة هذا الحظر و هى تنزيه الوظيفة العامة . و حظر الجمع بين الوظيفة العامة و تلك الأعمال المنصوص عليها فى البند "1" من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 هو قيد على أصل مباح بالنسبة للموظف المرخص له بمزاولة مهنته خارج نطاق وظيفته العامة فينبغى قصر الحظر على ما ورد فى شأنه للحكمة التى تغياها المشرع من هذا الحظر مع مراعاة أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت هذه العلاقة بصفة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة . فإذا كان الثابت بالأوراق أن الموظف المتهم يعمل طبيباً لفرع الرمد بمستشفى الأقصر المركزى و مرخص له فى مزاولة مهنته بعيادته الخاصة و كان يقوم عملاً بهذا الترخيص بعلاج من يتردد عليه من المرضى و من بينهم موظفو و عمال شركة السكر و التقطير المصرية بأرمنت بناء على طلب الشركة و بتكليف منها قياماً بواجبها بتوفير الرعاية الطبية لعمالها المفروض عليها بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وذلك بالإستعانة بأطباء أخصائيين فى الحالات التى يتطلب علاجها ذلك و بأدائها مقابل نفقات العلاج وفقاً لنص تلك المادة و قد كان الطبيب المتهم بتقاضى أتعابه عن علاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بمقتضى إيصال يحرر عن كل حالة يصرف قيمته من خزانة الشركة بأرمنت . فالطبيب المتهم بهذه المثابة يقوم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة بأرمنت بناء على طلب الشركة و تكليف منها بوصفهم عمالها و موظفيها مقابل أجر لا يدفعه المريض بل تدفعه الشركة من خزانتها يقدر على أساس كل حالة على حدة و بالتالى فإن الطبيب المتهم يؤدى خدمة لحساب الشركة و يشتغل بعمل بأجر للشركة ، فصلته بها واضحة و ثابتة تندرج تحت حكم المادة 95 المشار إليها . فيكون قيام الطبيب المتهم بعلاج المرضى من موظفى و عمال الشركة أمراً محظوراً قد إقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و يكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته و خرج على مقتضى الواجب فى إعمالها وفقاً لما يقضى به قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا مناص منه و هو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة و المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة 95 آنفة الذكر و هذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة .
============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145
بتاريخ 30-11-1963
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 2
إن من أهم واجبات الوظيفة أن يصدع الموظف بالأمر الصادر إليه من رئيسه و أن ينفذه فوراً بلا عقبة ، لا أن يمتنع عن تنفيذه بحجية عدم ملاءمة المكان المحدد لعمله أو عجزه عن القيام بالعمل الموكول إليه ، ذلك أن الذى يقوم بتوزيع الأعمال و يحدد مكان عمل كل موظف ، هو الرئيس بحسب التدرج الإدارى و هو المسئول عن حسن سير العمل فترك الأمر للموظف يختار ما يشاء من الأعمال و يفضل ما يختار من الجهات أو المناطق و يقبل منها ما يرتاح إليه و يرفض ما لا تهواه نفسه يؤدى إلى الإخلال بالنظام الوظيفى و يعرض المصلحة العامة للخطر فتقاعس الطاعن عن إستلام العمل بأسوان يكون المخالفة الإدارية و هى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها .
============================== ===
الطعن رقم 1274 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1553
بتاريخ 05-06-1965
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : واجبات الموظف و الاعمال المحظورة عليه
فقرة رقم : 3
لا مقنع فيما ساقته الطاعنة فى معرض دفاعها من وجود عاهة مستديمة لديها تمنعها من تنفيذ العمل الذى كلفتها بها رئيسة الممرضات بالمستشفى فالقانون رسم طريقا لإثبات مثل هذا العجز الصحى عن العمل .
 
وقف الموظف عن العمل
============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 210
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 2
إن الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة التوقف ، و الإستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره المحكمة التأديبية أو الرئيس المختص إن لم تكن ثمة محاكمة تأديبية و ذلك فى كل حالة بظروفها . و الحكمة ظاهرة فى ترك أمر تقدير صرف المرتب أو صرف جزء منه أو عدم صرف شئ منه إلى رئيس المصلحة فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و له فى ذلك أن يراعى مختلف العناصر الموجبة لما ينتهى إليه تقديره حتى فى حالة الحكم بالبراءة إذ البراءة لعدم صحة الإتهام أو لإنتفاء التهمة أو لعدم الجناية تختلف عن البراءة المستندة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان التفتيش ، فضلاً عن أن البراءة من التهمة الجنائية لا تستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية . و لا مشاحة فى أن قرار السلطة التأديبية فى هذا الصدد يقوم على سلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة ، بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة للإدارة لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركة للإدارة فى سلطتها المذكورة .
(
الطعن رقم 532 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )